الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الشهادات
مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود
.
لنا:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد:
3260 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهريِّ قال: حدَّثني عمارة بن خزيمة أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي
النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، فقال:" أوليس قد ابتعتُه منك؟! ". قال: لا، والله ما بعتك. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" بلى، قد ابتعته منك ". فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك أنَّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقًّا! حتَّى جاء خزيمة، فاستمع لمراجعة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أنِّي بايعتك.
فقال خزيمة: أنا أشهد أنَّك قد بايعته. فأقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: " بم تشهد؟ ". فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة