المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلنا: تعارضا والترجيح عندنا من وجه آخر، وهو أن العلة - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: قلنا: تعارضا والترجيح عندنا من وجه آخر، وهو أن العلة

قلنا: تعارضا والترجيح عندنا من وجه آخر، وهو أن العلة المتعدية أولى من القاصرة؛ لأن المتعدية متفق عليها بخلاف القاصرة، والمتفق عليه أرجح ونحن إذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها، وإلا فقد قصرناها.

وقد يعارض الآخر: بأنا إذا عللنا الفرع بأخرى فقد أعملناهما، وإذا عللنا الفرع بعلة الأصل فقد أبطلنا واحدة، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما.

قال: ‌

‌(الاستصحاب:

الأكثر كالمزني، والصيرفي، والغزالي: على صحته.

وأكثر الحنفية على بطلانه، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا، كقول الشافعية في الخارج: الإجماع على أن قبلة متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.

لنا: أن ما تحقق ولم يظن معارض، مستلزم ظن البقاء.

وأيضا: لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء، كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل، وقد استصحب الأصل فيهما.

قالوا: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي، والدليل نص أو إجماع أو قياس.

وأجيب: بأن الحكم البقاء، ويكفي فيه ذلك.

ولو سلم، فالدليل الاستصحاب.

قالوا: لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفي أولى، وهو باطل

ص: 224

بالإجماع.

وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطه، فيحصل الظن.

قالوا: لا ظن مع جواز الأقيسه.

قلنا: الفرض بعد بحث العالم).

أقول: الاستصحاب: وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه، وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

وقد اختلف في كونه دليلا شرعيا، فقال مالك والمزني، والصيرفي، والإمام، والغزالي: إنه دليل.

وأكثر الحنفية على أنه ليس بدليل، سواء كان الاستصحاب بقاء

ص: 225

أصليا، كما يقال في عشرين دينارا ناقصة وتجوز بجواز الوازنة: لم تكن الزكاة واجبة قبل جوازها بجواز الوازنة والأصل عدمه.

أو حكما شرعيا، كما يقال في الخارج من غير السبيلين: الإجماع على أن قبله متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.

لنا: أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله، فإنه يستلزم ظن بقائه ضرورة ولولا ذلك لما ساغ للإنسان مراسلة من فارقه.

ولنا أيضا: لو شك هل تزوج هذه أو لا، حرم الاستمتاع بها إجماعا، ولو شك/هل طلق أو لا، لم تحرم، ولا فارق بينهما إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولى، واستصحاب الزوجية في الثانية.

قالوا: الطهارة والحل والحرمة أحكام شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي، والأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلا في الشرعيات.

الجواب: أن ما ذكرتم من أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي إنما ذلك في ابتداء الحكم، وأما الحكم ببقائه فيكفي فيه الاستصحاب، ونحن إنما أثبتنا به بقاء الحكم لا نفسه، وبقاؤه ليس حكما شرعيا.

ولو سلم، فلا نسلم أن الدليل منحصر فيما ذكرتم، بل هناك دليل آخر وهو الاستصحاب.

قالوا: لو كان الأصل البقاء، لكانت بينة النفي أولى عند تعارض البينتين واللازم باطل، إذ لا تسمع بينة المدعى عليه.

الجواب: منع الملازمة، وإنما يصح ذلك لو حصل الظن بهما، وتأيدت

ص: 226