المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (828): بيع المدبر جائز - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌مسألة (828): بيع المدبر جائز

من مسائل المدبَّر

‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

.

وعنه: يجوز بشرط أن يكون على السيِّد دَينٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إذا كان التدبير مطلقًا.

وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.

3281 -

قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).

ز: رواه البخاري عن قتيبة (2)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (3)، ثلاثتهم عن سفيان به O.

3282 -

وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ألك

(1)"الجامع": (2/ 505 - 506 - رقم: 1219) وفيه: (حسن صحيح).

(2)

"صحيح البخاري": (3/ 553)؛ (فتح - 4/ 421 - رقم: 2231) باختصار.

(3)

"صحيح مسلم": (5/ 97)؛ (فؤاد - 3/ 1289 - رقم: 997).

ص: 98

مال غيره؟ ". قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يشتريه مني؟ ".

فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:" ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا ". يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك (1).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة ومحمد بن رُمْح، كلاهما عن الليث به (2) O.

3283 -

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ثنا سلم بن قتيبة ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع المدبَّر (3).

ز: لم يخرِّجوه من رواية سلم بن قتيبة عن ابن أبي ذئب.

وقد رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب بغير هذا اللفظ، فقال:

3284 -

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي وعمِّي قالا: ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً أعتق عبدًا له، لم يكن له مالٌ غيره، فردَّه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتاعه نعيم بن النَّحَّام (4).

كذا رواه بهذا اللفظ.

(1)"سنن النسائي": (7/ 304 - رقم: 4652).

(2)

"صحيح مسلم": (3/ 78 - 79)؛ (فؤاد - 2/ 692 - رقم: 997).

(3)

"سنن الدارقطني": (4/ 138).

(4)

"السنن الكبرى": (3/ 193 - رقم: 5008).

ص: 99

ورواه البخاري عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب (1)، وهذا أصحُّ من رواية سلم، والله أعلم O.

3285 -

قال الدُّارَقُطْنِيّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا أحمد ابن يوسف السلمي والعبَّاس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا أبو نعيم ثنا شَريك عن سلمة بن كُهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً مات وترك

مدبَّرًا ودَينًًا، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة درهم.

قال أبو بكر النيسابوري: قول شَريك: (مات) خطأ، لأنَّ في حديث الأعمش عن سلمة بن كُهيل:(ودفع إليه ثمنه، وقال: " اقض دينك ")، وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أنَّ سيِّد المدبَّر كان حيًّا يوم بيع

المدبَّر (2).

ز: لم يخرِّجوه من حديث شَريك.

ورواه النسائي من رواية الأعمش عن سلمة عن عطاء وحده، فقال: 3286 - أخبرنا أبو داود ثنا محاضر ثنا الأعمش عن سلمة بن كُهيل عن عطاء عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دَين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه، قال:" اقض دينك "(3) O.

3287 -

قال الدَّارَقُطْنِيّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل المَحاملي ثنا

(1)"صحيح البخاري": (3/ 603)؛ (فتح - 5/ 72 - رقم: 2415).

(2)

"سنن الدارقطني": (4/ 139).

(3)

"السنن الكبرى": (3/ 192 - رقم: 5004).

ص: 100

يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الغفَّار بن القاسم عن أبي جعفر قال: ذكر عنده أنَّ عطاءً وطاوسًا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أعتقه عن دبر، فأمره أن يبيعه ويقضيى دينه، فباعه بثمانمائة درهم، فقال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر، إنَّما أذن في بيع خدمته (1).

قال المصنِّف: وهذا الحديث لا يصحُّ، فإنَّ عبد الغفَّار قد كذَّبه سِماك ابن حرب (2) وأبو داود (3)، وقال أحمد: ليس بثقة، عامَّة حديثه بواطيل (4).

وقال ابن المديني: كان يضع الحديث (5).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

ورواه ابن عَدِيٍّ في ترجمة عبد الغفَّار عن محمد بن يوسف بن عاصم عن يوسف بن موسى (6).

وعبد الغفَّار: من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة حديثين، قال ابن عَدِيٍّ: ويكتب حديثه مع ضعفه (7).

وقول المؤلِّف: (كذَّبه سِماك بن حرب) وهمٌ، إنَّما الذي كذَّبه سِماك

(1)"سنن الدارقطني": (4/ 137 - 138).

(2)

انظر ما يأتي في كلام المنقح.

(3)

لعله يريد الطيالسي، فقد نص على تكذيبه كما في "الضعفاء الكبير" للعقيلي:(3/ 101 - رقم: 1075).

(4)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 53 - رقم: 284) من رواية محمد بن عوف الحمصي.

(5)

"الكامل" لابن عدي: (5/ 327 - رقم: 1479).

(6، 7)"الكامل"(5/ 327 - 328 - رقم: 1479).

ص: 101

الحنفيُّ، وهو سماك بن الوليد، فقال أبو داود الطيالسي: سمعت شعبة يقول: سمعت سماكًا الحنفيَّ يقول لأبي مريم - يعني عبد الغفَّار - في شيءٍ ذكره: كذبت والله (1) O.

* * * * *

(1)" الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 100 - رقم: 1075).

ص: 102