الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: صح عنه عليه السلام أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال"، وهو ظاهر في عدم الخلو عن مجتهد إلى قيام الساعة، أو إتيان أشراطها.
الجواب: أنه يدل على عدم الوقوع، لا على عدم الجواز.
ولم سلم: فدليلنا أظهر؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد، وأما الظهور على الحق، فإنما يدل على اعتقاد الحق، أو أنهم على كلمة الإسلام يجاهدون في سبيل الله، ولا يدل على الاجتهاد.
سلمنا، ويتعارض الحديثان، ويسلم الدليل العقلي.
قالوا: الاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن مجتهد اتفاقا من المسلمين على ترك واجب، ولا يجتمعون عليه.
الجواب: أنه فرض كفاية مع القدرة عليه، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد، إذ شرطه ممكنا مقدورا، وقد انتفى ذلك.
أو نقول: إذا فرض موت العلماء، لم يكن إجماعهم على الخطأ مستحيلا إذ المستحيل إجماع المجتهدين على الخطأ، لا اجتماع العوام عليه.
قال:
(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد
، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، جائز.
وقيل: عند عدم المجتهد.
وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل كالأحاديث.
وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز، لجاز للعامي.
وأجيب: /بالدليل، وبالفرق).
أقول: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ينبني على تقليد الميت، وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه.
أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه.
وحكى المصنف أربعة أقوال:
الجواز مطلقا، كان مطلعا على المأخذ أم لا.
ومنع أبو الحسين مطلقا.
وقيل: يجوز إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك الإمام، أهلا للنظر، وإلا