المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (799): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث

من مسائل الكفَّارة

‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.

واستدلَّ أصحابنا:

3225 -

واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير "(1).

أخرجاه في "الصحيحين"(2).

3226 -

قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير "(3).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).

(1)"المسند": (5/ 63).

(2)

"صحيح البخاري": (8/ 381)؛ (11/ 516 - رقم: 6622).

"صحيح مسلم": (5/ 86)؛ (فؤاد - 3/ 1273 - 1274 - رقم: 1652).

(3)

"المسند": (2/ 361).

(4)

"صحيح مسلم": (5/ 85)؛ (فؤاد - 3/ 1272 - رقم: 1650).

ص: 48

قال المصنِّف: قلت: والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب، وإنَّما هذا من الرواة، وقد روى هذا جماعة فقدَّموا الحنث على الكفَّارة (1).

3227 -

قال الإمام احمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعت عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن عليٍّ - يحدِّث عن عَدِيِّ بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه "(2).

ز: رواه النسائي عن إسحاق بن منصور عن ابن مهديٍّ (3).

ورواه مسلمٌ من رواية تميم بن طرفة عن عَديٍّ، ففي بعض ألفاظه:

(1) في هامش الأصل: (رأيت بعضهم قد كتب هنا بحاشية يرد بها على المؤلف، وهي: ليس الاحتجاج بالخبر من حيث أن الواو تقتضي الترتيب، إذ لو كانت الواو للترتيب لوجب تقديم الكفارة لوجود الأمر بها مرتبًا على الحنث، وإنما الاحتجاج به من حيث أن الواو تقتضى الجمع من غير ترتيب، فمن رتب ففد خالف مقتضى الواو فيحتاج [] فإن كان اختياره كمذهب أبي حنيفة في أول المسألة []) ا. هـ وحصل قطع في طرف النسخة ذهب بسطر من هذه الحاشية، ولا ندري هل هذه الحاشية من المنقح أم من الناسخ؟

وقد جاء نحو هذا المعنى في "التنقيح" للذهبي: (10/ 361) قال: (قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب. قلت - أي الذهبي -: لو كانت للترتيب لوجب بعدم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل) ا. هـ

وهناك هامش آخر يبدو أنه للناسخ: (حاشية: لو استدل لأصحابه برواية: " [ثم ائت] الذي هو خير " لكان أولى، وقد [رواها] أبو داود والنسائي من [حديث] عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير " وإسناده [] وعند الحاكم نحوه من حديث [] وقال: على شرط الشيخين) ا. هـ

وما بين معكوفتين مقطوع في الأصل فاجتهدنا في إثبات بعضه، وتركنا ما لم يظهر لنا، والله أعلم.

(2)

"المسند": (4/ 256، 378).

(3)

" سنن للنسائي ": (7/ 10 - 11 - رقم: 3785).

ص: 49

" إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير ".

وفي بعضها: " فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه "(1) O.

3228 -

قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (2) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك "(3).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (4)، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (5).

ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (6) O.

3229 -

قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (7) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن

(1)"صحيح مسلم": (5/ 85 - 86)؛ (فؤاد - 3/ 1273 - رقم: 1651).

(2)

في مطبوعة "المسند": (منصور عن يونس) خطأ، وهو على الصواب في ط. مؤسسة الرسالة.

(3)

"المسند": (5/ 61).

(4)

"صحيح البخاري": (3/ 519)؛ (فتح - 13/ 124 - رقم: 7147).

(5)

"صحيح البخاري": (8/ 406). (فتح - 11/ 608 - رقم: 6722).

(تنبيه) البخاري ذكر هذه العبارة بعد أن روى الحديث من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن ابن عون عن الحسن به.

(6)

"صحيح مسلم": (5/ 86 - 87)؛ (فؤاد - 3/ 1274 - رقم: 1652).

(7)

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، والصواب:(مسلم) كما في "المسند".

ص: 50

يمينه " (1)

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه من هذا الوجه، والله أعلم O.

3230 -

وقال النسائي: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان ثنا أبو الزعراء عن عمِّه أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت ابن عمٍّ لي، آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليَّ فيأتيني ويسألني،

وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفِّر عن يميني (2).

ز: رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بإسناده نحوه (3) O.

* * * * *

(1)" المسند": (2/ 204).

(2)

"سنن النسائي": (7/ 11 - رقم: 3788).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 681 - رقم: 2109).

ص: 51