المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية) - ترتيب العلوم للمرعشي

[المرعشي، محمد بن أبي بكر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل "الأول": (في تعداد الفنون النافعة نفعا يعتد به)

- ‌الفصل "الثاني": (في فوائد العلوم المذكورة)

- ‌الفصل "الثالث": (في تقسيم العلم إلى شرعي وغير شرعي)

- ‌الفصل "الرابع": (اشتراك أسماء العلوم بين المعاني الثلاثة)

- ‌الفصل "الخامس": (في أحكام العلوم)

- ‌الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

- ‌الفصل "السابع": (إذا كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه)

- ‌الفصل" الثامن": (حكم علم الحرام والمكروه إذا فشا بين الناس)

- ‌الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)

- ‌الفصل "العاشر": (في فرض العين من العلوم)

- ‌الفصل "الحادي عشر": (العاقل البالغ لا يعذر بالجهل بخالقه)

- ‌الفصل "الثاني عشر": (علم ما ليس من ضروريات الدين)

- ‌الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

- ‌الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)

- ‌الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

- ‌الفصل "السابع عشر": (واجب العين وواجب الكفاية)

- ‌الفصل "الثامن عشر": (في المندوب عينا)

- ‌الفصل "التاسع عشر": (في المحرم من العلوم)

- ‌الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)

- ‌الفصل "الحادي والعشرون": (في حكم علم الرمل)

- ‌الفصل "الثاني والعشرون": (فيما يكون تعلمه مكرها كراهة تحريم)

- ‌الفصل "الثالث والعشرون": (فيما يكون تعلمه مباحا)

- ‌المقصد الأول

- ‌الفصل "الأول": في الكلام المتعلق بكل فن

- ‌ علم اللغة:

- ‌ علم الاشتقاق:

- ‌ علم العروض:

- ‌ علم التجويد:

- ‌ علم مرسوم المصاحف

- ‌ علم القراءات:

- ‌ المنطق:

- ‌ علم المناظرة:

- ‌الفصل "الثاني": (بين الجدل والمناظرة)

- ‌ علم الكلام:

- ‌الفصل "الثالث": (ذم التبحر في علم الكلام)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالكلام)

- ‌ علم البلاغة:

- ‌ علم البديع:

- ‌[علم] أصول الفقه:

- ‌الفصل "الخامس": (تحصيل علم الأصول)

- ‌ علم الفقه:

- ‌الفصل "السادس": (أسس الرسوخ في الفقه وأصوله)

- ‌ علم الفرائض:

- ‌ علم القرآن:

- ‌الفصل "السابع": (أهم كتب التفسير)

- ‌ علم الحديث:

- ‌ علم الأخلاق:

- ‌ علم التصرف:

- ‌الفصل "الثامن": (في حكم علم الأخلاق)

- ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

- ‌[فصل] (في غاية المعاملة)

- ‌ الرياضيات:

- ‌ الهندسة

- ‌[علم] الحساب:

- ‌ الهيئة:

- ‌ علم الطب:

- ‌ علم التشريج

- ‌ علم الموعظة:

- ‌ علم المحاضرات:

- ‌ علم التواريخ:

- ‌ علم الفراسة:

- ‌ تعلم اللغة الفارسية:

- ‌الفصل الثاني من فصلي المقصد الأول في بيان التدبيرات الردية

- ‌المقصد الثاني

- ‌الفصل "الأول": (في بيان ترتيب العلوم لمن أراد تحصيلها)

- ‌الفصل الثاني: (في بيان مراتب العلوم)

- ‌فصل: (تسمية الكمال من طلبة العلم)

- ‌(تذبيل بمدح القرآن)

- ‌خاتمة

- ‌الفصل "الأول": (في بيانها)

- ‌الفصل "الثاني": (في نقل ما ذكره العلماء في ذم الفلسفة والفلاسفة)

- ‌الفصل "الثالث": (في ذم المتفلسفين)

- ‌الفصل "الرابع": (في حكم الاشتغال بالفلسفة)

الفصل: ‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

مقيدان عند الشارع، فالأول: مقيد ومخصوص بمن لم يعرف أن ذلك الضرر يتسبب إلى دفع ضرر أعظم منه في المضرور. والثاني: مقيد ومخصوص بمن لم يعرف أن الصبي سيصير كافرًا طاغيًا يحل قتله، لكن الشارع ترك ذينك القيدين لندورة وقوعهما اعتمادًا على فهم الراسخين في العلم إياهما وقد عرف الخضر عليه السلام بالمكاشفة أن خرق السفينة يؤدي إلى عدم غصبها، وأن الغلام سيصير كافرًا طاغيًا. وأما من قال: ليس لما انكشف لأهل الباطن حله لهم من المحرمات على العباد على الإطلاق سبب فيهم يحلله لهم ويوافق حله لهم بذلك السبب القيد المتروك في تحريم الشارع إياه على الإطلاق، فيكفر، لأنه ادعى بعض الأحكام في حق بعض العباد بعد النبي عليه السلام، وهذا هو القول بمخالفة الباطن الظاهر.

‌الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)

قال الإمام اليافعي في روض الرياحين: إن ما جاء من الصوفية مما يخالف العلم الظاهر، إما أنهم فعلوه في حال السكر والغيبة عن إحساسهم

ص: 175

فهم غير مكلفين في (ذلك) الحال، أو له تأويل في الباطن يعرفه علماء الباطن كما في قصة موسى والخضر عليهما السلام، انتهى

قوله: مما يخالف العلم الظاهر، أي مخالفة حقيقية كما فعلوه في حال السكر، أو في مخالفة ظاهرة كما فعلوه بتأويل. قوله: إما أنهم فعلوه في حال السكر وذلك كما لو كسر أحدهم إناء الغير بمصادفة قدمه في حال السكر والحركة، فذلك خطأ لا يأثم به بل يلزمه الضمان قوله: أو له تأويل في الباطن، أي: سبب خفي يحلله، ويوافق بذلك السبب القيد المتروك في العلم الظاهر.

قوله: يعرفه علماء الباطن، أقول: فتلك المعرفة تحلله لهم والشارع إنما حرمه على من لم يعرف السبب المحلل. ومن هذا الباب ما حكي أن الشبلي رحمة الله عليه لما استشعر من نفسه البخل، ألقى في البحر خمسين دينارًا له، لما عرف أن إلقاءه في البحر يزيل عن نفسه مرض البخل، ونهى النبي عليه السلام عن إضاعة المال، مخصوص بمن لم يعرف أن إضاعته تزيل عن نفسه مرض البخل، فإنك لو صرفت خمسين دينارًا لمدواة مرض الجسم لا يلام عليك، ومرض القلب أحق بالمدواة فليحترز صاحب الذهن القاصر عن إطالة اللسان إلى الأكابر.

وأما قول النسفي: النصوص تحمل على ظواهرها إن أمكن

ص: 176

والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن، إلحاد، انتهى فالمراد من المعاني: التأويلات التي تخالف الظاهر المعلوم للمسلمين مخالفة حقيقية ولا يمكن تطبيقها به. ومراده من أهل الباطن ليس أرباب السلوك والمجاهدة، بل قوم من الملاحدة يسمون القرامطة الباطنية، لا دعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم، يريدون بالمعلم شيخهم المضل. قال تقي الدين أبو العباس في مؤلف له: إن الباطنية يزعمون أن هذه النصوص لها تأويل باطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين، فالصلاة عندهم معرفة أسرارهم، والصوم كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم، وأمثال ذلك، انتهى

وقول النسفي: إن أمكن، معناه، إن لم تصرف القرينة عن ظواهرها وقوله: يدعيها أهل الباطن يُفهم منه أن ليس كل العدول عن ظواهرها عند إمكان الحمل على ظواهرها إلحادًا، بل الإلحاد هو المعاني التي تخالف شيئًا من ضروريات الدين كالتي يدعيها الباطنية، ولذا قال التفتازاني في تعليل كونه إلحادًا: لكونه تكذيبًا للنبي عليه السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة لا كل ما يخالف ظاهر اللغة أو عرف الشريعة، وقد سمعنا من بعض من لم يتنبه لهذا

ص: 177