الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل القسمة
مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم
يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة.
وقال مالك: يجبر على القسمة بكلِّ حالٍ.
وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.
3248 -
قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج قال: أخبرني صُديق بن موسى عن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعصبة على أهل الميراث، إلا ما حمل القسم "(1).
ز: هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ.
وصُديقٌ: ليس بذاك المشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "كتابه"، فقال: صُديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير، تيميٌّ، كان أصله جزريًّا، ثم تحوَّل إلى مكَّة، روى عن: أبي بردة بن أبي موسى ومحمد بن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم، روى عنه: ابن جريج وجعفر بن ميسرة. سمعت أبي
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 219).
يقول ذلك (1) O.
3249 -
قال الدَّارَقُطْنِيّ: وحدَّثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار ثنا عباس ابن محمد ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار "(2).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
وعثمان بن محمد: لا أعرف حاله.
وقد رواه الحاكم وزعم أنه صحيح الإسناد (3)، وفي قوله نظرٌ.
والمشهور فيه الإرسال، كذلك رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً، والله أعلم O.
* * * * *
(1)" الجرح والتعديل"(4/ 455 - رقم: 2008).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 228).
(3)
"المستدرك": (2/ 57 - 58).