الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي مزاحم (1)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.
* * * * *
مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى
بالنكول.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.
لنا ثلاثة أحاديث:
3256 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه "(2).
أخرجاه في "الصحيحين"(3).
3257 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه "(4).
(1)"صحيح مسلم": (4/ 172)؛ (فؤاد - 3/ 1082 - رقم: 1459).
(2)
"المسند": (1/ 342 - 343).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 631)؛ (فتح - 5/ 145 - رقم: 2514).
"صحيح مسلم": (5/ 128)؛ (فؤاد - 3/ 1336 - رقم: 1711).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 218 - رقم: 53).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه من رواية حجَّاج عن عمرو.
وحجَّاج هو: ابن أرطأة، ولم يسمعه من عمرو، أنَّما أخذه عن العرزميِّ عنه، والعرزميُّ متروكٌ.
وقد رواه الترمذي عن علي بن حُجْر عن علي بن مُسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو.
وقال: في إسناده مقالٌ، ومحمد بن عبيد الله العرزميُّ يضعَّف في الحديث من قبل حفظه، ضعَّفه ابن المبارك وغيره (1) O.
3258 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عباس بن محمد الدُّوري ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيِّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة "(2).
قال المصنِّف: مسلم بن خالد ضعيفٌ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وزيادة الاستثناء فيه منكرةٌ.
ومسلم بن خالد الزنجي: تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث:
فقيل: عنه هكذا.
وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
(1)"الجامع": (3/ 18 - 19 - رقم: 1341).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 110).
عن أبيه عن جدِّه به.
وقد رواه ابن عَدِيٍّ من الوجهين، وقال: هذان الإسنادان يعرفان بمسلم عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله:(إلا في القسامة)، والله أعلم (1) O.
احتجُّوا:
3259 -
بما رواه الدَّارَقُطْنِيّ، قال: حدَّثنا أبو هريرة محمد بن علي الأنطاكي ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ اليمين على طالب الحق (2).
والجواب:
أنَّ فيه جماعةٌ مجاهيلٌ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وجواب المؤلِّف غير صحيحٍ، فإنَّ رواة هذا الحديث ليس فيهم مجهولٌ، لكن الحديث فيه نكارةٌ.
وإسحاق بن الفرات: قال عبد الحقِّ: هو ضعيفٌ (3). وفي قوله نظرٌ، وقد وثَّق إسحاق: أبو عوانة الإسفرايني (4)، وقال أبو حاتم: هو شيخٌ ليس بالمشهور (5)، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأيت فقيهًا
(1)"الكامل": (6/ 310 - رقم: 1797) تحت ترجمة مسلم بن خالد الزنجي.
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 213).
(3)
" الأحكام الوسطى ": (3/ 355).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (1/ 466 - رقم: 376).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 231 - رقم: 810).
أفضل منه، وكان عالمًا (1). وقال ابن يونس: كان فقيهًا، ولي القضاء بمصر، خليفة لمحمد بن مسروق الكندي، وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة (2) O.
* * * * *
(1، 2)" تهذيب الكمال" للمزي: (1/ 467 - رقم: 376).