الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خزيمة بشهادة رجلين (1).
ز: رواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن الحكم بن نافع (2)، ورواه النسائي من رواية الزبيديِّ عن الزهريِّ (3)، وهو حديث صحيح.
وعمارة بن خزيمة: ثقةٌ، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما
لا يطََّلع عليه الرجال.
وعنه: لا يقبل إلا امرأتين، كقول مالك.
وقال الشافعيُّ: لا يقبل إلا أربع نسوة.
3261 -
قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة.
قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهولٌ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني (4).
3262 -
وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)"المسند": (5/ 215 - 216).
(2)
"سنن أبي داود": (4/ 223 - رقم: 3602).
(3)
"سنن النسائي": (7/ 301 - رقم: 4647).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 232 - 233) بتصرف.
قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.
ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.
وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:
3263 -
حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " رجلٌ أو (1) امرأةٌ "(2).
هكذا رواه.
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.
3264 -
قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: " رجلٌ وامرأةٌ "(3).
كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ).
ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب " الكتب الستَّة "، وهو حديثٌ ضعيفٌ.
(1) في مطبوعة "المسند": (و)، ووقع في بعض النسخ:(أو) كما في التعليق على "المسند" من طبعة مؤسسة الرسالة: (8/ 510 - رقم: 4910).
(2، 3)"المسند": (2/ 35).