الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله ذكرٌ في "سنن أبي داود" في النذور (1)، وقد روى أبو داود نحوه من رواية كعب بن مالك (2)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ
.
3236 -
أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري عن أبي حفص بن شاهين ثنا محمد بن هارون بن حميد ثنا داود بن رشيد ثنا بقيَّة عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لها كفَّارةٌ: يمينٌ صابرةٌ ليقتطع بها مالاً بغير حقٍّ ".
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة " الكتب الستَّة "، وإسناده جيِّدٌ.
وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" مطولاً، فقال:
3237 -
حدَّثنا زكريا بن عَدِيٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل - أو: أبي المتوكل - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئًا، وأدَّى زكاة ماله طيِّبة بها نفسه محتسبًا، وسمع وأطاع، فله الجنَّة - أو: أدخل الجنَّة -، وخمسٌ ليس لهنَّ كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حقٍّ، أو بهت مؤمن، أو الفرار من يوم الزحف، أو يمينٌ صابرةٌ يقتطع بها مالاً بغير حقٍّ "(3).
(1)"سنن أبي داود": (4/ 106 - رقم: 3309).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 105 - 106 - رقم: 3308).
(3)
"المسند": (2/ 361 - 362).