الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به.
وأيضا: كان يجب أن يكون قول التابعي مع من بعده كذلك لجريان الدليل فيه، واللازم باطل.
قال:
(الاستحسان:
قال به الحنفية والحنابلة.
وأنكره بعضهم؛ حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.
قلنا: إن شك فيه فمردود، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.
وقيل: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام، وشرب الماء من السقاء.
قلنا: مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع عملهم من غير إنكار، أو غير ذلك، وإلا فهو مردود.
فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
قالوا: {واتبعوا أحسن} .
قلنا: الأظهر والأولى، و "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، يعني الإجماع وإلا لزم العوام).
أقول: الاستحسان: قال الحنابلة والحنفية: إنه دليل، ووقع عند المالكية/ ما يدل على ذلك، فمن ذلك مسألة كتاب الخيار، وهي مسألة النظر والاستحسان.
وأنكره الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع"، أي فقد أثبت حكما من غير دليل، فكان عاصيا أو كافرا.
قال المصنف: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين ما هو مردود اتفاقا.
فمن جملة ما قيل في تفسيره: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر تعبيره عنه، وهذا متردد بين القبول أو الرد؛ لأن "ما انقدح في نفس المجتهد" إن كان تحقق ثبوته وجب عليه العمل به اتفاقا، ولا يضر عجزه عن التعبير عنه، وإن كان يشك فيه فمردود اتفاقا، إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال.
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، ولا نزاع في قبوله بهذا المعنى.
وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه، ولا نزاع أيضا فيه.
وفي بعض النسخ خلاف النظير، أي العدول في مسألة إلى خلاف ما حكم به في نظائرها.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تعيين زمان المكث، وشراب الماء من السقاء من غير تعيين مقدار الماء ومقدار الأجرة.
وها أيضا مما هو متردد؛ لأن مستند مثله إن كان العادة المعتبرة من جريانه في زمانه عليه السلام، فقد ثبت بالسنة.
وإن كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم، فقد ثبت بالإجماع.