المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به. وأيضا: - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٤

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(القياس:

- ‌(مسألة: المختار: انخرام المناسبة بمفسدة تلزم

- ‌(مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

- ‌(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

- ‌(مسألة: القياس يجري في الحدود والكفارات

- ‌(مسألة: لا يصح القياس في الأسباب

- ‌(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام

- ‌(الاستدلال:

- ‌(الاستصحاب:

- ‌(شرع من قبلنا

- ‌(مذهب الصحابي

- ‌(الاستحسان:

- ‌(المصالح المرسلة:

- ‌(الاجتهاد:

- ‌(مسألة: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد

- ‌(مسألة: المختار: وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

- ‌(مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌(مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

- ‌(مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان

- ‌(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌(مسألة: المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده

- ‌(مسألة: المختار: أن النافي مطالب بالدليل

- ‌(التقليد، والمفتي، والمستفتي

- ‌(مسألة: لا تقليد في العقليات

- ‌(مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌(مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة

- ‌(مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد

- ‌(مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد

- ‌(مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول

- ‌(مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

- ‌(الترجيح:

الفصل: الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به. وأيضا:

الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به.

وأيضا: كان يجب أن يكون قول التابعي مع من بعده كذلك لجريان الدليل فيه، واللازم باطل.

قال: ‌

‌(الاستحسان:

قال به الحنفية والحنابلة.

وأنكره بعضهم؛ حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.

قلنا: إن شك فيه فمردود، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.

وقيل: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى، ولا نزاع فيه.

وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى، ولا نزاع فيه.

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام، وشرب الماء من السقاء.

قلنا: مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع عملهم من غير إنكار، أو غير ذلك، وإلا فهو مردود.

فإن تحقق استحسان مختلف فيه.

قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.

قالوا: {واتبعوا أحسن} .

قلنا: الأظهر والأولى، و "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، يعني الإجماع وإلا لزم العوام).

ص: 238

أقول: الاستحسان: قال الحنابلة والحنفية: إنه دليل، ووقع عند المالكية/ ما يدل على ذلك، فمن ذلك مسألة كتاب الخيار، وهي مسألة النظر والاستحسان.

وأنكره الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع"، أي فقد أثبت حكما من غير دليل، فكان عاصيا أو كافرا.

قال المصنف: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا.

فمن جملة ما قيل في تفسيره: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر تعبيره عنه، وهذا متردد بين القبول أو الرد؛ لأن "ما انقدح في نفس المجتهد" إن كان تحقق ثبوته وجب عليه العمل به اتفاقا، ولا يضر عجزه عن التعبير عنه، وإن كان يشك فيه فمردود اتفاقا، إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال.

ص: 239

وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، ولا نزاع في قبوله بهذا المعنى.

وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.

وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.

وفي بعض النسخ خلاف النظير، أي العدول في مسألة إلى خلاف ما حكم به في نظائرها.

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث، وشراب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الأجرة.

وها أيضا مما هو متردد؛ لأن مستند مثله إن كان العادة المعتبرة من جريانه في زمانه عليه السلام، فقد ثبت بالسنة.

وإن كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم، فقد ثبت بالإجماع.

ص: 240