الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من لوازم دعواها عادة.
والحاصل: بطلان اللوازم، وأن الثلاثة مطالبون بالدليل، لكنه/ معلوم عند الجمهور، فلم يحتج إلى التصريح به.
وإذا عرفت أن النافي مطالب بالدليل، فالنافي للحكم الشرعي هل يجوز له الاستدلال بالقياس الشرعي؟ .
اختلفوا فيه، ومختار المصنف أنه يستدل به إذا كان الجامع وجود المانع أو عدم الشرط، إذ عدم الحكم لا يكون لباعث، وهذا إنما يصح عند من يجوز تخلف الحكم عن العلة لمانع أو عدم شرط، ولا يجعله قادحا في عليتها، وإما من جعله قادحا، فتخلف الحكم عنده إنما هو لتخلف العلة فلا جامع، ولا قياس شرعي بغير جامع.
وقد يقال: الجامع عدم علة الحكم، فيكون علة لعدم الحكم، وبعض فضلاء الشارحين حمل النفي في كلام المصنف على النفي الأصلي.
وفيه نظر؛ إذ لا يقاس النفي الأصلي على النفي الطارئ.
وأيضا: من شروط الفرع ألا يكون متقدما على حكم الأصل.
قال:
(التقليد، والمفتي، والمستفتي
، وما يستفتى فيه.
فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة، وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجة، ولا مشاحة في التسمية.
والمفتي: الفقيه، وقد تقدم.
والمستفتي: خلافه.
فإن قلنا بالتجزئ، فواضح.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية، لا العقلية على الصحيح).
أقول: لما فرغ من الاجتهاد، شرع في مقابلة وهو الاستفتاء، والبحث عن التقليد، والمستفتى، وما يستفتى فيه.
أما التقليد: فهو العمل بقول غيرك من غير حجة، كأخذ العامي بقول مثله، والمجتهد بقول مثله، فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليدا، لقيام الحجة وهي المعجزة، ولا إلى الإجماع لما مر من الحجية.
وقول الشاهد والمفتي: [حجية الرجوع الإجماع]، ولو سمي بعض ذلك تقليدا، كما يسمى في العرف أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليدا، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح.
والمفتي: الفقيه، وقد تقدم تعريف الفقيه ضمنا، وتعريف الشيء تعريف لمرادف ذلك الشيء.
والمستفتي: خلافه، فإن لم نقل بتجزئ الاجتهاد، فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل، وإن قلنا به فهو مفت فيما هو مجتهد فيه مستفت في غيره.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح، لوجوب النظر فيها.