المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي) - ترتيب العلوم للمرعشي

[المرعشي، محمد بن أبي بكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل "الأول": (في تعداد الفنون النافعة نفعا يعتد به)

- ‌الفصل "الثاني": (في فوائد العلوم المذكورة)

- ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

- ‌الفصل "الرابع": (اشتراك أسماء العلوم بين المعاني الثلاثة)

- ‌الفصل "الخامس": (في أحكام العلوم)

- ‌الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

- ‌الفصل "السابع": (إذا كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه)

- ‌الفصل" الثامن": (حكم علم الحرام والمكروه إذا فشا بين الناس)

- ‌الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)

- ‌الفصل "العاشر": (في فرض العين من العلوم)

- ‌الفصل "الحادي عشر": (العاقل البالغ لا يعذر بالجهل بخالقه)

- ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

- ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

- ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

- ‌الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

- ‌الفصل "السابع عشر": (واجب العين وواجب الكفاية)

- ‌الفصل "الثامن عشر": (في المندوب عينا)

- ‌الفصل "التاسع عشر": (في المحرم من العلوم)

- ‌الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)

- ‌الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)

- ‌الفصل "الثاني والعشرون": (فيما يكون تعلمه مكرها كراهة تحريم)

- ‌الفصل "الثالث والعشرون": (فيما يكون تعلمه مباحا)

- ‌المقصد الأول

- ‌الفصل "الأول": في الكلام المتعلق بكل فن

- ‌ علم اللغة:

- ‌ علم الاشتقاق:

- ‌ علم العروض:

- ‌ علم التجويد:

- ‌ علم مرسوم المصاحف

- ‌ علم القراءات:

- ‌ المنطق:

- ‌ علم المناظرة:

- ‌الفصل "الثاني": (بين الجدل والمناظرة)

- ‌ علم الكلام:

- ‌الفصل "الثالث": (ذم التبحر في علم الكلام)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)

- ‌ علم البلاغة:

- ‌ علم البديع:

- ‌[علم] أصول الفقه:

- ‌الفصل "الخامس": (تحصيل علم الأصول)

- ‌ علم الفقه:

- ‌الفصل "السادس": (أسس الرسوخ في الفقه وأصوله)

- ‌ علم الفرائض:

- ‌ علم القرآن:

- ‌الفصل "السابع": (أهم كتب التفسير)

- ‌ علم الحديث:

- ‌ علم الأخلاق:

- ‌ علم التصرف:

- ‌الفصل "الثامن": (في حكم علم الأخلاق)

- ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

- ‌[فصل] (في غاية المعاملة)

- ‌ الرياضيات:

- ‌ الهندسة

- ‌[علم] الحساب:

- ‌ الهيئة:

- ‌ علم الطب:

- ‌ علم التشريج

- ‌ علم الموعظة:

- ‌ علم المحاضرات:

- ‌ علم التواريخ:

- ‌ علم الفراسة:

- ‌ تعلم اللغة الفارسية:

- ‌الفصل الثاني من فصلي المقصد الأول في بيان التدبيرات الردية

- ‌المقصد الثاني

- ‌الفصل "الأول": (في بيان ترتيب العلوم لمن أراد تحصيلها)

- ‌الفصل الثاني: (في بيان مراتب العلوم)

- ‌فصل: (تسمية الكمال من طلبة العلم)

- ‌(تذبيل بمدح القرآن)

- ‌خاتمة

- ‌الفصل "الأول": (في بيانها)

- ‌الفصل "الثاني": (في نقل ما ذكره العلماء في ذم الفلسفة والفلاسفة)

- ‌الفصل "الثالث": (في ذم المتفلسفين)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالفلسفة)

الفصل: ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

فوائد [علم] الكلام هي الفوز بسعادة الدارين فهي منتهي الأغراض وغاية الغايات.

أقول لكن العلوم الشرعية أقرب إلى ذلك الفوز من العلوم الآلية.

واعلم أن كل منفعة تترتب على فعل تسمى فائدة من حيث ترتبها عليه، وغاية من حيث أنها على طرف الفعل ونهايته، وغرضا من حيث أن الفاعل فعل ذلك الفعل لأجل حصوله، وكتبت كلاماً طويلاً متعلقا بالفائدة لكن [ي] تركته عند التبييض خوفا من الإملال.

‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

ويطلق على العلم الشرعي العلك الديني لاتحاد الدين والشريعة بالذات.

اعلم أن العلم الشرعي يجيء على ثلاثة معان:

الأول: ما ذكر في "الأحياء" أن العلوم تنقسم إلى شرعية وغير شرعية- أعني بالشرعية ما يستفاد من الأنبياء صلوات الله عليهم- ولا يرشد إليه العقل مثل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا السماع من غير الأنبياء مثل [اللغة]، انتهى.

ص: 86

أفاد أن ما نطق به النبي إن كان شيئا من هذه الثلاثة لا يعد علماً شرعيا وبالجملة إن العلم الشرعي [على ما ذكره] ما لا يعلم إلا من الشارع.

- والمعني الثاني: ما يستفاد من الشارع أو يستمد منه المستفاد من الشارع مختصا به، أي لا يستمد منه غير المستفاد من الشارع. وهذا المعنى أشار إليه خسروا في "حاشية تفسير البيضاوي"، وهذا المعنى أعم من الأول لأنه لم يقيد بقوله ولا يرشد [إلى أخره]، وزيد فيه ما يستمد منه إذ يدخل فيه علم أصول الفقه ولا يدخل في المعنى الأول، وأما العربية فلا تدخل في شيء من هذين المعنيين إذ لا يختص مدارها بالعلوم الشرعية.

- والمعنى الثالث: [ما] قاله ابن الحجر في "شرح الأربعين": وجب كون المنطق علماً شرعيا، إذ هو ما صدر من الشارع أو توقف عليه الصادر من الشارع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم النحو والمنطق، انتهى. فلم يعتبر الاختصاص المعتبر سابقا في المعنى الثاني، فيدخل في هذا المعنى جميع العلوم الآلية وإنما لا يدخل مثل الطب والتشريح.

ومعنى توقف الوجود ما ذكره شارح المواقف: لولا ثبوت الصانع [بصفاته] لم يتصور علم التفسير والحديث ولا علم الفقه وأصوله، انتهى.

يشعر كلام ابن الحجر أن علم الكلام غير صادر عن الشارع مع أن

ص: 87