الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: لا نسلم الملازمة، فإنه ربما تأخر لجواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد؛ لأنه إنما تعبد به فيما نص فيه، فلابد من تحقق عدم النص بعدم الوحي.
وأيضا: فربما تأخر للاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا.
قالوا: هو قادر على اليقين في الحكم بالوحي، فلا يجوز له الاجتهاد لأنه لا يفيد إلا ظنا، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعا، كالقادر على معاينة القبلة عليه الاجتهاد فيها.
الجواب: لا نسلم أنه قادر على يقين، فإنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال الوحي عليه، وأنه غير مقدور له، نعم هو قادر عليه بعد الوحي، وأنه إذ ذاك لا يجوز له الاجتهاد، وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة، مع أنها لا تفيد إلا الظن.
ولا يقال: يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي، فيحرم عليه الظن، وقد يفرق بينه وبين الشهادة.
قال:
(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا
.
ثالثها: الوقف.
ورابعها: الوقف فيمن حضره.
لنا: قول أبي بكر: "لاها الله إذا، لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه، فقال عليه السلام: صدق.
وحكم عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال عليه السلام: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة
أرقعة".
قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
قلنا: تثبت الخيرة بالدليل.
قالوا: كانوا يرجعون إليه.
قلنا: صحيح، فأين منعهم؟ ).
أقول: اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام، واختلف المجوزون في وقوعه، فقيل: وقع ظنا، وقيل: لم يقع، وثالثها: الوقف، ورابعها: وقع ممن غاب عنه، والوقف فيمن حضره.
لنا: قول أبي بكر: "لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال عليه السلام: صدق".
والظاهر أنه عن رأي لا عن وحي، ولفظه في المنتهى:"لاها الله ذا"، كما في صحيح مسلم.
والظاهر أن "إذا" تصحيف، قال الخليل:"ذا" خبر مبتدأ، أي الأمر ذا، وقال الفراء:"ذا" وما بعده مقسم عليه.
ولنا أيضا: ما ذكره أهل المغازي أنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال عليه السلام:"لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"، والرقيع السماء/ وجمعه أرقعة.
والظاهر أن حكمه كان بالاجتهاد، وقضية معاذ أوضح، لكن فيمن غاب عن حضرته.
احتج المانعون بوجهين:
الأول: أن المعاصرين قادرون على العلم بالرجوع إليه عليه السلام،