الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشرط المحمول- أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنعوا أن يعتقدوا خلافه- وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا منهم غير مقدور لهم، فإن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران، وأما ما كلفوا هم به –وهو الإسلام- فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غيرهم، ومثله لا يكون مستحيلا، وقد تقدم في صدر الكتاب أو الإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع.
قال:
(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي
.
وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير، ولا تأثيم لمعين ولا مبهم، والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره.
واعترض كالقياس).
أقول: تقدم حكم الاجتهاد في العقليات، وأما في الأحكام الفرعية الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الإثم عن المجتهد إذا أخطأ فيها.
ونقل عن بشر المريسي من المعتزلة، وعن أبي بكر الأصم: أن
المخطئ آثم، ولا يعتد بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع.
لنا: القطع بأنه تواتر أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية وتكرر وشاع ولم ينكر، ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين، بأن يقول أحد المخالفين إن الآخر آثم، مع القطع بأنه لو كان آثما لقضت/ العادة بذكره، ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه، ولما لم يتكلموا فيه بتأثيم، علم قطعا عدم الإثم.
واعترض: بما مر من الأسئلة على دليل كون القياس حجة.
والجواب: هو الجواب ثم.
قال: (مسألة: المسألة التي لا قطع فيها، قال القاضي والجباني: كل مجتهد فيها مصيب، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد.
وقيل: المصيب فيها واحد.
ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين يصاب.
وقال الأستاذ: دليله ظني، فمن ظفر به فهو المصيب.
وقال المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم.
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب، فإن كان فيها قاطع فقصر فمخطئ آثم، وإن لم يقصر فالمختار مخطئ غير آثم.
لنا: لا دليل على التصويب والأصل عدمه.
وصوب غير معين للإجماع.
وأيضا: لو كان كل مصيبا لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه، للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع، فيكون ظانا عالما بشيء واحد.
لا يقال: الظن ينتفي بالعلم.
لأنا نقطع ببقائه، ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم.
فإن قيل: مشترك الإلزام؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن، فوجب الفعل أو يحرم قطعا.
قلنا: الظن متعلق بأنه حكم المطلوب، والعلم بتحريم المخالفة فاختلف المتعلقان، فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة.
فإن قيل: فالظن يتعلق بكونه دليلا والعلم بثبوت مدلوله، فإن تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم.
قلنا: كونه دليلا حكم أيضا، فإذا ظن علمه، وإلا جاز أن يكون المتعبد به غيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا، على أنه لا يستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل.
وأيضا: أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا وشاع ولم ينكر، عن علي وزيد وغيره أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول، وخطأهم وقال: من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا وثلثا.
واستدل: إن كانا بدليلين، فإن كان أحدهما راجحا تعين، وإلا تساقطا.
وأجيب: بأن الأمارات تترجح بالنسب، وكل راجح.
واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.
وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.
واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.
وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.
واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.
حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.
وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه.
وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه).
أقول: المسألة الظنية من الفقهيات، وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها.
قال القاضي، والجبائي وابنه، وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري وكثير من المتكلمين: كل مجتهد مصيب، ولا حكم معين لله تعالى فيها، بل حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.
قلت: وفيه نظر؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم، فكيف يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد المجهد حكم؟ .
وقيل: فيها لله تعالى حكم معين، والمصيب واحد؛ لأن الطالب يستدعي مطلوبا.
ثم منهم من قال: لم ينصب الله عليه دليلا، بل كدفين يصاب، فمن عثر عليه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد، لتعبه لا لخيبته، وحكاه الإمام فخر الدين عن بعض الفقهاء.
وقيل: بل عليه دليل، ثم اختلف هؤلاء، فقال الأستاذ وابن فورك: من ظفر به فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد.
وقال بشر المريسي والأصم: من أخطأه فهو مخطئ آثم.
وقيل: من أخطأه فلا أجر له، ويسقط عنه الإثم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا.
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب.
والأصح من مذهب مالك والشافعي: أن المصيب واحد.
هذا أسعد بما في المحصول وأقرب إلى الإحكام، إذ فرض المسألة ما لا قاطع فيه، فكيف يقول عن المريسي: إن دليله قطعي، إلا أن يحمل قوله أولا على الشرعي والذي عن المريسبي على العقلي لأنه معتزلي، والعقل عندهم يكون مدركا للحكم، أما لو كان فيه قاطع، فإن قصر في طلبه كان آثما، وإن لم يقصر لم يأثم، وفي خطئه خلاف.
والمختار: أنه مخطئ، فظهر أن مختاره أن المصيب واحد، وأن عليه دليلا ظنيا، وأن المخطئ غير آثم، وأن ما فيه قاطع وقصر عنه فآثم، وإلا فمخطئ غير آثم.
لنا: لا دليل على تصويب كل مجتهد، وكل ما لا دليل عليه لا يجوز القول به، أما الأولى: فلعدم الدليل عليه ظاهرا والأصل عدمه، أو الأصل عدم التصويب، ولا يتمكن الخصم من قلبه.
فإن قيل: فكذا نقول في تصويب كل مجتهد، فيجب نفيه عن كل واحد وذلك لم يقل به احد.
قلت: الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين، المنافي لعدم تصويب كل واحد.
ولا يخفى أن إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الدليل لا يحسن.
ولنا: لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين، أما الملازمة؛ فلأنه إذا ظن حكما قطع بأنه حكم الله في حقه، بناء على أن كل مجتهد مصيب، ولا شك أن استمرار قطعه بأن حكم الله في حقه مشروط ببقاء ظنه ذلك الحكم، للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه إلى ذلك الغير، فيكون عالما به ظانا له، فيكون ظانا عالما بشيء واحد في زمان واحد فيلزم القطع به وعدم القطع به، وهما نقيضان.
لا يقال: لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن، قوله:(للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع).
قلنا: الإجماع إنما دل على أن استمرار قطعه بما أداه إليه اجتهاده مشروط بعدم ظن غير ما أداه إليه اجتهاده، ولا يلزم منه أن يكون استمرار قطعه بما أداه إليه/ اجتهاده مشروطا ببقاء ظنه به، وعدم ظن غيره لا يستلزم ظن هذا إذ قد يكون هذا معلوما ولا يظن شيئا، ومن أين يلزم من زوال حكم الظن عند زوال الظن بالشيء إلى الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عند زواله إلى العلم بمتعلقه، فإن القطع أولى بذلك الحكم من ظنه، فإذا حصل القطع زال الظن، وإليه أشار بقوله: "لا يقال).
ثم أجاب فقال: لأنا نقول: إنا نقطع ببقاء الظن حال بقاء الإصابة الموجبة لاستمرار القطع؛ لأن الإصابة إنما حصلت من الظن فيكون الظن موجبا للإصابة، ويلزم من بقاء المعلول بقاء علته.
وأيضا: لو انتفى ظن الحكم مع العلم به لاستحالته ظن نقيض ذلك الحكم مع ذكره للعلم، أي مع العلم بذلك الحكم، أو أنه يستحيل ظن
نقيض ما علم بموجب مع تذكر ذلك الموجب، بخلاف ما لو ذهل عن الموجب أو عن كونه موجبا، لكنه لا يستحيل ظن النقيض، لثبوت رجوع المجتهد إلى نقيض ما أداه إليه اجتهاده.
فإن قيل: ما ذكرتم مشترك الإلزام، إذ لزوم النقيضين وارد على المذهبين فيكون مردودا، فلا يكون منشأ الفساد خصوصية أحد المذهبين، فما هو جواب لكم يكون جوابا لنا.
بيان أنه مشترك: أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن، فإذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعا، وإذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعا، ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم، فيلزم الظن والقطع معا ويجتمع النقيضان.
قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشيء واحد، أما لو كان الظن متعلقا بأن الحكم المطلوب، والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه مظنونا فلا تناقض لاختلاف المتعلق.
وقوله: (فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة) جواب عن سؤال مقدر تقديره: لما كان زوال العلم يتبع زوال الظن، لأنه إذا زال الظن بالحكم زال العلم به، دل على اتحاد متعلقهما.
الجواب: أن العلم متعلق بأن المطنون ما دام مظنونا يجب العمل به، فإذا زال الظن فقد زال شرط العمل به، فينتفي العلم بوجوب العمل في زمان زوال الظن، فليس زوةاله بزواله لأجل اتحاد متعلقهما، بل لزوال شرطه.
فإن قيل: هذا الجواب يعينه يجري في دليلكم، إذ يقال: لا نسلم اتحاد متعلق الظن والعلم، فإن الظن متعلق بكون الدليل دليلا، والعلم متعلق.
بثبوت مدلوله، فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة.
قلنا: هذا لا يدفع اجتماع النقيضين، فإن كونه دليلا أيضا حكما، فإذا ظنه فقد علمه، إذ لو لم يعلمه لجاز أن يكون المتعبد به غيره –أي الدليل الذي يجب العمل به غير ذلك الدليل- وإذا كان غيره فقد أخطأ في اعتقاد أن هذا دليل، فهذا حكم أخطأ فيه المجتهد، فلا يكون كل مجتهد مصيبا.
/ولنا أيضا: أن الصحابة أطلقوا الخطأ في الاجتهاد وشاع وتكرر من غير نكير، فكان إجماعا.
فمن ذلك ما روي عن علي وزيد وغيرهما: أنهم خطئوا ابن عباس حيث لم يقل بالعول في الفرائض، وخطأهم هو أيضا، حتى قال:"من باهلني باهلته، إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا"، وإلى غير ذلك.
واعترض: بأن التخطئة إنما كانت فيما خالفوا فيه نصا، أو فيما قصر فيه المجتهد، إذ لو كان كذلك لأثموا المخالف.
واستدل: بأن المجتهدين إذا اختلفا في حكم واقعة بالنفي والإثبات، وصار كل منهما إلى مناقضة الآخر، فإما أن يكون الحكمان بدليلين أو لا؟ .
الأول: إما أن يكون أحدهما أرجح أو لا، فإن كانا أو أحدهما لا بدليل فواضح أنه لا يكون صوابا، وإن كانا بدليلين وترجح أحدهما تعين للصحة وتعين الآخر للخطأ، إذ لا يجوز العمل بالمرجوح، وإن تساويا تساقطا وكان الحكم الوقف أو التخيير، فيكونان في التعيين مخطئين، فلا يكون كل مجتهد مصيبا.
الجواب: أن تقول: ثم قسم آخر هو أن تترجح كل منهما بالنسبة إلى مجتهد –إذ ليست أدلة في أنفسها- فأمارة كل مجتهد راجحة عنده، وذلك هو رجحانها في نفس الأمر.
واستدل أيضا: بانعقاد الإجماع على شرع المناظرة، فلولا أن الغرض منها تبيين الصواب لم يكن لها فائدة، إذ تصويب الجميع ينفي ذلك.
الجواب: لا نسلم أنه لا فائدة لها إلا ذلك، ومن فوائده: ترجيح إحدى الأمارتين في نظرهما ليرجعا إليها.
ومنها: تساويها ليتساقطا ويرجعا إلى دليل آخر.
ومنها: التمرين وحصول ملكة الوقوف على المآخذ ورد الشبه، ليعين ذلك على الاجتهاد.
واستدل أيضا: بأن المجتهد طالب فله مطلوب، لاستحالة طالب لا مطلوب له، فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ.
الجواب: أن مطلوب كل واحد من المجتهدين ما يغلب على ظنه أنه حكم الله في حقه من الأمارات المختلفة؛ فيحصل مطلوبه وإن كان مختلفا –أي غير معين عند الله-.
لا يقال: متعلق ظنه حكم الله، فكيف يمكن ذلك مع الجزم بأنه لا حكم لله في الواقعة، وبالجملة فمطلب "أي" بعد مطلب "هل"، فما لم يعلم أن ثم حكما كيف يطلب تعيينه أهو الحرمة أو الإباحة؟ .
لأنا نقول: بل متعلق ظنه أن أليق بالأصول، وأنسب بما عهد من الشارع اعتباره.
واستل أيضا: بأن تصويب الكل مستلزم للمحال، فكان محالا.
بيان اللزوم: لو كان الزوج مجتهدا أداه اجتهاده إلى مذهب الشافعي والزوجة مجتهدة أداها اجتهادها إلى مذهب أبي حنيفة، فقال لها:"أنت بائن"، ثم قال:"راجعتك" –وهو يعتقد الحل وهي تعتقد الحرمة- لزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها، وكذا لو نكح مجتهد-/ يرى مثل رأي أبي حنيفة- امرأة بغير ولي، ثم تزوجها بعد ذلك مجتهد يرى رأي الشافعي، لزم من صحة المذهبين حلها لهما.
الجواب: أنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف أنه يلزمه ابتاع ظنه مخطئا كان أو مصيبا، فيلزم على المذهبين، وقد يقال: المورد أورده على ما في الواقع، إذ التقدير تبعية الحكم لظن المجتهد بخلاف ما ذكر، فإنه بالنسبة إلى مجتهدين، ولا يبعد كون الشيء حلالا وحراما في ظني مجتهدين، فلا تناقض لعدم اتحاد الموضوع، بخلاف الآخر.
والجواب الحق: أن يرفع إلى حاكم يحكم بينهما فيتبعان حكمه، لوجوب اتباع حكمه للموافق والمخالف.
قال: (المصوبة: لو كان المصيب واحدا، لوجب النقيضان إن كان المطلوب باقيا، أو وجب إن سقط الحكم المطلوب.
وأجيب: بثبوت التالي، بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته، وهو خطأ فهذا أجدر.
قالوا: قال: "بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدى. وأجيب: بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد).
أقول: احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بوجهين:
الأول: لو كان المصيب واحدا والمخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنه، فإما أن نوجبه عليه مع بقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه أو مع زواله، والأول يستلزم ثبوت الحكمين فيستلزم ثبوت النقيضين، والثاني يستلزم أن يكون العمل بالخطأ واجبا وبالصواب حراما.
الجواب: أن نختار الثاني وهو زوال الحكم الأول ولا استحالة، بل وقع فيما فيه نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد، فإنه تجب عليه مخالفته واتباع ظنه مع الاتفاق على أنه خطأ، فهذا مع الاختلاف أجدر.
قالوا قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ولو كان بعضهم مخطئا في اجتهاده ما كان في متابعته هدى، فإن العمل بغير حكم الله ضلال.
الجواب: أن كونه ضلالا من وجه لا يمنع كونه هدى من وجه آخر، وهذا هدى لأنه فعل ما يجب عليه، سواء كان مجتهدا أو مقلدا، فإنه يجب العمل بالاجتهاد على المجتهد ومقلده.