الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معطوف على مرسل حذف حرف عطفه للضرورة وهو جائز فلا يتوهم أنه صفة لمرسل وأن الأقسام ثلاثة إذا عرفت أن هذا هو جملة ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد فإنه انقضى البحث فيه فاعلم أنه هنا أقساما باعتبار الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام فهو باعتبار ما ينتهي إليه أقسام الأول:
[مسألة المرفوع:]
وقد اشتمل عليها قولنا:
(92)
وإن تجده ينتهي الإسناد
…
إلى الرسول خير من قد سادوا
(93)
إما صريحا أو يكون حكما
…
من قوله أو أخويه جزما
قولنا أخويه أي الفعل والتقدير لأنهما أخوا القول من حيث أن الثلاثة أقسام السنة وهو إما تصريحا أو حكما قال الحافظ مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمي قول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ومثال المرفوع من التقرير ان يقول الصحابي فعلت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي له مخبرا وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا توقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان فله حكم مالو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان سمعه منه أو عنه بواسطة ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل ذلك على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي عليه السلام في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر
اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله على أمور دينهم ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل وقد استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونهم والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ويرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية أو رواه وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثرون على أن ذلك مرفوع ونقل ابن عبدالبر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في أصل المسألة قولان وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من الظاهرية واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبيصلى الله عليه وسلم وبين غيره وأجبيوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه في
قصته مع الحجاج حيث قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب قلت لسالم أفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يعنون بذلك إلا سنته فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا أخرجاه في الصحيح قال أبو قلابة لو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة وتمسكوا باحتمال أن يكون غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط