الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوابه: لا نسلم توقف النظر على إيجابه لجواز أن ينظر –وإن لم يجب- وقد تقدم مثله في مسألة الحسن والقبح.
قالوا: النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال، لاختلاف الأذهان والأنظار فيحرم، ولا كذلك التقليد، فإنه طريق آمن، فيجب احتياطا.
الجواب: أن ما ذكرتم يوجب أن يحرم النظر على المقلد أيضا؛ لأنه مظنتهما، فتقليده فيما يحتملها أجدر بأن يحرم، فإن نظر فممتنع، وإن قلد فيه والكلام عائد في مقلده، ويلزم التسلسل.
قال:
(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
، وإن كان عالما.
وقيل: بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.
لنا: {فاسألوا} ، وهو عام فيمن لا يعلم.
وأيضا: لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.
قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.
قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده، وكذلك المفتي نفسه).
أقول: من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد، سواء كان عاميا صرفا أو عالما ببعض علوم الاجتهاد، وقيل: إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله.
لنا: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ،