الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معرضين، والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم (1).
أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين"(2).
* * * * *
مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة
، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.
3255 -
قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمِّي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائفٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدٌ، وأسامة وزيد بن حارثة
مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض! قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل (3).
ز: رواه البخاري عن يحيى بن قزعة (4)، ورواه مسلمٌ عن منصور بن
(1)"المسند": (2/ 274).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 617)؛ (فتح - 5/ 110 - رقم: 2463).
"صحيح مسلم": (5/ 57)؛ (فؤاد - 3/ 1230 - رقم: 1609).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 240).
(4)
"صحيح البخاري": (5/ 285)؛ (فتح - 7/ 87 - رقم: 3731).