المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

الجواب: لا نسلم الملازمة، فإنه ربما تأخر لجواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد؛ لأنه إنما تعبد به فيما نص فيه، فلابد من تحقق عدم النص بعدم الوحي.

وأيضا: فربما تأخر للاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا.

قالوا: هو قادر على اليقين في الحكم بالوحي، فلا يجوز له الاجتهاد لأنه لا يفيد إلا ظنا، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعا، كالقادر على معاينة القبلة عليه الاجتهاد فيها.

الجواب: لا نسلم أنه قادر على يقين، فإنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال الوحي عليه، وأنه غير مقدور له، نعم هو قادر عليه بعد الوحي، وأنه إذ ذاك لا يجوز له الاجتهاد، وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة، مع أنها لا تفيد إلا الظن.

ولا يقال: يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي، فيحرم عليه الظن، وقد يفرق بينه وبين الشهادة.

قال: ‌

‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

.

ثالثها: الوقف.

ورابعها: الوقف فيمن حضره.

لنا: قول أبي بكر: "لاها الله إذا، لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه، فقال عليه السلام: صدق.

وحكم عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال عليه السلام: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة

ص: 250

أرقعة".

قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد.

قلنا: تثبت الخيرة بالدليل.

قالوا: كانوا يرجعون إليه.

قلنا: صحيح، فأين منعهم؟ ).

أقول: اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام، واختلف المجوزون في وقوعه، فقيل: وقع ظنا، وقيل: لم يقع، وثالثها: الوقف، ورابعها: وقع ممن غاب عنه، والوقف فيمن حضره.

لنا: قول أبي بكر: "لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال عليه السلام: صدق".

والظاهر أنه عن رأي لا عن وحي، ولفظه في المنتهى:"لاها الله ذا"، كما في صحيح مسلم.

ص: 251

والظاهر أن "إذا" تصحيف، قال الخليل:"ذا" خبر مبتدأ، أي الأمر ذا، وقال الفراء:"ذا" وما بعده مقسم عليه.

ولنا أيضا: ما ذكره أهل المغازي أنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال عليه السلام:"لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"، والرقيع السماء/ وجمعه أرقعة.

والظاهر أن حكمه كان بالاجتهاد، وقضية معاذ أوضح، لكن فيمن غاب عن حضرته.

احتج المانعون بوجهين:

الأول: أن المعاصرين قادرون على العلم بالرجوع إليه عليه السلام،

ص: 252