المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.

قلنا: فيجب تكريره أبدا).

أقول: المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت، فهل يلزمه تكرير النظر والاجتهاد؟ .

قيل: يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه.

وألزمهم المصنف وجوب تكرير النظر أبدا؛ لأن تغير اجتهاده محتمل في كل وقت، ولا يتقيد بتكرير الواقعة، وأنه باطل.

وفيه نظر؛ إذ لا يجب في غير وقت الحادثة.

احتج المصنف: بأنه اجتهد وحصل ما يحتاج إليه فيها، والأصل عدم شيء آخر، وفرع ابن القصار عليه فقال:"إذا تكررت الواقعة، احتمل أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولا لأنه حق، واحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد".

/قال: ‌

‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

، خلافا للحنابلة.

لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، وقال عليه السلام: "إن الله

ص: 296

لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".

قالوا: قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال". قال: فأين نفي الجواز؟ .

فلو سلم: فدليلينا أظهر، ولو سلم فيتعارضان، وسلم الأول.

قالوا: فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.

قلنا: إذا فرض موت العلماء لم يكن).

أقول: المختار أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد، ومنعه الحنابلة.

لنا: أنه غير ممتنع لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

وأيضا: في الصحيح أنه عليه السلام قال: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" وهو ظاهر في الوقوع المستلزم للجواز.

ص: 297