الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل السبق
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض
.
وقال أبو حنيفة: تجوز.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
3216 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ "(1).
ز: رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية محمد بن عمرو.
وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.
* * * * *
(1)" المسند": (2/ 256).
(2)
"سنن النسائي": (6/ 227 - رقم: 3589).
(3)
"سنن ابن ماجه": (2/ 960 - رقم: 2878).