المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

3243 -

ما روى أبو بكر عبد العزيز - من أصحابنا - من حديث عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحقِّ فعليه لعنة الله ".

ز: هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأنَّه من نسخة ابن جراد، وهي نسخةٌ باطلةٌ، وقد ذكر المؤلِّف فيما تقدَّم أنها نسخةٌ موضوعةٌ، وبالغ في الحط على الخطيب لما احتجَّ بحديثٍ منها (1)! والله الموفق للصواب O.

* * * * *

‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

امتنع من مجلس الحكم.

وعنه: لا يقضى عليه، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله عليه السلام: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

وقد سبق بإسناده في النفقات (2).

ز: قال بعضهم: في الاستدلال بهذا الحديث على القضاء على الغائب نظرٌ، لأنه يحتمل الفتوى، بل قد يقال: يتعين للفتوى، لأنَّ الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.

(1)(3/ 198 - 199).

(2)

برقم: (2873).

ص: 63