الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".
قال الفزاري: القانع التابع (1).
قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (2).
قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (3).
ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.
وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (4).
وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده
.
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.
(1)"الجامع": (4/ 135 - رقم: 2298)، وقال الترمذي:(هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من قبله) ا. هـ
(2)
انظر: " غريب الحديث ": (2/ 155).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 244) وفيه: (يزيد بن أبي زياد القرشي).
(4)
"الضعفاء": (ص: 246 - رقم: 644).