الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3212 -
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا العبَّاس بن عبد السميع ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ثنا أبو حفص الدمشقي ثنا سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنَّه سأل عائشة عن النبيذ، فقالت: يا بني، إنَّ الله عز وجل لم يحرِّم الخمر لاسمها، وإنَّما حرَّمها لعاقبتها، فكلُّ شرابٍ يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرامٌ كتحريم الخمر (1).
ز: هذا الأثر لا يصحُّ عن عائشة، لجهالة بعض رواته O.
* * * * *
مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن الشافعيَّة ثلاثة أقوال، قولان كالمذهبين، والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.
لنا حديثان:
3213 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا بهز وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا سِماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنَّه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشربها؟ قال:" لا ".
فعاودته، فقال:" لا ". فقلت: إنا نستشفي بها للمريض؟ قال: " إن ذاك ليس بشفاء ولكنَّه داء "(2).
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 256 - 257 - رقم: 59).
(2)
"المسند": (4/ 311).
ز: رواه ابن ماجه (1) والطبراني (2) وأبو حاتم البستي (3) من حديث حماد بن سلمة O.
3314 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها، قال، إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلي الله عليه وسلم:"إنها داء وليست دواء"(4).
انفراد بإخراجه مسلم.
ز: رواه مسلم من حديث شعبة، فقال:
3315 -
حدثنا محمد بن مثني ومحمد بن بشار - واللفظ لابن مثني - قالا: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه - أو كره - أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: "ليس بدواء، ولكنه داء"(5) O.
*****
(1)" سنن ابن ماجه": (3/ 1157 - رقم: 3500).
(2)
"المعجم الكبير": (8/ 333 - رقم: 8313).
(3)
"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 331 - رقم: 1389).
(4)
"المسند": (4/ 317).
(5)
" صحيح مسلم"(6/ 89)؛ (فؤاد- 3/ 1573 - رقم: 1984).