الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقدرة على العلم تمنع من الاجتهاد الذي غايته الظن.
الجواب: لا نسلم أنها تمنعه، إذ المفروض أنه قد ثبت التخيير بين العلم بالرجوع إلى الاجتهاد بالدليل، يعني الحديثين السابقين.
قال في المنتهى: "ولو سلم، فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه، والغائب لا يقدر عليه، فيرجع إلى المنع أنه له قدرة على العلم".
الثاني: ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع، وهو دليل منع الاجتهاد، وإلا رجعوا إلى الاجتهاد.
الجواب: لا دلالة له على منعهم من الاجتهاد، لجواز أن يكون الرجوع فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد، أو بجواز الأمرين.
قال:
(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد.
وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند.
وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب.
لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار، ولو كانوا غير آثمين لما ساغ ذلك، واستدل: بالظواهر. وأجيب: باحتمال التخصيص.
قالوا: تكليفهم نقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا، لأنه مما لا يطاق.
وأجيب: بأنه كلفهم الإسلام، وهو من المتأتى المعتاد، فليس من المستحيل في شيء).
أقول: اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ وهل حكم العقليات
والشرعيات واحد أو لا؟ ، وجعلهما المصنف مسألتين:
الأولى في العقليات: وذكر الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد وأن الآخر مخطئ، وأن من كان منهم نافيا لملة الإسلام فهو مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد.
خلافا للجاحظ فإنه قال: "لا إثم على المجتهد مع أنه مخطئ، وتجري عليه في الدنيا أحكام الكفار، بخلاف المعاند فإنه آثم".
وزاد عليه العنبري بأن قال: "كل مجتهد في العقليات فهو مصيب".
فإن أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاده قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث، فخروج عن المعقول، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل عقلا ممتنع سمعا، ويكون مذهب الجاحظ بعينه، وإلى قريب من هذا ذهب ناصر الدين البيضاوي، قال في الطوالع:
ويرجى العفو للكافر البالغ في اجتهاده في تحصيل الحق الطالب للهدى، وذلك الرجاء من فضل الله ولطفه، إذ لا تقصير منه. هذا معناه لا لفظه.
وزعم أن هذا مخصوصات عن العمومات التي تأتي، وقد تكلمنا معه في ذلك وأشبعنا الكلام عليه في شرحنا للطوالع، فليطالع هناك.
لنا: إجماع المسلمين –قبل ظهور المخالف- على قتل نافي ملة الإسلام، وأنه من أهل النار، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، بل يقطعون أنهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم، ويعتقدون الباطل عن نظر واجتهاد، ولو كان المجتهد غير آثم لما ساغ حكم بأنه من أهل النار لعصمتهم.
واستدل: بظواهر مثل: {فويل للذين كفروا من النار} ، {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم} ، {ويحسبون أنهم على شيء} ، ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه، ولو كانوا معذورين لما ذمهم.
الجواب: أنه لا يفيد القطع، لجواز التخصيص بغير المجتهد منهم.
قالوا: فيه تكليفهم نقيض اجتهادهم وهو ممتنع سمعا وعقلا؛ لأنه مما لا يطاق، إذ المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الأفعال، والاعتقاد من قبيل الانفعال، وما يؤدي إليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد ضروري واعتقاد خلافه ممتنع، لما تقدم من دليل العقل والسمع على منع التكليف بما لا يطاق.
الجواب: لا نسلم أن نقيض اجتهادهم غير مقدور، بل ذلك امتناع