الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (1)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (2).
وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجلٌ وامرأة "(3).
وقد روى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال:" فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟! ". فنهاه عنها (4).
وفي لفظ: " دعها عنك "(5).
وللدَّارَقُطْنِيّ: " دعها عنك، لا خير لك فيها "(6) O.
* * * * *
مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة
.
لنا حديثان:
3265 -
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد
(1)"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740).
(2)
"الكامل": (6/ 181 - رقم: 1661).
(3)
"الكامل": (6/ 180 - رقم: 1661).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 670)؛ (فتح - 5/ 267 - رقم: 2659).
(5)
"صحيح البخاري": (3/ 670 - 671)؛ (فتح - 5/ 268 - رقم: 2660).
(6)
"سنن الدارقطني": (4/ 177).
ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (1) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم ".
والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (2).
قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.
ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (3).
وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (4) ويحيى بن معين (5) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.
وقد تابعه غيره عن سليمان.
وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (6)، والله أعلم O.
3266 -
الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،
(1) في " النهاية ": (3/ 384): (الغِمْر - بالكسر -:
…
الحقد).
(2)
"المسند": (2/ 204).
(3)
"سنن أبي داود": (4/ 219 - 220 - رقم: 3595) وفيه: (قال أبو داود: الغِمْر: الحِنَّةُ الشحناء).
(4)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 504 - رقم: 3322).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261).
(6)
"سنن ابن ماجه": (2/ 792 - رقم: 2366).