الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين
.
وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.
لنا:
حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام:" لا وفاء لنذر في معصية الله ".
وقد سبق بإسناده (1).
3239 -
وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين "(2).
ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.
وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.
وقد روى هذا الحديث: أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنسائي (6) من حديث يونس.
(1) رقم: (3054).
(2)
"الجامع": (3/ 185 - رقم: 1524).
(3)
"المسند": (6/ 247).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 92 - 93 - رقمي: 3283، 3284).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 686 - رقم: 2125).
(6)
"سنن النسائي": (7/ 26 - 27 - الأرقام: 3834 - 3837).
وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا حديث لا يصحُّ، لأنَّ الزهريَّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
سمعت محمدًا يقول: روي عن غير واحد، منهم: موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال محمدٌ: والحديث هو هذا.
ثم رواه من حديث سليمان بن أرقم، وقال: هذا حديث غريب، وهو أصحُّ من حديث أبي صفوان عن يونس (1).
وكذلك رواه أبو داود (2) والنسائي (3) من حديث سليمان.
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، خالفه غير واحد من أصحاب يحيى في هذا الحديث.
وقال الإمام أحمد - في رواية حنبل -: هذا حديث منكرٌ، وزعموا أنَّ الزهري رواه عن سليمان بن أرقم.
وقال في رواية أبي داود: أفسدوا علينا حديث الزهري عن أبي سلمة، قالوا: عن سليمان بن أرقم (4).
وقد سئل الدَّارَقُطْنِيّ عن هذا الحديث، فذكر الاختلاف فيه على الزهريِّ،
(1)"الجامع": (3/ 186 - 187 - رقم: 1524 - 1525).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 93 - رقم: 3285).
(3)
"سنن النسائي": (7/ 27 - رقم: 3839).
(4)
"المسائل": (ص: 401 - رقم: 1897) ونحوه في "سنن أبي داود": (4/ 93).