المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

قالوا: صح عنه عليه السلام أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال"، وهو ظاهر في عدم الخلو عن مجتهد إلى قيام الساعة، أو إتيان أشراطها.

الجواب: أنه يدل على عدم الوقوع، لا على عدم الجواز.

ولم سلم: فدليلنا أظهر؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد، وأما الظهور على الحق، فإنما يدل على اعتقاد الحق، أو أنهم على كلمة الإسلام يجاهدون في سبيل الله، ولا يدل على الاجتهاد.

سلمنا، ويتعارض الحديثان، ويسلم الدليل العقلي.

قالوا: الاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن مجتهد اتفاقا من المسلمين على ترك واجب، ولا يجتمعون عليه.

الجواب: أنه فرض كفاية مع القدرة عليه، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد، إذ شرطه ممكنا مقدورا، وقد انتفى ذلك.

أو نقول: إذا فرض موت العلماء، لم يكن إجماعهم على الخطأ مستحيلا إذ المستحيل إجماع المجتهدين على الخطأ، لا اجتماع العوام عليه.

قال: ‌

‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، جائز.

وقيل: عند عدم المجتهد.

ص: 298

وقيل: يجوز مطلقا.

وقيل: لا يجوز.

لنا: وقوع ذلك، وأنكر من غيره.

المجوز: ناقل كالأحاديث.

وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل.

المانع: لو جاز، لجاز للعامي.

وأجيب: /بالدليل، وبالفرق).

أقول: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ينبني على تقليد الميت، وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه.

أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه.

وحكى المصنف أربعة أقوال:

الجواز مطلقا، كان مطلعا على المأخذ أم لا.

ومنع أبو الحسين مطلقا.

وقيل: يجوز إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك الإمام، أهلا للنظر، وإلا

ص: 299