المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم) - ترتيب العلوم للمرعشي

[المرعشي، محمد بن أبي بكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل "الأول": (في تعداد الفنون النافعة نفعا يعتد به)

- ‌الفصل "الثاني": (في فوائد العلوم المذكورة)

- ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

- ‌الفصل "الرابع": (اشتراك أسماء العلوم بين المعاني الثلاثة)

- ‌الفصل "الخامس": (في أحكام العلوم)

- ‌الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

- ‌الفصل "السابع": (إذا كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه)

- ‌الفصل" الثامن": (حكم علم الحرام والمكروه إذا فشا بين الناس)

- ‌الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)

- ‌الفصل "العاشر": (في فرض العين من العلوم)

- ‌الفصل "الحادي عشر": (العاقل البالغ لا يعذر بالجهل بخالقه)

- ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

- ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

- ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

- ‌الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

- ‌الفصل "السابع عشر": (واجب العين وواجب الكفاية)

- ‌الفصل "الثامن عشر": (في المندوب عينا)

- ‌الفصل "التاسع عشر": (في المحرم من العلوم)

- ‌الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)

- ‌الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)

- ‌الفصل "الثاني والعشرون": (فيما يكون تعلمه مكرها كراهة تحريم)

- ‌الفصل "الثالث والعشرون": (فيما يكون تعلمه مباحا)

- ‌المقصد الأول

- ‌الفصل "الأول": في الكلام المتعلق بكل فن

- ‌ علم اللغة:

- ‌ علم الاشتقاق:

- ‌ علم العروض:

- ‌ علم التجويد:

- ‌ علم مرسوم المصاحف

- ‌ علم القراءات:

- ‌ المنطق:

- ‌ علم المناظرة:

- ‌الفصل "الثاني": (بين الجدل والمناظرة)

- ‌ علم الكلام:

- ‌الفصل "الثالث": (ذم التبحر في علم الكلام)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)

- ‌ علم البلاغة:

- ‌ علم البديع:

- ‌[علم] أصول الفقه:

- ‌الفصل "الخامس": (تحصيل علم الأصول)

- ‌ علم الفقه:

- ‌الفصل "السادس": (أسس الرسوخ في الفقه وأصوله)

- ‌ علم الفرائض:

- ‌ علم القرآن:

- ‌الفصل "السابع": (أهم كتب التفسير)

- ‌ علم الحديث:

- ‌ علم الأخلاق:

- ‌ علم التصرف:

- ‌الفصل "الثامن": (في حكم علم الأخلاق)

- ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

- ‌[فصل] (في غاية المعاملة)

- ‌ الرياضيات:

- ‌ الهندسة

- ‌[علم] الحساب:

- ‌ الهيئة:

- ‌ علم الطب:

- ‌ علم التشريج

- ‌ علم الموعظة:

- ‌ علم المحاضرات:

- ‌ علم التواريخ:

- ‌ علم الفراسة:

- ‌ تعلم اللغة الفارسية:

- ‌الفصل الثاني من فصلي المقصد الأول في بيان التدبيرات الردية

- ‌المقصد الثاني

- ‌الفصل "الأول": (في بيان ترتيب العلوم لمن أراد تحصيلها)

- ‌الفصل الثاني: (في بيان مراتب العلوم)

- ‌فصل: (تسمية الكمال من طلبة العلم)

- ‌(تذبيل بمدح القرآن)

- ‌خاتمة

- ‌الفصل "الأول": (في بيانها)

- ‌الفصل "الثاني": (في نقل ما ذكره العلماء في ذم الفلسفة والفلاسفة)

- ‌الفصل "الثالث": (في ذم المتفلسفين)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالفلسفة)

الفصل: ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

فرض كفاية، ثم أقول: وينبغي أن تكون مباحث الأدلة من المنطق فرض كفاية، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولذا جعلت جزءا من بعض كتبه كـ"مختصر المنتهي" وأما علم المناظرة فلا شك في استحبابه، وإنما الشك في كونه فرض كفاية، والظن الغالب كونه فرض كفاية، إذ كثرت الحاجة إليه في العلوم الآلية.

وينبغي أن يكون من فروض الكفاية علم مرسوم المصاحف، يقول السيوطي في "الإتقان": قال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضي الله عنه، وقال في المقنع: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، ولا مخالف له من علماء الأمة، انتهى.

‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

إن قلت لكل علم مدون ثلاث مراتب: اقتصار- بالراء- واقتصاد- بالدال- واستقصاء، كما سيأتي بيانها.

ويقال للمرتبة الأخيرة التبحر، فأية هذه المراتب من العلوم المذكورة في الفصل السابق فرض كفاية؟

ص: 104

قلت لعل تلك مرتبة الاقتصاد- بالدال- لأن مرتبة الاقتصار- بالراء- لا تفي باندفاع الحاجة العامة.

قال الاستروشني: في الكراهية والاستحسان، بلوغ المرء درجة الفتوى، وبيان الحلال والحرام بين الناس فرض كفاية، انتهى.

وبلوغ درجة الفتوى لا تحصل بمرتبة الاقتصار- بالراء- في الفقه.

وقال الغزالي في الإحياء: الاقتصار- يعني - بالراء- في علم الكلام معرفة عقائد أهل السنة بلا اشتغال بالدليل، وأما الاقتصاد فمعرفتها بأدلة نقلية أو عقلية بحيث يتمكن من مناظرة المبتدع، مع عدم الاشتغال بأقوال المبتدعة ورد أدلتهم إلا نادراً، انتهى.

ولا يخفى أن من لم يشتغل بأدلة العقائد لا يقدر على دفع شبهات الناس في العقائد فلا تندفع الحاجة العامة بمرتبة الاقتصار- بالراء- من الكلام.

أقول: وقس على الفقه والكلام باقي العلوم.

وأما الاستقصاء: ففي كونه فرض كفاية حرج عظيم. قال الغزالي في "الإحياء" بعد بيان فرضية علم الحساب على الكفاية: وأما التعمق في دقائق علم الحساب فهي فضيلة لا فريضة.

ص: 105

وقال ابن نجيم في "الأشباه": إن التبحر في الفقه وعلم القلب مندوب إليه. أقول: فقس على هذه الثلاثة ما عداها.

فتعين أن فرض الكفاية مرتبة الاقتصاد بالدال.

الفص "الخامس عشر"

(كيفية تحصيل مرتبة الاقتصاد)

إن قلت ما كيفية تحصيل مرتبة الاقتصاد- بالدال- بحيث يتم بها فرض الكفاية؟ قلت: قال الغزالي في الإحياء: وأما الحديث بتصحيح نسخته على رجل خبير يعلم متن الحديث، بحيث يقدر على طلب ما يحتاج إليه وقت الحاجة، ولا يلزم حفظ متون الحديث، كما لا يلزم حفظ أسامي الرجال.

وأما الاقتصاد فيه كأن تضيف إلى الصحيحين الأحاديث المذكورة في المسندات الصحيحة، انتهى.

فلم يشترط في مرتبة الاقتصاد- بالدال- الحفظ/، كما [لم] يشترط "هـ" في مرحلة الاقتصار، وإنما شرط أمرين:

-

ص: 106