المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فهرس الفوائد والقواعد - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌فهرس الفوائد والقواعد

‌فهرس الفوائد والقواعد

(1)

- ليس كل زيادة تقع في نسخة من نسخ الكتاب تكون صحيحة: 1/ 41 ح.

- جهالة الصحابي لا تضر: 1/ 43، 3/ 245.

- مثال على ذكر كلام أحد العلماء في رجل تحت ترجمة رجل آخر خطأ: 1/ 47 ح.

- تفسير قول ابن أبي داود: فلان كان نباذًا بالكوفة: 1/ 60.

- التفريق بين حنش الصنعاني وحنش بن المعتمر: 1/ 60 - 61 ح.

- هبة الله الطبري: أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية: 1/ 63.

- ابن الجوزي يروي الكتاب "المجروحين" لابن حبان من طريق الدارقطني عنه: 1/ 66 ح.

- ابن الأصبهاني ليس من المعروفين بالكلام في الرجال فلا يعتمد على قوله مع مخالفته لكبار الأئمة: 1/ 69 ح.

- مغلطاي أحيانًا يطلق نسبًا وأسماء لمؤلفي الكتب غير مشهورين بها: 1/ 73 ح.

- رجل يستدرك على ابن حجر في " لسان الميزان ": 1/ 77 ح.

- ابن حبان: الدعاة الى البدعة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأما من انتحل بدعة فلم يدع إليها وكان متقنًا كان جائز الشهادة محتجًا بروايته: 1/ 78.

- الخطيب: الكرابيسي يعزُّ حديثه جدًا لأن أحمد بن حنبل يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ: 1/ 86.

- الحاكم: مالك بن أنس هو الحكم في حديث المدنيين: 1/ 94.

(1) الرمز (ح) يشير إلى أن الفائدة في الحاشية.

ص: 339

- وقوع بعض اللحن في مؤلفات ابن عدي: 1/ 114 ح.

- تسمية أحمد للحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن روى عنه مرسلاً: 1/ 152.

- معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع " من عقد لحيته ": 1/ 166 ح.

- تعريف بكتاب " المترجم " للجوزجاني: 1/ 179 ح.

- حكم اختلاف الثقات في الإرسال والإسناد: 1/ 188.

- بعض أصحاب كتب الرجال يلفق كلام الناقد من أكثر من رواية عنه: 1/ 192 ح.

- موقف المحدثين والفقهاء من الاختلاف في الرفع والوقف: 1/ 206 - 207، 248.

- ابن الجوزي: المحدثون يضعفون بما ليس بتضعيف عند الفقهاء: 1/ 267، 2/ 216.

- نقول الترمذي في " جامعه " عن أحمد وإسحاق هي من رواية الكوسج عنهما: 1/ 309 ح.

- محمد بن يحيى: لا أعلم في " من غسل ميتًا فليتوضأ " حديثًا ثابتًا: 1/ 318.

- الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

1/ 324.

- إخراج النسائي للرجل مما يقوي أمره: 1/ 337.

- الإمام أحمد وابن المنذر: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1/ 345 - 346.

- نموذج لطريقة التعامل مع الاختلاف الذي يقع بين نسخ الكتاب: 1/ 345 ح.

- البيهقي: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسح على الجبيرة شيء: 1/ 350.

- التنبيه على الرمز الذي كان يستخدمه الهيثمي في المقصد العلي للتمييز بين رواية ابن حمدان ورواية ابن المقرئ لـ "مسند أبي يعلى": 1/ 392 ح.

- التنبيه على إشكال في " المنتخب من ضعفاء الساجي " لابن شاقلا: 2/ 31 ح.

ص: 340

- التنبيه على لفظة في مطبوعة "الضعفاء" للنسائي: 2/ 31 ح.

- من الأمور التي يجب مراعاتها حال البحث في حال الراوي التوثق من صحة نسخة الكتاب الذي فيه الحكم على الراوي: 2/ 32 ح.

- نص نقله البيهقي عن "العلل الكبير" للترمذي ولم نقف عليه في المطبوع: 2/ 51 ح.

- إشارة المنقح لتقوية سماع الراوي من شيخه برواية النسائي له عن ذلك الشيخ: 2/ 60 ح.

- نص للإمام أحمد نقله ابن أبي حاتم من رواية ابنه عبد الله ولم نقف عليه في مطبوعة " العلل ومعرفة الرجال ": 2/ 83 ح.

- نص ليحيى بن معين يحتمل أن يكون ملفقًا من أكثر من رواية: 2/ 89، 214 ح.

- إشارة المنقح لتقوية الحديث بإخراج البخاري لحديث آخر بنفس إسناد ذلك الحديث: 2/ 97 ح.

- رأي ابن القطان في الاضطراب: 2/ 109.

- أسماء الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الصلاة: 2/ 131.

- لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه في الصلاة: 2/ 131.

- التنبيه على احتمال وقوع خطأ من ابن الجوزي في نسبة كلام لابن معين إلى الإمام أحمد ومتابعة من أتى بعده له في ذلك: 2/ 135 - 136 ح.

- التفريق بين يزيد بن زياد القرشي ويزيد بن أبي زياد الكوفي: 2/ 136 ح.

- أسماء الصحابة الذين كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة: 2/ 141.

- من طرائق مسلم أنه قد يروي الحديث وإن لم يكن على شرطه لسماعه له مع غيره: 2/ 150.

- إشارة المنقح إلى تقوية الراوي بتصحيح الترمذي له: 2/ 152 ح.

ص: 341

- الإشارة إلى سقط محتمل في مطبوعة "المستدرك": 2/ 156 ح.

- مثال على اختلاف الروايات المنقولة عن ابن معين: 2/ 167 ح.

- التنبيه على خطأ محتمل لابن الجوزي في "الضعفاء" وتابعه عليه الذهبي والمنقح: 2/ 198 - 199 ح.

- الدارقطني: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فمنه

الصحيح ومنه الضعيف: 2/ 192.

- مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل وهي شعار المذهب من الجانبين ومبناها على النقل: 2/ 192.

- مثال محتمل على الحذف المتعمد من النساخ للكلام في الإمام أبي حنيفة: 2/ 214 ح، 3/ 134 ح.

- التنبيه على خطأ محتمل في "الضعفاء" لابن الجوزي: 2/ 219 ح.

- التنبيه على سقط في مطبوعة "سنن أبي داود": 2/ 230 ح.

- البيهقي: حديث يعد في أفراد شريك القاضي: 2/ 250.

- التنبيه على سقط في مطبوعة "المستدرك" للحاكم: 2/ 250.

- الدارقطني قلّ أن يضعف رجلاً ويكون فيه طبّ: 2/ 256.

- لا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل: 2/ 256، 3/ 511.

- البيهقي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت من ذلك شيء: 2/ 261.

- حديث يوجد في بعض نسخ "صحيح مسلم" دون بعض: 2/ 264 ح.

- الاستفادة غير المباشرة لشراح "صحيح البخاري" من كتاب "تحفة الأشراف" للمزي: 2/ 275 ح.

ص: 342

- درجة أحاديث التسليمة الواحدة عند العقيلي: 2/ 283.

- حديث سقط من مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 2/ 310 ح.

- مثال على إلحاق الحواشي بمتن الكتاب من قبل النساخ: 2/ 378 ح.

- مسند خارجة بن حذافة من ضمن المسانيد الساقطة من مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 2/ 404 ح.

- في المختارة أحاديث كثيرة ضعيفة: 2/ 480.

- فائدة نفيسة تساوي رحلة: 2/ 487 ح.

- التنبيه على وهم نادر للمنقح في نسبة كلام للبيهقي إلى الإمام أحمد: 2/ 606 ح.

- تنبيه الحافظ ابن حجر على سقط وقع في بعض نسخ "صحيح مسلم": 2/ 619 ح.

- حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحكم عليه بالنكارة: 2/ 626.

- التنبيه على التلفيق بين عبارتين لابن حبان من موضعين مختلفين: 2/ 647 ح.

- مثال على خطأ في "التحقيق" وصححه المنقح في الجوف مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية: 2/ 669 - 670 ح.

- كلام البيهقي في رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد: 3/ 10.

- رجل ذكره ابن حبان في كتابيه "الثقات" و"الضعفاء": 3/ 23.

- كثيرًا ما يدخل ابن حبان الرجل في كتابيه "الثقات" و"الضعفاء": 3/ 23.

- خطأ لوكيع في اسم رجل: 3/ 25.

- بيان رجوع ابن حبان عن تضعيف عمرو بن شعيب: 3/ 28 ح.

- فائدة لابن القيم في احتجاج الأئمة الأربعة والفقهاء بسلسلة عمرو بن شعيب: 3/ 29 ح.

ص: 343

- الإمام أحمد: عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يزكون مال اليتيم: 3/ 34.

- الترمذي: ليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء (زكاة الخضروات): 3/ 49.

- البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح: 3/ 59.

- ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت: 3/ 59.

- الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء (زكاة العسل): 3/ 61.

- الإمام أحمد: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة: 3/ 67.

- الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم (زكاة الحلي): 3/ 75.

- رجل ظن الدارقطني أنه مجهول بسبب نسبته الى جده: 3/ 78.

- التنبيه على خطأ للشيخ أحمد شاكر في إثباته لسماع الحسن البصري من ابن عباس: 3/ 124 ح.

- زيادة أنكرت على ابن عيينة فتركها: 3/ 131.

- التنبيه على سقط في مطبوعة "المسند" للإمام أحمد: 3/ 153 ح.

- التنبيه على خطأ في مطبوعة "المجروحون" لابن حبان: 3/ 178 ح.

- التنبيه على خطأ في مطبوعة "السنن الكبرى" للنسائي: 3/ 180 ح.

- الإشارة إلى بحث نفيس للعلامة المعلمي حول اختصار صيغة " أخبرنا ": 3/ 181 ح.

- التنبيه على سقط في مطبوعة "العلل" لابن أبي حاتم: 3/ 183 ح.

- التنبيه على خطأ وقع في نسخة المنقح من "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: 3/ 191، 493 ح.

- الإشارة إلى أن الحافظ النووي اختصر جزء الخطيب البغدادي في مسألة صوم يوم الغيم في

ص: 344

كتابه " المجموع ": 3/ 197 ح.

- يحيى بن سعيد القطان شرطه شديد في الرجال: 3/ 207.

- أبو حاتم أطلق لفظة: " لا يحتج به " على رجال كثيرين من أصحاب الصحيح من الثقات الأثبات من غير بيان السبب: 3/ 207.

- الضياء: قد رأيت غير حديث من حديث " الصحيح " يرويه ابن المبارك فيوقفه: 3/ 212.

- استدلال الحاكم على خطأ لفظة في الحديث بعدم وجودها في كتاب من روي عنه: 3/ 224.

- ابن تيمية: الألف واللام في الغالب إنما تسقط في ليث بن أبي سليم وتثبت في ابن سعد، وما ذاك بضربة لازب: 3/ 235.

- تعقب المنقح لابن عدي في تفريقه بين سعيد بن أبي سعيد وسعيد بن عبد الجبار: 3/ 249.

- ذكر بعض الحفاظ أن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " متواتر: 3/ 255.

- التنبيه على خطأ في مطبوعة "تحفة الأشراف": 3/ 256 ح.

- التنبيه على سقط في مطبوعة "السنن الكبرى" للنسائي: 3/ 259 ح.

- التنبيه على أن النسائي لم يخرج من حديث ابن لهيعة شيئًا مسندًا إلا حديث واحد في غير السنن: 3/ 267 ح.

- من عادة الضياء في "المختارة" أنه يروي الحديث من المسانيد التي رواها وغيرها من الأمهات: 3/ 276.

- مما يدل على شذوذ الحديث وعلته عدم تخريج أئمة الكتب الستة والمسانيد المشهورة له مع حاجتهم إليه: 3/ 276.

- الدارقطني إنما جمع في كتابه "السنن" غرائب الأحاديث: 3/ 276.

- الأحاديث المعللة والضعيفة في "سنن الدارقطني" أكثر من الأحاديث الصحيحة: 3/ 276.

ص: 345

أصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق من الثقات، وقامت شواهد صدقه: 3/ 277.

- أبو الخير لا يروي إلا عن ثقة: 3/ 284.

- تعليل البيهقي الحديث بمخالفة رأي الصحابي (راوي الحديث) لما روى: 3/ 308.

- زيادة في حديث زادها ابن عيينة في آخر حياته: 3/ 314.

- الاختلاف في ضبط اسم محمد بن سلام: 3/ 341 ح.

- ابن عبد البر: حديث لم يبلغ مالكًا على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل له: 3/ 360.

- التنبيه على أن كتاب " الإيمان " للإمام أحمد مضمن في كتاب " السنة " للخلال: 3/ 409 ح.

- زيادة " وتعتمر " في حديث جبريل فيها شذوذ: 3/ 423.

- التمتع في عرف أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه القران والتمتع الخاص: 3/ 434.

- الأثر المروي عن عثمان في شم المحرم الريحان: 3/ 471.

- فائدة أدبية في معنى كلمة (محرم): 3/ 476.

- تفرد ابن أبي الجنوب عن الزهري بإسنادين نظيفين من أقوى الأدلة على ضعفه عند أهل الشأن: 3/ 511.

- الحاكم: حديث عروة بن مضرس في الحج قاعدة من قواعد الإسلام: 3/ 529.

- سماع الحسن من سمرة: 3/ 575 - 576.

- التنبيه على وهم لابن الجوزي في "الضعفاء": 4/ 112.

- مما ينبغي مراعاته عند نقل قول أحد النقاد: النظر في السياق الذي وردت فيه عبارته: 4/ 126 ح.

ص: 346

- البيهقي: إجماع العلماء على خلاف الحديث - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا: 4/ 130.

- التنبيه على تناقض الحاكم بتوثيق رجل في موضع وتضعيفه في موضع آخر: 4/ 183 - 184.

- أنكر حديث روي عن الحسن عن سمرة: 4/ 229.

- بعض الأحاديث التي صححها البخاري مع ما فيها من التفرد: 4/ 231.

- الضياء: غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة: 4/ 231.

- ابن الجوزي: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون فيه غير واحد: 4/ 258.

- النسائي: عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر: 4/ 277.

- من حدث ونسي: 4/ 287.

- الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح لا تصح عند أحمد وابن المنذر: 4/ 327.

- ابن تيمية: من أصل الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول وفعل: 4/ 336.

- مثال للأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة فأخطأ فيها: 4/ 356.

- ابن حبان: إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح براو مجهول دونه: 4/ 437 ح.

- التنبيه على احتواء كتابي "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف " على دقائق مهمة: 4/ 605 ح.

- الدارقطني: " أحلت لكم ميتتان " ليس له إسناد جيد البتة: 4/ 641 ح.

- رواية بقية عن بحير حسنة أو صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح: 4/ 658.

- الإمام أحمد: قد روي تحريم المسكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرين وجهًا: 5/ 12.

ص: 347

- التنبيه على كلمة سقطت من مطبوعة " جزء حنبل ": 5/ 18 ح.

- نسخة عطية العوفي عن ابن عباس في التفسير إسنادها مشهور وإن كان في بعض رواتها كلام: 5/ 46.

* * *

ص: 348