الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث
.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.
3221 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة "(1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
* * * * *
مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ
- كالعقار والأثاث - = حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.
(1)"المسند": (6/ 45 - 46).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 647 - 648)؛ (فتح - 5/ 203 - رقم: 2578).
"صحيح مسلم": (4/ 215)؛ (فؤاد - 2/ 1144 - رقم: 1504).