الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل العتق (1)
مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب
شريكه.
وقال أبو حنيفة: يخيَّر الشريك بين أن يعتق، أو يستسعي العبد، أو يقومه على شريكه.
فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي.
وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاء أو بعتق الشريك.
لنا حديثان:
3274 -
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق "(2).
ز: رواه مسلم عن محمد بن المثنَّى عن عبد الوهَّاب الثقفيِّ عن يحيى (3)، ورواه البخاري تعليقًا، فقال: ورواه يحيى بن سعيد عن نافع مختصرًا (4).
(1) قدم ابن الجوزي ذكر مسائل العتق التي تتعلق بالفرائض بعد كتاب الفرائض (4/ 278) لمناسبة ذلك.
(2)
"المسند": (2/ 77) مع اختلاف يسير.
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 212)؛ (فؤاد - 2/ 1139 - رقم: 1501).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 634)؛ (فتح - 5/ 151 - رقم: 2525).
ورواه أبو داود (1) والنسائي (2) من رواية يزيد بن هارون.
وهو مخرَّج في "الصحيحين" من رواية مالك وغيره عن نافع (3)، والله أعلم O.
3275 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب قال: حدَّثني إسماعيل بن أميَّة عن أبيه عن جدِّه قال: كان لهم غلام فأعتق جدَّه نصفه، فجاء العبد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" تعتق في عتقك، وترق في رقك ". قال: فكان يخدم سيده حتى مات (4).
قال المصنِّف: جدُّ أميَّة هو: عمرو بن سعيد، وله صحبة.
ز: هذا الحديث مرسلٌ، وليس هو مخرَّج في شيء من " الكتب الستَّة ".
وعمرو بن سعيد هو: المعروف بـ " الأشدق "، وليست له صحبة.
وعمر بن حوشب: ليس بالمشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "كتابه"، فقال: عمر بن حوشب الصنعاني، روى عن: إسماعيل بن أميَّة، روى عنه: عبد الرزَّاق، سمعت أبي يقول ذلك (5) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
(1)"سنن أبي داود": (4/ 356 - رقم: 3940).
(2)
"السنن الكبرى": (3/ 184 - رقم: 4958).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 633 - 634)؛ (فتح - 5/ 151 - رقم: 2525).
"صحيح مسلم": (4/ 212)؛ (فؤاد - 2/ 1139 - رقم: 1501).
(4)
"المسند": (3/ 412)، وقال عقبة:(قال عبد الرزاق: وكان عمر - يعني: ابن حوشب - رجلاً صالحاً).
(5)
"الجرح والتعديل": (6/ 105 - رقم: 554).
3276 -
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه "(1).
3277 -
الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنَّ رجلاً من هذيل أعتق شقيصًا له من مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هو حرٌ كلُّه، ليس لله تعالى شريكٌ "(2).
3278 -
الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من أعتق شقيصًا له في مملوك ضمن بقيته "(3).
قال المصنِّف: بشير بن نََهيك: مجروحٌ، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتجُّ به (4).
وحجَّاج: ضعيفٌ جدًّا.
وحديث أبي المليح: محمولٌ على عتق الغني.
(1)"المسند": (2/ 255).
(2)
"المسند": (5/ 74، 75).
وفي هامش الأصل: (حـ: هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ همَّام عن قتادة في "المسند"، وأما لفظ سعيد فغير هذا) ا. هـ.
ولفظ سعيد: أنَّ رجلاً من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعل
خلاصه عليه في ماله، وقال:" ليس لله تبارك وتعالى شريك ".
(3)
"المسند": (4/ 37).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 380 - رقم: 1477) وفيه: (لا يحتج بحديثه).
ز: هذا الذي أجاب به المؤلف ليس بشيءٍ، فإنَّ حديث أبي هريرة مخرَّج في "الصحيحين" من رواية بشير بن نَهيك عنه، رواه البخاري من رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد بن أبي عروبة (1)، ورواه مسلمٌ من رواية عيسى ابن يونس وغيره عن سعيد (2).
وقد تكلَّم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا، وضعَّفوا ذكر الاستسعاء، وقالوا: الصواب أنَّ ذكر الاستسعاء من رأي قتادة، كما رواه همَّام عنه فجعله من قوله.
وفي قول هؤلاء الأئمة نظرٌ، فإنَّ سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همَّام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء ورَفْعِه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم: جرير بن حازم وأبان بن يزيد العطَّار وحجَّاج بن حجَّاج وموسى بن خلف وحجَّاج بن أرطأة ويحيى بن صبيح الخراساني، والله أعلم.
وأمَّا حديث أبي المليح عن أبيه: فرواه أبو داود (3) والنسائي (4) من رواية همَّام عن قتادة عنه.
ورواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام عن قتادة عن أبي المليح أنَّ رجلاً
…
، ولم يذكر أباه (5).
قال النسائي: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همَّام، وحديثهما أولى
(1)"صحيح البخاري": (3/ 634)؛ (فتح - 5/ 156 - رقم: 2527).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 96)؛ (فؤاد - 3/ 1288 - رقم: 1503).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 353 - رقم: 3929).
(4)
"السنن الكبرى": (3/ 186 - رقم: 4970).
(5)
"السنن الكبرى": (3/ 186 - رقمي: 4971، 4972).