المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم) - ترتيب العلوم للمرعشي

[المرعشي، محمد بن أبي بكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل "الأول": (في تعداد الفنون النافعة نفعا يعتد به)

- ‌الفصل "الثاني": (في فوائد العلوم المذكورة)

- ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

- ‌الفصل "الرابع": (اشتراك أسماء العلوم بين المعاني الثلاثة)

- ‌الفصل "الخامس": (في أحكام العلوم)

- ‌الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

- ‌الفصل "السابع": (إذا كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه)

- ‌الفصل" الثامن": (حكم علم الحرام والمكروه إذا فشا بين الناس)

- ‌الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)

- ‌الفصل "العاشر": (في فرض العين من العلوم)

- ‌الفصل "الحادي عشر": (العاقل البالغ لا يعذر بالجهل بخالقه)

- ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

- ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

- ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

- ‌الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

- ‌الفصل "السابع عشر": (واجب العين وواجب الكفاية)

- ‌الفصل "الثامن عشر": (في المندوب عينا)

- ‌الفصل "التاسع عشر": (في المحرم من العلوم)

- ‌الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)

- ‌الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)

- ‌الفصل "الثاني والعشرون": (فيما يكون تعلمه مكرها كراهة تحريم)

- ‌الفصل "الثالث والعشرون": (فيما يكون تعلمه مباحا)

- ‌المقصد الأول

- ‌الفصل "الأول": في الكلام المتعلق بكل فن

- ‌ علم اللغة:

- ‌ علم الاشتقاق:

- ‌ علم العروض:

- ‌ علم التجويد:

- ‌ علم مرسوم المصاحف

- ‌ علم القراءات:

- ‌ المنطق:

- ‌ علم المناظرة:

- ‌الفصل "الثاني": (بين الجدل والمناظرة)

- ‌ علم الكلام:

- ‌الفصل "الثالث": (ذم التبحر في علم الكلام)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)

- ‌ علم البلاغة:

- ‌ علم البديع:

- ‌[علم] أصول الفقه:

- ‌الفصل "الخامس": (تحصيل علم الأصول)

- ‌ علم الفقه:

- ‌الفصل "السادس": (أسس الرسوخ في الفقه وأصوله)

- ‌ علم الفرائض:

- ‌ علم القرآن:

- ‌الفصل "السابع": (أهم كتب التفسير)

- ‌ علم الحديث:

- ‌ علم الأخلاق:

- ‌ علم التصرف:

- ‌الفصل "الثامن": (في حكم علم الأخلاق)

- ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

- ‌[فصل] (في غاية المعاملة)

- ‌ الرياضيات:

- ‌ الهندسة

- ‌[علم] الحساب:

- ‌ الهيئة:

- ‌ علم الطب:

- ‌ علم التشريج

- ‌ علم الموعظة:

- ‌ علم المحاضرات:

- ‌ علم التواريخ:

- ‌ علم الفراسة:

- ‌ تعلم اللغة الفارسية:

- ‌الفصل الثاني من فصلي المقصد الأول في بيان التدبيرات الردية

- ‌المقصد الثاني

- ‌الفصل "الأول": (في بيان ترتيب العلوم لمن أراد تحصيلها)

- ‌الفصل الثاني: (في بيان مراتب العلوم)

- ‌فصل: (تسمية الكمال من طلبة العلم)

- ‌(تذبيل بمدح القرآن)

- ‌خاتمة

- ‌الفصل "الأول": (في بيانها)

- ‌الفصل "الثاني": (في نقل ما ذكره العلماء في ذم الفلسفة والفلاسفة)

- ‌الفصل "الثالث": (في ذم المتفلسفين)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالفلسفة)

الفصل: ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

يعني المجمع عليه ما أجمع عليه أهل السنة بعد الصحابة، إذ ما أجمع عليه الصحابة يكفر منكره عند البعض إذا بلغ إليه بطريق التواتر إجماعهم على ذلكن كما عرف ذلك في أصول الفقه وتمييز ضروريات الدين عن المسائل الإجماعية، وتتميز الإجماعية عن الإختلافية، وهو ما اختلف فيه أهل السنة ليس بهيم. ومن أطلع على شرح الفقه الأكبر لعلي القرى مع ذيل شرحه، اطلع على عامة المذكورات، وذلك كنز عظيم جزاه الله تعالى به الزلفي والنعيم المقيم.

‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

وفرض الكفاية مطلقا هو القيام بما يحتاج إليه عامة الخلق من جهة المعاش أو المعاد كما عرفت، وفرض الكفاية من العلوم المدونة على ما ذكر في "الإحياء": علم القراءات الصحيحة وعلم تفسيرها وعلم تجويدها وعلم الأحاديث أي الصحيحة قياسا على القراءات، ولأن في إحاطة كلها حجا عظيماً، وعلم معانيها، وعلم أصول الحديث، وعلم الأخلاق، يعني ما عدا علم التصوف، وعلما الفقه والأصول، وعلم الكلام 0 والمراد بالكلام هنا مقاصده، وهي العقائد مع أدلتها المختصرة التي صنعها المتكلمون-

ص: 102

ويدخل فيه ما أجمع عليه أهل السنة مما ليس من ضروريات الدين، وأما ما اختلفوا فيه، وهو ما اختلف فيه الأشاعرة والماتريدية، فيحتسب معرفته وترجيح رأي الماتريدية والله أعلم. ولا يدخل في الكلام هنا مجادلة الفرق الضالة والفلاسفة إذ هي ليست بفرض كفاية مطلقا، بل في أقطار خيف أن يقع كثير من الناس في عقائدهم كما سننقله عن الغزالي، وأما مبادئ الكلام: وهي بحث الإدراكات وغيرها من مباحث الجوهر والعرض فداخلة في استقصاء الكلام كما سنفعله عن الغزالي في بيان مراتب العلوم.

وفرض الكفاية من العلوم هو مرتبة الاقتصاد -بالدال- كما سيجيء في الفصل الآتي. وإنما قيد [نا] الأدلة بالمختصرة لما سننقل عن الغزالي في بيان مراتب العلوم: أن من الخارج عن مرتبة الاقتصاد- بالدال- في العقائد زيادة أسئلة وأجوبة وذلك استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لا يقنعه قدر الاقتصاد- بالدال-، انتهى.

أراد بقدر الاقتصاد الأدلة المختصرة من غير تعمق، كما صرح به الغزالي في الإحياء، وسننقله أيضا في بيان مراتب العلوم. ومن فروض الكفايات المذكورة في الإحياء: علم الحساب، وعلم متن اللغة وعلم النحو، ويريد بالنحو معنى يشتمل الصرف كما ستعرف ذلك في الإحياء، لأنهما أي اللغة وعلم النحو، ويريد بالنحو معنى يشتمل الصرف كما ستعرف ذلك في الإحياء، لأنهما أي اللغة والنحو آلتان لعلم كتاب الله وسنة رسوله.

أقول: وهذا التعليل يدل على كونه علم البلاغة فرض كفاية أيضا، وعلم الطب فرض كفاية عند الغزالي ومستحب عند الجمهور.

أقول: والحق أن كل بلد غلب فيه الأمراض يكون علم الطب فيه

ص: 103