الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل (787):
فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:
3175 -
فما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا روح ثنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كلُّ مسكر خمرٌ، وكلُّ خمر حرامٌ "(1).
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق، كلاهما عن روح بن عبادة، ولفظه:" كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ (2) مسكر حرامٌ ".
3176 -
وقال: حدَّثنا محمد بن مثنَّى ومحمَّد بن حاتم قالا: ثنا يحيى - وهو القطَّان - عن عبيد الله أنا نافع عن ابن عمر قال: ولا أعلمه إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ "(3) O.
3177 -
وقال البخاريُّ: حدَّثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا يحيى عن أبي حَيَّان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل (4).
أخرجه البخاري ومسلم في "الصحيحين"(5).
(1)"المسند": (2/ 29).
(2)
أقحمت هنا في الأصل كلمة: (خمر) وهي غير موجودة في (ب).
(3)
"صحيح مسلم": (6/ 100)؛ (فؤاد - 3/ 1587 - رقم: 2003).
(4)
"صحيح البخاري": (7/ 139)؛ (فتح - 10/ 45 - رقم: 5588).
(5)
"صحيح مسلم": (8/ 245)؛ (فؤاد - 4/ 2322 - رقم: 3032).
3178 -
قال أحمد: وحدَّثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من الحنطة خمرٌ، ومن التمر خمرٌ، ومن الشعير خمرٌ، ومن الزبيب خمرٌ، ومن العسل خمرٌ "(1).
ز: هذا الإسناد لم يخرِّجوه، والله أعلم O.
3179 -
قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير الهمداني أنَّه حدَّثه أنَّ السَّريَّ بن إسماعيل حدَّثه أنَّ الشعبي حدَّثه أنَّه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، وأنا أنهى عن كلِّ مسكرٍ "(2).
ز: رواه ابن ماجه عن محمَّد بن رمح عن الليث (3).
والسَّريّ بن إسماعيل: ضعَّفوه، وقال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه (4). وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلسٍ (5).
وقال عليُّ بن المديني عن يحيى: ما كلَّمته إلا مرَّة واحدة، وسمعته يقول: ثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الخمر من خمسٍ
…
". قال يحيى: فتركته. يعني أنَّه ترك السَّريّ فلم يحمل عنه، لإنكاره ما حدَّث به عن الشعبي، لأنَّ الثقات يروون عن أبي حَيَّان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله: إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل
(1)"المسند": (2/ 118).
(2)
"المسند": (4/ 273).
(3)
"سنن ابن ماجه": (2/ 1121 - رقم 3379).
(4)
"العلل" برواية المروذي وغيره: (ص: 244 - رقم: 489) من رواية الميموني.
(5)
" التاريخ الأوسط " للبخاري: (2/ 82 - رقم: 1201).
وأبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد السرخسي، وتصحف في مطبوعة " التاريخ الأوسط " إلى (عبد الله).
وهي من خمسة
…
(1).
وقد روى هذا الحديث: أبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) من رواية إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان.
ورواه أبو داود أيضًا من رواية أبي حَريز عن الشعبي (5).
وقال الترمذي في حديث أبي حَيَّان (6): هذا أصحُّ من حديث إبراهيم ابن مهاجر (7).
وقال [](8).
وقد رواه أبو حصين عن الشعبي عن ابن عمر قوله، ولم يذكر عمر.
(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 282 - رقم: 1216).
وقوله: (يعني أنه ترك السري فلم يحمل عنه) لا شك في أنه من كلام ابن المديني فقد رواه أيضًا عنه ابن عدي في "كامله": (3/ 456 - رقم: 872) والعقيلي في " ضعفائه ": (2/ 177 - رقم: 697)، وأما بقية الكلام فقد ذكره ابن أبي حاتم وحده، والظاهر أنه من تمام كلام ابن المديني، ويحتمل - على بعد - أن يكون من كلام ابن أبي حاتم، والله أعلم.
(تنبيه) وقع في مطبوعة "الجرح والتعديل" قبل قوله: (يعني أنه ترك السري ..): (قال أبو محمد).
ولكن هذا الحرف وقع في نسخة واحدة فقط، فيحتمل أن يكون مقحمًا، ويحتمل أن يكون موضعه الصحيح قبل قوله: (لإنكاره ما حدث به
…
)، ويحتمل على بعد - كما سبق - أن يكون موضعه صحيحًا.
(تنبيه آخر) وقع في مطبوعة "الكامل": (قال يحيى بن معين: فتركته)، وكلمة (ابن معين) مقحمة، وقد قال ابن عدي في آخر ترجمة السري - بعد أن ساق حديثه هذا -:(وهذا هو الذي أنكره يحيى القطان على السري بن إسماعيل فتركه من أجل هذا الحديث) ا. هـ
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 251 - رقم: 3668).
(3)
"الجامع": (3/ 447 - رقم: 1872).
(4)
"السنن الكبرى": (4/ 181 - رقم: 6787).
(5)
"سنن أبي داود": (4/ 251 - رقم: 3669).
(6)
تقدم برقم: (3177).
(7)
"الجامع": (3/ 448 - 449 - رقم: 1874).
(8)
هنا ثلاث كلمات لم نتمكن من قراءتها لسوء التصوير.
والمحفوظ ما رواه [](1) عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم O.
3180 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار ابن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو خمرٌ (2).
3181 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرَّاح وأُبيَّ بن كعب وسهيلَ بن بيضاء ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين،
فقال: أما شعرتم أنَّ الخمر قد حرِّمت؟! فما قالوا: حتى ننظر ونسأل! فقالوا: يا أنس، أكفئ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ (3).
أخرجاه في "الصحيحين"(4).
فإن قيل: فقد قال ابن عمر: حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيءٌ.
قلنا: يعنى به ماء العنب، فإنَّه مشهور باسم الخمر، ولا يمنع هذا أن يسمَّى غيره خمرًا.
قال أحمد بن حنبل: هذا أشدُّ ما على الخصم! وهو: أنَّ الخمر حرِّمت وشرابهم الفضيخ.
(1) هنا كلمتين لم نتمكن من قراءتهما، ولعلهما:(غير واحد) كما في "تحفة الأشراف" للمزي: (19/ 24 - رقم: 11626)، والله أعلم.
(2)
"المسند": (3/ 112).
(3)
"المسند": (3/ 181).
(4)
في هامش الأصل: (أخرجاه من حديث قتادة وثابت وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم عن أنس) ا. هـ
انظر: أطرافه في "صحيح البخاري": (فتح - 5/ 112 - رقم: 2464)، وانظر:"صحيح مسلم": (6/ 87 - 89)؛ (فؤاد - 3/ 1570 - 1572 - رقم: 1980).