المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين) - ترتيب العلوم للمرعشي

[المرعشي، محمد بن أبي بكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل "الأول": (في تعداد الفنون النافعة نفعا يعتد به)

- ‌الفصل "الثاني": (في فوائد العلوم المذكورة)

- ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

- ‌الفصل "الرابع": (اشتراك أسماء العلوم بين المعاني الثلاثة)

- ‌الفصل "الخامس": (في أحكام العلوم)

- ‌الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

- ‌الفصل "السابع": (إذا كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه)

- ‌الفصل" الثامن": (حكم علم الحرام والمكروه إذا فشا بين الناس)

- ‌الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)

- ‌الفصل "العاشر": (في فرض العين من العلوم)

- ‌الفصل "الحادي عشر": (العاقل البالغ لا يعذر بالجهل بخالقه)

- ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

- ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

- ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

- ‌الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

- ‌الفصل "السابع عشر": (واجب العين وواجب الكفاية)

- ‌الفصل "الثامن عشر": (في المندوب عينا)

- ‌الفصل "التاسع عشر": (في المحرم من العلوم)

- ‌الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)

- ‌الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)

- ‌الفصل "الثاني والعشرون": (فيما يكون تعلمه مكرها كراهة تحريم)

- ‌الفصل "الثالث والعشرون": (فيما يكون تعلمه مباحا)

- ‌المقصد الأول

- ‌الفصل "الأول": في الكلام المتعلق بكل فن

- ‌ علم اللغة:

- ‌ علم الاشتقاق:

- ‌ علم العروض:

- ‌ علم التجويد:

- ‌ علم مرسوم المصاحف

- ‌ علم القراءات:

- ‌ المنطق:

- ‌ علم المناظرة:

- ‌الفصل "الثاني": (بين الجدل والمناظرة)

- ‌ علم الكلام:

- ‌الفصل "الثالث": (ذم التبحر في علم الكلام)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)

- ‌ علم البلاغة:

- ‌ علم البديع:

- ‌[علم] أصول الفقه:

- ‌الفصل "الخامس": (تحصيل علم الأصول)

- ‌ علم الفقه:

- ‌الفصل "السادس": (أسس الرسوخ في الفقه وأصوله)

- ‌ علم الفرائض:

- ‌ علم القرآن:

- ‌الفصل "السابع": (أهم كتب التفسير)

- ‌ علم الحديث:

- ‌ علم الأخلاق:

- ‌ علم التصرف:

- ‌الفصل "الثامن": (في حكم علم الأخلاق)

- ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

- ‌[فصل] (في غاية المعاملة)

- ‌ الرياضيات:

- ‌ الهندسة

- ‌[علم] الحساب:

- ‌ الهيئة:

- ‌ علم الطب:

- ‌ علم التشريج

- ‌ علم الموعظة:

- ‌ علم المحاضرات:

- ‌ علم التواريخ:

- ‌ علم الفراسة:

- ‌ تعلم اللغة الفارسية:

- ‌الفصل الثاني من فصلي المقصد الأول في بيان التدبيرات الردية

- ‌المقصد الثاني

- ‌الفصل "الأول": (في بيان ترتيب العلوم لمن أراد تحصيلها)

- ‌الفصل الثاني: (في بيان مراتب العلوم)

- ‌فصل: (تسمية الكمال من طلبة العلم)

- ‌(تذبيل بمدح القرآن)

- ‌خاتمة

- ‌الفصل "الأول": (في بيانها)

- ‌الفصل "الثاني": (في نقل ما ذكره العلماء في ذم الفلسفة والفلاسفة)

- ‌الفصل "الثالث": (في ذم المتفلسفين)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالفلسفة)

الفصل: ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

إذ لا يستقل فيه العقل قيعذر بجهلها قبل البلوغ إليه، وأما بعد بلوغها إليه بطريق التواتر فلا يتم إيمانه إلا بتصديقها.

ويفترض عيناً على المكلف المسلم طلب علم ضروريات الدين، وهي على ما في "شرح المقاصد": ما تواتر كونه من الدين بحيث يعلمه عوام المسلمين من غير حاجة إلى نظر واستدلال، كسمعيات مسائل الإيمان. ولا يتوقف افتراض طلبها بوقت فيفترض عليها طلبها حين أمكن، كما يفترض عليه طلب [علم] كيفية أداء المفروضات حين افتراضها. وطلب علم التحرز عن الحرام في أمر باشره حين باشره. وعلى كل ذلك يحمل قوله عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

وأما علم ما أجمع عليه أهل السنة من العقائد مما لم يكن من ضروريات الدين فلا يفترض طلبه عيناً، بل كفاية فقط، وذلك ككون القرآن غير

ص: 100

مخلوق، وأن الله تعالى مرئي في دار الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملك. قال علي القاري في "شرح الفقه الأكبر"، ذكر السبكي في تأليف له، لو مكث الإنسان مدة عمره ولم يخطر بباله تفضيل النبي على الملك لم يسأله الله تعالى عنه. وقال في التتارخانية: لو لم يخطر بباله أن القرآن مخلوق أو قديم أو أن الله مرئي أو غير مرئي فهو مات على الإسلام، وأما بعد الخطور والسماع فلابد من معرفة ذلك، انتهى.

قوله: مات على الإسلام، يعني لا يعذبه بـ[ـه] الله تعالى به ولا يكفر بجهله.

قوله: وأما بعد الخطور والسماع، أي بعدهما معاً، أراد بالسماع 0 السماع بطريق التواتر- أن مما أجمع عليه أهل السنة.

قوله: فلا بد من معرفة ذلك، يعني يفترض عليه تصديقه وقبوله ويأثم بجحده. نقل الدواني عن الغزالي أن منكر المجمع عليه إذا لم يكن من ضروريات الدين لا يكفر، انتهى.

ص: 101