الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو عام في جميع من لا يعلم، للعلم بأن علة السؤال الجهل، والأمر المقيد بعلة يتكرر بتكررها، وهذا غير عالم بهذه المسألة فيجب عليه فيها السؤال.
ولنا أيضا: لم تزل العلماء يستفتون فيفتون، ويتبعون من غير أن يبدوا للسائل المستند، وشاع وذاع ولم ينكر، فكان إجماعا على وجوب التقليد على غير المجتهد، وإن كان عالما، وإن لم يتبين له صحة اجتهاد مقلده، وإلا كانوا مخطئين في عدم إبداء المستند للسائلين.
ويصح ضبط "المستفتون" بضم التاء وفتحها.
والاحتجاج بإجماع المسؤولين لا بإجماع السائلين على الاتباع؛ إذ ليس بحجة لأنهم عوام، أو غير مجتهدين.
قالوا: القول بذلك يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ لجوازه من المجتهد.
الجواب: /أنه مشترك الإلزام، لجواز الخطأ وإن أبدى له المستند، وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع أنه يجوز أن يكون خطأ.
والحق: أن اتباع الظن في الاجتهاديات واجب وإن كان خطأ؛ لأنه اتباع للظن، وإنما الممتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ.
قال:
(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة
، أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون، وعلى امتناعه في ضده.
والمختار: امتناعه في المجهول.
لنا: أن الأصل عدم العلم.
وأيضا: الأكثر الجهال.
والظاهر: أنه من الغالب، كالشاهد والراوي.
قالوا: لو امتنع لذلك، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
قلنا: يمتنع.
ولو سلم، فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد).
أقول: المفتي إن ظن المستفتي علمه وعدالته إما بالخبرة، أو بأن رآه منتصبا للفتوى والناس متفقون وتعظيمه، فالاتفاق على جواز استفتائه، وإن ظن عدم علمه، أو عدم عدالته أو كليهما، فلا يستفته.
وأما مجهول العلم، فالمختار امتناع استفتائه.
وإن كان معلوم العلم مجهول العدالة، فالمختار جواز استفتائه.
لنا في الأول: أن العلم شرط في الاستفتاء، والأصل عدمه.
وأيضا: الغالب الجهال فيلحق بالغالب، كالشاهد والراوي إذا لم تعلم عدالتهما يلحقان بالغالب، وهم غير العدول.
قالوا: لو امتنع فيمن جهل علمه دون عدالته، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
وأجيب: بالتزامه وبالفرق، فإن الغالب في المجتهدين العدالة، وليس الغالب في العلماء الاجتهاد.
قال: (مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرر النظر.
وقيل: يلزم.
لنا: اجتهد، والأصل عدم غيره.