المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وقد تفيد العلم أعني النظري…إذا أتت قرائن للخبر - إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

- ‌المقدمة

- ‌تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد

- ‌تعريف خبر الواحد وأنواعه

- ‌تقسيم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود

- ‌حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر

- ‌الاعتبار والتابع والشاهد

- ‌الخبر المردود وأسباب رده وأقسامه

- ‌أنواع الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي

- ‌تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع

- ‌العلو والنزول

- ‌الأقران والمدبّج

- ‌رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس

- ‌معرفة السابق واللاحق

- ‌معرفة المُهمل والفرق بينه وبين المُبهم

- ‌من حَدَّثَ ونسِيْ

- ‌المُسَلْسَلُ

- ‌صِيَغُ الأَدَاءِ وتحَمُّلِ الحَدِيثِ

- ‌معرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف

- ‌معرفة المُتشابه

- ‌معرفة طبقات الرواة ووفياتهم ومواليدهموبلدانهم وأحوالهم جرحًا وتعديلاً

- ‌مَراتِبُ الْجَرْح

- ‌مرَاتِبُ التَّعدِيل

- ‌أحكام تتعلق بالجرح والتعديل

- ‌معرفة الأسماء والكُنى والأنساب والألقاب والموالي

- ‌آداب الشيخ والطالبوصفة كتابة الحديث والتصنيف فيه

- ‌أنواع المصنفات في الحديث

- ‌خاتمة

- ‌ إسبال المطر على قصب السكر

- ‌[المقدمة:]

- ‌ حمدا لمن يسند كل حمد…إليه مرفوعا بغير عد

- ‌ متصل ليس له انقطاع…ما فيه كذاب ولا ضاع

- ‌ ثم صلاة الله تغشى أحمدا…وآله وصحبه أهل التقى

- ‌ وبعد فالنخبة في علم الأثر…مختصر يا حبذا من مختصر

- ‌ ألفها الحافظ في حال السفر…وهو الشهاب بن علي بن حجر

- ‌ طالعتها يوما من الأيام…فاشتقت أن أودعها نظامي

- ‌ فتم من بكرة ذاك اليوم…إلى المسا عند وفود النوم

- ‌ مشتملا: على الذي حواه…فالحمد للرحمن لا سواه

- ‌[مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد:]

- ‌ وكل ما يروى من الأخبار…إما بحضر أو بلا انحصار

- ‌[مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:]

- ‌ فالأول المروي بفوق اثنين…أو بهما أو واحد في العين

- ‌[مسألة التواتر]

- ‌ ثانيهما يدعونه التواترا…ترى به العلم اليقيني حاضراً

- ‌[مسألة المشهور والمستفيض]

- ‌ بشرطه وأول الأقسام…سموه مشهورا وفي الأعلام

- ‌ من قال هذا المستفيض اسما…ثانيهما له العزيز وسما

- ‌ وليس شرطا للصحيح فاعلم…وقد رمي من قال بالتوهم

- ‌[مسألة الغريب]

- ‌ ثالثها يدعونه الغريبا…والكل آحاد ترى ضروبا

- ‌ فيها أتى المقبول والمردود…إذ هي في الأحكام لا تفيد

- ‌ حتى يتم البحث عن ثقاتها…وطرح من ضعف من رواتها

- ‌[مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن:]

- ‌ وقد تفيد العلم أعني النظري…إذا أتت قرائن للخبر

- ‌[مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي:]

- ‌ هذا على المختار والغرابة…قسمان فيما قال ذو الإصابة

- ‌ الأول الحاصل في أصل السند…فسمه المطلق والثاني ورد

- ‌ فيما عداه سمه بالنسبي…وهو قليل ذكره في الكتب

- ‌[مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه:]

- ‌ وهو بنقل العدل ذي التمام…في ضبط ما يروي عن الأعلام

- ‌ متصلا إسناد ما يرويه…لا علة ولا شذوذ فيه

- ‌ يدعى الصحيح في العلوم عرفا…لذاته وإن نظرت الوصفا

- ‌ وجدت فيه ثابتا وأثبتا…لأجل هذا قدموا ما قد أتى

- ‌ عن البخاري من صحيح ألفا…وبعده لمسلم مصنفا

- ‌[مسألة القسم الثاني الحسن:]

- ‌ وبعد ذا شرطهما وإن من…يخف ضبطا فالذي يروي الحسن

- ‌ لذاته وقد يصح إن أتت…طرق له بكثرة تعددت

- ‌ وإن ترى الراوي له قد جمعا…في الوصف بالصحة والحسن معاً

- ‌ فإنه عند انفراد من روى…تردد العالم في هذا وذا

- ‌ ما لم يكن فوصفه بذين…كان اعتبار منه لاسنادين

- ‌[مسألة في زيادة العدل:]

- ‌ وإن أتت زيادة للرواية…فإنها تقبل لا المنافيه

- ‌ لأوثق منه ومهما خولفا…بأرجح فسمه معرفا

- ‌ بلفظه المحفوظ والمقابلا…بالشاذ والمحفوظ أن يقابلا

- ‌[مسألة المنكر:]

- ‌ ما ضعفوا فذلك المعروف…قابله المنكر والضعيف

- ‌[مسألة المتابع والشاهد:]

- ‌ والفرد نسبيا إذا ما وافقه…سواه سمي عندهم ما رافقه

- ‌ متابعا بوزن لفظ الواحد…والمتن ما شابهه بالشاهد

- ‌[مسألة الاعتبار:]

- ‌ تتبع الطرق لذين يدعى…بالاعتبار نلت منه نفعا

- ‌[مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث:]

- ‌ وهذه الأقسام للمقبول…قال بها جماعة الفحول

- ‌ إن لم يعارض سمه بالمحكم…أو مثله عارضه فلتعلم

- ‌ بأنه إن أمكن الجمع فقل…مختلف الحديث أولا فلتسل

- ‌ عن الأخير منهما إن ثبتا…كان هو الناسخ والثاني أتى

- ‌ في رسمه المنسوخ أو لم يعرف…فارجع إلى الترجيح فيه أو قف

- ‌[مسألة في أقسام المردود:]

- ‌ ثم لما قابله أقسام…أكثر منه عدها الأعلام

- ‌ فرده إما لسقط في السند…أو كان عن طعن فقل فيما ورد

- ‌ فالسقط إن كان من المبادي…من الذي صنف بالإسناد

- ‌ فإنهم يدعونه معلقا…أو كان من آخره نلت التقى

- ‌[مسألة المرسل:]

- ‌ أو كان بعد التابعي فيدعى…بالمرسل المعروف أو كان سوى

- ‌[مسألة في المعضل:]

- ‌ هذين فانظر إن يكن باثنين…فصاعدا مع الولى في ذين

- ‌ فإنه المعضل ثم المنقطع…مالا توالي في السقوط فاستمع

- ‌ إن السقوط واضح وخافي…فواضح إن فقد التلاقي

- ‌ ومن هنا احتيج إلى التاريخ…معرفا ملاقي الشيوخ

- ‌[مسألة المدلس:]

- ‌ وسموا الخافي بالمدلس…وربما يأتي بالملتبس

- ‌ كعن وقال من كلام يحتمل…لقاءه لناقل عنه نقل

- ‌[مسألة المرسل الخفي:]

- ‌ والمرسل الخافي من معاصر…لم يلق من عاصره فذاكر

- ‌[مسألة الموضوع:]

- ‌ والطعن إما أن يكون بالكذب…فسمه الموضوع والترك يجب

- ‌[مسألة المتروك:]

- ‌ أو تهمة كانت به لمن روى…فإنه المتروك اسما لا سوى

- ‌[مسألة في المنكر:]

- ‌ أو غلط فيه يكون فاحشا…أو غفلة أو يفعل الفواحشا

- ‌ مما به يفسق فادع الكلا…بمنكر أوهمه في الإملا

- ‌[مسألة في المعلل:]

- ‌ والوهم إن يعرف بالقرائن…والجمع للطرق مع التباين

- ‌ فسمه معللا وإن طعن…بأنه خالف موثوقا أمن

- ‌[مسألة مدرج الإسناد:]

- ‌ فإن يكن غير في السياق…فمدرج الإسناد باتفاق

- ‌[مسألة مدرج المتن:]

- ‌ أو أدمج الموقوف بالمرفوع…فمدرج المتن لدا الجميع

- ‌[مسألة المقلوب:]

- ‌ أو كان بالتقديم والتأخير…فإنه المقلوب في المأثور

- ‌[مسألة متصل الأسانيد:]

- ‌ أو زاد راو سمه المزيد في…متصل الإسناد فيه واكتفي

- ‌[مسألة المضطرب:]

- ‌ أو كان إبدالا بلا مرجح…فسمه مضطربا واطرح

- ‌[مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان:]

- ‌ وربما للامتحان يفعل…عمدا وفيه قصة لا تجهل

- ‌[مسألة المصحف والمحرف:]

- ‌ أو كان بالتغيير للحروف…مع بقا سياقه المعروف

- ‌ فسمه المصحف المحرفا…هذا وحرم منهم التصرفا

- ‌[مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى:]

- ‌ بالنقص والمرادف الشهير…للمتن عمدا فيه بالتغيير

- ‌ إلا لمن يعلم بالمعاني…وما يحيل اللفظ والمباني

- ‌[مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث:]

- ‌ فإن خفي معناه احتيج إلى…شرح غريب موضح ما أشكلا

- ‌[مسألة أسباب الجهالة:]

- ‌ أو جهلة لأجل نعت يكثر…وجاء بالأخفى وما لا يشهر

- ‌[مسألة الموضح:]

- ‌ وصنفوا الموضح في ذا المعنى…أزال ما أشكل منه عنا

- ‌ أو أنه كان مقلا ثم لا…يكثر عنه الآخذون النبلا

- ‌ وصنفوا الوحدان في هذا وإن…لم يذكر الاسم اختصار فاستبن

- ‌[مسألة المبهمات:]

- ‌ والمبهمات صنفت في هذا…وفي سواها لم نجد ملاذا

- ‌ والمبهم الراوي في القبول…ولو أتى بلفظه التعديل

- ‌ لا يقبلن على الأصح حكما…وإن يكن من قد روى مسمى

- ‌[مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه:]

- ‌ فإن ترى الآخذ عنه واحدا…أو كان اثنين رووا فصاعدا

- ‌ فالأول المجهول أعني عينا…والثاني المجهول حالا فينا

- ‌ وهو الذي يدعونه المستورا…إن لم يوثق سل به خبيرا

- ‌[مسألة البدعة:]

- ‌ والابتداع بالذي يكفر…يرد من لابسه ويزجر

- ‌[مسألة البدعة بمفسق:]

- ‌ لا بالذي فسق فهو يقبل…مالم يكن داعية أو ينقل

- ‌ رواية تقوي ابتداعه…هذا الذي يختاره الجماعه

- ‌ صرح به شيخ الإمام النسائي…الجوزجاني ثم خذ من نبائي

- ‌[مسألة الشاذ والمختلط:]

- ‌ بأن سوء الحفظ في الرواة…قسمان في مقالة الأثبات

- ‌ فلازم فالشاذ ما يرويه…في رأي بعض والذي يليه

- ‌ طار وذا مختلط وفاقا…وكلما نظمي له قد ساقا

- ‌[مسألة المرفوع:]

- ‌ وإن تجده ينتهي الإسناد…إلى الرسول خير من قد سادوا

- ‌ إما صريحا أو يكون حكما…من قوله أو أخويه جزما

- ‌[مسألة حقيقة الصحابي والموقوف:]

- ‌ أو ينتهي إلى الصحابي الذي…بالوصف بالإيمان قد لاقا النبي

- ‌ ومات بعد مسلما وإن أتى…بردة تخللت أو انتهى

- ‌[مسألة تعريف التابعي:]

- ‌ لتابعي وهو من يلاقي…أي صحابي مع الوفاق

- ‌[مسألة المقطوع:]

- ‌ فالأول المرفوع والموقوف…يدعى به الثاني والمعروف

- ‌ تسمية الثالث بالمقطوع…وفي سواه ليس بالممنوع

- ‌[مسألة الأثر والمسند:]

- ‌ وقد يسمون الأخيرين الأثر…والمسند المذكور في نوع الخبر

- ‌ ما كان مرفوع الصحابي الذي…فيه اتصال ظاهر غير خفي

- ‌[مسألة العلو المطلق والعلو النسبي:]

- ‌ نعم وإن قل الرواة عددا…ثم انتهى إلى الرسول أحمدا

- ‌ فهو العلو مطلقا أو انتهى…إلى فتى كشعبة في النبلا

- ‌ فإنه النسبي وفيه ما ترى…من كل قسم بينته الكبرا

- ‌[مسألة الموافقة والإبدال:]

- ‌ أولها يدعونه الموافقة…وبعدها الإبدال فيما حققه

- ‌ إن وصل الراوي إلى شيخ أحد…مصنفي الأخبار لكن انفرد

- ‌ بطرقه عن طرق المصنف…فهذه الأولى بلا توقف

- ‌ ثانيهما الإبدال وهي مثله…لكن شيخ الشيخ كان وصله

- ‌[مسألة المساواة والمصافحة:]

- ‌ أو استوى في عدد الرواة…مع واحد مصنف وياتي

- ‌ فإنهما هي المساواة وما…يتبعها مصافحات العلما

- ‌ وهي المساواة مع تلميذ من…صنف بالشرط فخذها واسمعن

- ‌[مسألة النزول:]

- ‌ مقابل العلو في أقسامه…هو النزول خذه من احكامه

- ‌[مسألة الأقران والمدبج:]

- ‌ إن شارك الراوي من عنه روى…في السن أو كان اشتراكا في اللقا

- ‌ فسمه الأقران ثم كل إن أتى…يوري ذا عن ذا وهذا عنه ذا

- ‌ فإنه مدبج هذا ومن…يروي عمن دونه فلتعلمن

- ‌[مسألة عن الأصاغر:]

- ‌ بأنه رواية الأكابر…كالأب عن ابن عن الأصاغر

- ‌[مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر:]

- ‌ وعكسه هو الطريق الغالب…أمثاله بحر فلا يغالب

- ‌[مسألة السابق واللاحق:]

- ‌ واثنان إن يشتركا عن راوي…ومات فرد منهما فالثاوي

- ‌ إذا روى عنه فهذا السابق…في رسمه عندهم واللاحق

- ‌[مسألة تبيين المهمل:]

- ‌ وإن روى عن رجلين اتفقا…اسما وما ميز ما يفترقا

- ‌ به فباختصاصه بواحد…تبين المهمل عند الناقد

- ‌[مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه:]

- ‌ والشيخ إن أنكر جزما ما روى…رد على راويه ما عنه أتى

- ‌ أو احتمال فالأصح أن لا…يرد ما يرويه عنه نقلا

- ‌[مسألة من حدث ونسي:]

- ‌ وفيه من حدث قوما ونسى

- ‌[مسألة المسلسل:]

- ‌ هذا وإن يتفق المؤدى

- ‌ ممن رووا في صيغ من الأدا…أو غيرها من أي حال أوردا

- ‌ فإنهم يدعونه المسلسلا

- ‌[مسألة في صيغ الأداء:]

- ‌ وللأدا كم صيغة بين الملا

- ‌ حدثنا له أتى مع غيره…والأول الأصرح في تعبيره

- ‌[مسألة في أرفع الرتب:]

- ‌ أرفعهما ما كان عند الإملا

- ‌[مسألة المرتبة الثانية والثالثة:]

- ‌ وثاني الألفاظ في حال الأدا

- ‌ أخبرني قرأته هذا لمن…بنفسه أملى على من يسمعن

- ‌ فإن جمعت في الضمير كأنا…له مع الغير ثم عليه وأنا

- ‌[مسألة في الرتبة الرابعة:]

- ‌ أسمع منه ثم لفظ أنبا…من صيغ الأدا ثم الإنبا

- ‌ يرادف الإخبار لا في العرف…فهو لما أجزته فاستكفي

- ‌ به كعن إلا من المعاصر…فعن لما يسمع عند الناظر

- ‌[مسألة عن المدلس:]

- ‌ إلا إذا كانت من المدلس…فلا سماع عند ذاك الملبس

- ‌[مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة:]

- ‌ وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار

- ‌ ولو يكون مرة في العمر…وفيه تفصيل لدينا يجري

- ‌[مسألة في الرتبة الخامسة:]

- ‌ ناولني يطلق في المناوله…واشترطوا الإذن لمن قد ناوله

- ‌ بأنه يروي وفي الإجازه…أرفع أنواع لها مجازه

- ‌[مسألة الرتبة السادسة:]

- ‌ شافهني تطلق في الإجازة…باللفظ لا في تلك بالكتابة

- ‌[مسألة المكاتبة:]

- ‌ وإنما يقال فيها كتبا…فاحفظ هديت ما تراه رتبا

- ‌[مسألة في الوجادة والوصية والإعلام:]

- ‌ هذا وشرط الإذن أيضا لازم…فيما أتى مما يراه العالم

- ‌ وجادة وصية إعلامه…ما لم فلا كمن أجاز العامه

- ‌[مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم:]

- ‌ أو كان للمجهول والمعدوم…هذا أصح القول في العلوم

- ‌[مسألة المتفق والمفترق:]

- ‌ ثم أسامي من روى إن تتفق…باسم آباء لهم فالمتفق

- ‌ يدعونه في عرفهم والمفترق

- ‌[مسألة في المؤتلف والمختلف:]

- ‌ أو تتفق خطا ولما تتفق

- ‌ لفظا فهذا سمه بالمؤتلف…في عرفهم أيضا وضم المختلف

- ‌[مسألة المتشابه:]

- ‌ هذا وإن تتفق الأسماء…واختلفت في ذلك الآباء

- ‌ وعكسه فهو الذي تشابها…في عرفهم فافهمه فهما نابها

- ‌ وإن تجد اسم البنين والأب…متفقا مختلفا في النسب

- ‌ فإنه منه ومنه يخرج…مع الذي من قبله تستخرج

- ‌ عدة أنواع على الحروف…تبنى وفيه العد بالألوف

- ‌[مسألة في الخاتمة:]

- ‌ خاتمة عدوا من المهم…لمن له أنس بهذا العلم

- ‌ عرفان ما يعزى إلى الرواة…من طبقات وكذا الوفاة

- ‌[مسألة في معرفة المواليد وغيرها:]

- ‌ مع المواليد مع البلدان…وكل وصف قام بالإنسان

- ‌ عدالة جهالة وجرحا…وهو على مراتب وأنحا

- ‌[مسألة في مراتب الجرح:]

- ‌ أسوأها الوصف بلفظ أفعل…كأكذب الناس وهذا الأول

- ‌ ثانيها دجال أو وضاع…ومثله الكذاب قد أضاعوا

- ‌[مسألة في أسهل مراتب الجرح:]

- ‌ والأسهل الأدون فيها لين…أو سيء الحفظ لمن لا يتقن

- ‌ أوفيه فيما نقلوا مقال

- ‌[مسألة في رتب التعديل:]

- ‌ وأرفع التعديل فيما قالوا

- ‌ كأوثق الناس وبعدها ما…كرره لفظا أو التزاما

- ‌[مسألة في أدنى مراتب التعديل:]

- ‌ هذا وأدناها الذي قد أشعرا…بالقرب من تجريحهم فيما ترى

- ‌ كقولهم شيخ وكل عارف…يقبل من زكاه ذو المعارف

- ‌ ولو من الواحد في الأصح

- ‌[مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا:]

- ‌ والحكم إن يختلفا للجرح

- ‌ فإنه مقدم إذا صدر…مبينا من عارف وافي النظر

- ‌ فإن خلا الراوي عن التعديل…فالجرح مقبول بلا تفصيل

- ‌ هذا على المختار ثم هاهنا…مهمة فليستمعها متقنا

- ‌[مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى:]

- ‌ معرفة الأسما وأسماء الكنى…ومن يسمى بالذي به اكتنى

- ‌[مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت:]

- ‌ ومن كناه اختلفت ومن عدت…كثيرة كناه إذ تعددت

- ‌[مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه:]

- ‌ أو وافقت كنيته اسم الأب…أو عكسه أمثاله في الكتب

- ‌ أو كنية الزوجة أو كان اسم من…عنه روى اسم أبيه فاسمعن

- ‌[مسألة في من نسب إلى غير أبيه:]

- ‌ ومن إلى غير أبيه نسبا…أو أمه في نسبة كانت أبا

- ‌ أو غير من في الفهم منه يسبق…أو اسمه وأصله يتفق

- ‌ أبوه والجد وهذا كالحسن…بن الحسن بن الحسن فاستخبرن

- ‌ أو اسمه وشيخه فصاعدا…أو شيخه ومن إليه أسندا

- ‌[مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة:]

- ‌ ولتعرف الأسما التي تجردا…كذا الكنى تعرفها والمفردا

- ‌[مسألة في معرفة الأنساب والألقاب:]

- ‌ ومثلها الأنساب والألقاب…في كثرة يعرفها الطلاب

- ‌ إلى البلاد أو إلى القبائل…أو وطن أو صنعة فسائل

- ‌ أو ضيعة أو حرفة أو سكة…أو غيرها من صاحب أو جيرة

- ‌ وربما فيها أتى اتفاق…أو اشتباه فيه وافتراق

- ‌ وربما قد وافقت ألقابا…واعرف لكل ما ترى الأسبابا

- ‌[مسألة في معرفة الموالي:]

- ‌ ثم الموالي كن بهم ذا عرف…بالرق والإسلام أو بالحلف

- ‌ من أسفل أو أعلى وكن بالإخوة…والأخوات عارفا ذا فطنة

- ‌[مسألة في آداب الشيخ والطالب:]

- ‌ كذاك آداب شيوخ العلم…وطالب العلم وسن الفهم

- ‌ للحمل عنه والأدا ولتعرف

- ‌[مسألة في كتابة الحديث:]

- ‌ كتب الحديث مثل كتب المصحف

- ‌[مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك:]

- ‌ ثم سماع ما ترى سماعه…وعرضه إن شئت واستماعه

- ‌ ورحلة الطالبة والتصنيفا…على المسانيد أو التأليفا

- ‌ فيه على الأبواب أو على العلل…وإن يشأ تأليف الاطراف فعل

- ‌[مسألة في معرفة أسباب الحديث:]

- ‌ ويعرف الأسباب للحديث…فإنه عون على التحديث

- ‌ وغالب الأنواع فيها ألفوا…والكل نقل ظاهر معرف

- ‌ ليس بمحتاج إلى التمثيل…ولا إلى التكثير والتطويل

- ‌ والحمد لله على ما أنعما…علمنا ما لم نكن لنعلما

- ‌ أحمده فلم يزل إلينا…مواصلا إفضاله علينا

- ‌ علمني وكنت قبل جاهلا…طوقني منه وكنت عاطلا

- ‌ كنت فقيرا فأتاني بالغنا…أغنى وأقنى فله كل الثنا

- ‌ وكنت فردا فأتاني بالولد…أسأله صلاحهم إلى الأبد

- ‌ علمني سنة خير الرسل…المصطفى أصلي وأصل نسلي

- ‌ وذاد عني كيد كل كائد…ورد شر كل شر قاصد

- ‌ والمرتضى جدي ولي في مدحه…نظم بديع قد أتى بشرحه

- ‌ بيني وبين الحاسد المعاد…والمصطفى والمرتضى أشهاد

- ‌ فإنها تبلى به السرائر…ويبرز المكنون والضمائر

- ‌ ثم صلاة الله والسلام…على الذي للأنبيا ختام

- ‌ وآله وأسال الرحمانا…حسن ختام يدخل الجنانا

الفصل: ‌ وقد تفيد العلم أعني النظري…إذا أتت قرائن للخبر

الصدق والكذب من حيث أنه خبر فلا بد لترجيح أحد الاحتمالين من مرجح كما أشير إليه وإذا فقد بقي على الاحتمال

[مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن:]

(18)

‌ وقد تفيد العلم أعني النظري

إذا أتت قرائن للخبر

وقد تفيد أي أخبار الآحاد المنقسمة إلى الثلاثة العلم النظري هذا إشارة إلى أن الخبر الآحادي لا يفيد إلا الظن وفيه خلاف قد أوضحناه وبسطنا القول فيه في شرح تنقيح الأنظار وفي قوله قد تفيد إشارة إلى قلة إفادته العلم وقد عرفت أن العلم نظري وضروري فالمراد هنا الأول كما قيدناه به وعرفت أنا قيدنا إفادة التواتر العلم بنفسه وبالضروري فخرج المقيد له بالقرائن عن التواتر والمراد من القرائن هي الزائدة على القرائن التي لا تنفك عن الخبر وهي ما يلزمه عادة من أحوال في نفس الخبر كالهيئات المقارنة الموجبة لتحقق مضمونه وفي المخبر أي المتكلم ككونه موسوما بالصدق مباشرا للأمر الذي أخبر به والمخبر عنه أي الواقعة التي أخبروا بوقوعها لكونه أمرا قريب الوقوع فيحصل أي العلم بعدد أقل وبعيده فيفتقر إلى أكثر فإنه من المتواتر وإن كان العلم بمعونة مثل هذه القرائن وبذلك يتفاوت عدد التواتر هذا حاصل ما في العضد وحاشيته وغيرهما ولكن كلامنا في القرائن غيرها وهي ما اشتهر المثال بها وهو خبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إليه قرائن الصراخ والجنازة وخروج المخدرات على حال منكرة وغير معتادة دون موت مثله وخروج الملك وأكابر مملكته فإنا

ص: 207

نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك واعترض بأن العلم بذلك لم يحصل بالخبر بل بالقرائن وأجيب بأنه حصل بضميمة القرائن إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر ويحصل العلم بغير القرائن كالعلم بمضمون الخبر بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين أو بالنظر كقولنا العالم حادث وقال السيد محمد في مختصره ويعز وجوده أي الخبر المحفوف بالقرائن قلت بل قال عضد الدين في شرح المختصر إن ذلك لا يوجد في الشرع وإنه لا يشترط عدالة المخبر فيما يعلم بالقرائن انتهى قلت وقد عد الحافظ للخبر المحتف بالقرائن أنواعا منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل لا على صحته منعناه وسند

ص: 208

المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ومن أئمة الحديث أبو عبدالله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح انتهى كلام الحافظ واعلم أنه قال ابن الصلاح ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد بأصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بأن لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك قال النووي ما قاله ابن الصلاح خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها الآحاد والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر ويوجد فيه شرط الصحيح ولا يلزم من إجماع العلماء على ما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكي تغليط مقالة ابن الصلاح عن ابن

ص: 209

برهان وكذا عابه ابن عبدالسلام قلت وقد أشار النووي إلى مزية الصحيحين على غيرهما أنه وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه فهذه هي المزية التي قال ابن حجر إن الإجماع حاصل أن لهما مزية لا ما قاله من أنها إفادة العلم انتهى ما قاله الهروي ولا يخفى أن الحافظ ابن حجر قد جعل أحاديث الصحيحين غير ما استثناه مما يفيد العلم النظري لاحتفافهما بالقرائن وأعظمهما تلقي الأمة قال فإنه أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر فقد جعل التلقي كما جعله ابن الصلاح طريق إفادة العلم بأحاديثهما وقد علله ابن الصلاح بأن الأمة معصومة في إجماعها من الخطأ وقال النووي إن الأمة إنما أجمعت على وجوب العمل بما فيهما قلت الإجماع على وجوب العمل يقضي بأن أحاديثهما صحيحة أو حسنة إذ لا يجب العمل إلا بذلك فهو إجماع بأنه كلام النبي إذ صلى الله عليه وسلم لا يجب العمل بكلام غيره من أفراد الأمة واعلم أن السيد محمد جعل المتلقى بالقبول قسيما للمعلوم بالقرائن وأنه مما يعلم بالنظر فقال إن الحديث إما إن يعلم صحته بكثرة رواته فهو المتواتر أو بالقرائن على قول فهو المعلوم بالقرائن ويعز وجوده في الشرع أو بالنظر وهو ما حكم بصحته المعصوم ظنا على قول وهو المتلقى بالقبول والصحيح الذي عليه المحققون أنه ظني كما عزاه النووي إلى المحققين والأكثرين قال سر المسألة هل تجويز الخطأ في ظن المعصوم يناقض العصمة والحق أنه لا يناقضها حيث يكون خطأه فيما طلب لا فيما وجب ولا يوصف خطأه حينئذ بقبح كتحري القبلة ووقت

ص: 210

الفطرة والصلاة وعدالة الشاهد ورمي الكافر لنا لو وجب القطع بانتفائه لبطل كونه ظنا والفرض أنه ظن هذا خلف ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقى بالقبول ولا ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب في قصة أخي يوسف {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل} كما قال ذلك في قصة يوسف وقوله تعالى {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} وحديث إنما أقطع له قطعة من نار وأحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يمتنع أن يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقه ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وإذا عرفت ما ذكره فهو محتاج إلى إيضاح وتحقيق الحق وقد كنت بسطت الكلام على كلامه هذا في رسالة حل العقال عما في رسالة الجلال في الزكاة من الإشكال لأنه نقل كلام السيد محمد هذا ورتب عليه

ص: 211

بحثه في كلامه ولننقل خلاصة ما كتبنا عليه فأقول المراد من قوله هل يجوز الخطأ في ظن المعصوم أراد بهم أهل الإجماع فإن الأمة معصومة وذكره للرسل عليهم السلام استطرادا وإلا فالبحث في عصمة أهل الإجماع وإنما ذكر الرسل وما وقع لهم من الخطأ لأنه يعلم أن وقوعه من الأمة أولى ثم إنه قسم العصمة إلى أمرين بالنظر إلى المطلوب فقال العصمة إنما هي عن مخالفة المعصوم فيما أوجبه الله عليه لا عن مخالفته ما طلبه مثاله الرسول وجب عليه أن يحكم بين الخصمين بالبينة فهذا قد عصم عن مخالفته فإنه لا يحكم إلا حكما جامعا لشرائط الصحة وأما المطلوب له وهو موافقة الحق في نفس الأمر فهذا لم يعصم عن مخالفته لأنه يجوز أن يكون الحكم على خلاف ذلك ولذلك قال فإنما أقطع له قطعة من نار وكذلك من تحرى القبلة الواجب عليه التحري والمطلوب له بيان العين والممتنع وقوعه من المعصوم مخالفته الأول دون الثاني وخلاصته أنه عصم عما وجب عليه أن يخل به ولم يعصم عن الإخلال بما يطلبه ويريده من الإتيان بالواجب على الوجه المطابق لما في نفس الأمر فإنه يطلب الإتيان به عليه لكنه لم يعصم عن أن يخطئه قلت ولك أن تقول من أين أن المطلوب له ما في نفس الأمر بل مطلوبه ما أرشد إليه الدليل طابق أو لم يطابق واعلم أن المدعى فيه جواز الخطأ من الرسل هو فيما كان عن اجتهاد لا ما كان عن وحي من الله يبلغونه إلينا فإنه لا يجوز فيه عليهم الخطأ ولا يقول أحد بجوازه قلت ومن هنا نقول حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينة التي نص الله عليها بقوله {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية ليس من الاجتهاد بل من النص

ص: 212

فلا يجري فيه الخطأ وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أقطع له قطعة من نار ليس إعلاما بأنه قد يخطئ في حكمه بل قاله صلى الله عليه وسلم إعلاما بأن الله ناط الأحكام الشرعية بأمر ظاهر ليس فيه إطلاع على حقيقة ما في نفس الأمر فلا يغتر من حكم له ببينة يعرف المحكوم له عدم صحتها أنه قد صار ما حكم له به حلالا هذا وأقول قول يعقوب يحتمل أن مراده ما نسبتم إليه من قولكم {إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ} من تزيين النفس وتسويلها لكم لا أنه سرق حقيقة كما جزمتم به وقد كان كذلك فإنه لم يسرق بل وضع الصواع في متاعه ووجدانه فيه لا يدل على سرقته له فما كان لهم أن يجزموا ويقولوا {إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ} ويقولوا ليوسف {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} فهذا كله يشعر أنه من تسويل نفوسهم وأنه كان فيها شيء على أخيهم سيما بعد قولهم {وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ} أي ليس من شأننا الاتصاف بذلك وقوله وأحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقال الكلام في جواز الخطأ في الاجتهاد والنسيان ليس من ذلك وإن كانت عبارته في قوله تجويز ظن الخطأ عامة لكن الخطأ غير النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أو نحو هذا اللفظ ثم لنا ههنا بحث وهو أنا نسلم جواز خطأ المعصوم لما ذكره السيد

ص: 213

محمد رحمه الله من الأدلة ولكنا نقول إنه لا يخفى أن اتباع المعصوم قطعي الوجوب على المكلفين سواء أصاب ما في نفس الأمر أو أخطأه لا فرق في وجوب الإتباع فإن مناطه ثبوت المعجزة لمدعي النبوة وثبوت دليل عصمة الأمة في حجية الإجماع فاتباعه قطعي الوجوب اتفاقا فيما كان عن الله كذلك اتباعهم فيما جوزنا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر وكان عن اجتهاد لأن اتباعهم واجب قطعا معلوم من ضرورة الدين سواء كان عن وحي أو اجتهاد كما يدل له {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقوله {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ولم يقيده بوحي ولا اجتهاد ولذا قال السيد إبراهيم في الفصول وأما مخالفته أي المعصوم إذا جوز خطأه فيحرم إجماعا انتهى إذا عرفت هذا عرفت أولا أنه لا وجه لتجويزنا خطأه وثانيا على تقدير الخطأ أنه لا فرق في وجوب الاتباع بين الأمرين وأنه قطعي فيهما وأن من قال له الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا وجب عليه امتثاله قطعا سواء قاله عن اجتهاد أو عن وحي وأما النظر إلى إصابة ما في نفس الأمر أو عدمها فلا تكليف به وإذا عرفت هذا فقد جعل السيد محمد عصمة الأمة كعصمة الرسل فالحكم واحد فيما أجمع عليه وفيما صدر عن الرسل لأن الكل حجة

ص: 214

ثم إن الأصل في حكم المعصوم مطابقته لما في نفس الأمر للعلم القطعي بأن ما طابق ما في نفس الأمر من أفعال الرسل أكثر مما خالف فإن المخالف أندر شيء بالنسبة إلى ما طابق على أنه لا سبيل لنا إلى العلم بأن المعصوم أخطأ ما في نفس الأمر إلا بوحي ولا يخفى أن كلامه هنا في عصمة الإجماع وأنه يجوز فيه الخطأ وقد علمت أنه لا إجماع إلا بعد عصر النبوة كما علم من حقيقة الإجماع وحينئذ فلا يعلم ولا يظن خطأ إجماع لما طلب أصلا والأصل المطابقة وبعد تحقيقك ما قررناه تعلم أن هذا السر الذي ذكره السيد محمد في كتبه لا طائل تحته ومراده الرد على من ذكره من القائلين بان ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته فإنهم استدلوا بأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ والسيد محمد رحمة الله رد هذا الدليل بتجويز خطأ المعصوم في ظنه وأورد ما دل على وقوعه من الرسل مع عصمتهم يريد والخطأ يجوز في الإجماع فإنه لم يناف العصمة قلت وإن لم يعلم وقوعه من الأمة لما عرفت من أنه لا يعلم خطأ المعصوم إلا بالوحي ولا إجماع إلا بعد انقطاعه وعلمت وجوب اتباع المعصوم وحجية ما قاله على الأمة وإن جوز أنه خطأ وهذا قد أفاده قول السيد محمد ولا يمتنع أن يدخل الظن في الاستدلال ثم يجب القطع باتباعهم فيقال حينئذ قد وجب القطع

ص: 215

باتباع الأمة في تلقيها أحاديث الصحيحين بالقبول سواء قلنا برأي ابن الصلاح أو برأي النووي فلا فرق فضاع إبداء هذا السر ولم ينفع فيما أريد نفعه فتأمل قلت إلا أن لنا هاهنا أبحاثا الأول أن أحاديث عصمة الأمة إنما وردت بما يفيد عصمتها عن الضلال لا عن الخطأ كما عرف من مجموعها وقد ساقها أئمة الأصول في بيان حجية الإجماع وهذا سهل لأنه بعد ثبوت حجية الإجماع يجب اتباعه وإن جوز أنه خطأ الثاني ظاهر كلام الجميع ممن قدمنا ذكره من الأعلام أن الأمة أي مجتهديها لأنهم المعتبرون في الإجماع تلقوا كل حديث من أحاديث الصحيحين بالقبول ولذا قال الحافظ وهذا أي التلقي يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ إلى آخره ويقال عليه إنه لا بد من إقامة البينة على هذه الدعوى وهذه هي دعوى الإجماع الذي قال فيه أحمد بن حنبل إن من ادعاه فهو كاذب ثم إنه يغلب في الظن أو يحصل القطع بأن في مجتهدي الأمة من لا يعرف أحاديث الصحيحين فإن معرفتهما بخصوصهما ليست شرطا في الاجتهاد قطعا بل صرح إمام الشافعية الغزالي أنه يكفي فيه سنن أبي داود وصرح السيد محمد في كتابه القواعد إنه يكفي فيه التلخيص الحبير فكيف تروج دعوى أن كل مجتهد في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وعدنها قد فتش

ص: 216