المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

قال: ‌

‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

، لاستلزمهما النقيضين.

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها.

فالجمهور: جائز، خلافا لأحمد والكرخي.

لنا: لو امتنع لكان لدليل، والأصل عدمه.

قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا أو لا؟ .

والأول: باطل.

والثاني: تحكم.

والثالث: حلال/ لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد.

والرابع: كذب؛ لأنه يقول: لا حرام ولا حلال، وهو أحدهما.

وأجيب: يعمل بهما في أنهما وقفا فيقف، أو بأحدهما مخيرا، أو لا يعمل بهما، ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل).

أقول: لما كانت الأمارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط بها مدلولها ارتباطا عقليا بخلاف الدليل، لا جرم اتفق العقلاء على امتناع تقابل الدليلين، وإلا لزم حقية مقتضاهما، فيلزم وقوع المتنافيين، ولا يتصور الترجيح لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض، ولا يتصور في القطعي.

واختلفوا في تقابل الأمارات وتعادلها، فجوزه الجمهور، ومنعه أحمد والكرخي، ولا معنى لتقييد الأمارات بالظنية، إذ لا تكون إلا كذلك.

ص: 268

لنا: لو امتنع لكان امتناعه لدليل –إذ القول بغير دليل باطل- والأصل عدم الدليل.

قالوا: لو تعادلت أمارتان، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما على التعيين أو على التخيير، أو لا يعمل بواحدة منهما.

والأول باطل، للزوم اجتماع التحليل والتحريم.

والثاني كذلك، للتحكم.

والثالث كذلك، لأنه قد يفتي زيدا بالحل وعمرا بالحرمة، فيكون الفعل الواحد حلالا لزيد حراما لعمرو من مجتهد واحد، وأنه محال.

والرابع كذب، لأنه قول بأنه ليس حلالا ولا حراما، مع أنه لا يخرج في الواقع عنهما، فيكون كذبا.

الجواب: نختار الأول، فيعمل بهما ولا تناقض، وإنما يلزم لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد وأنه ممنوع، بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف، فلا تناقض.

وثانيا: نختار الثالث، ونمنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد واحد، فإنه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل.

[قلت: بعين ما قاله أحمد في تعادلهما في نظره أنه مخير، فقد يفتي زيدا بالحل وعمرا بالحرمة، ولا فرق بين تعادلهما في نظره أو في الواقع].

ص: 269