الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل النذور والأيمان
مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن
يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.
وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.
وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.
لنا أربعة أحاديث:
3231 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفَّارة النذر كفَّارة اليمين "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (2).
(1)"المسند": (4/ 146).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 80)؛ (فؤاد - 3/ 1265 - رقم: 1645).
وقد روي عن ابن شِماسة عن عقبة بن عامر.
وروي عن كعب عن أبي الخير، من غير ذكر ابن شِماسة O.
3232 -
الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل بن أبان الورَّاق ثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين "(1).
ز: رواه النسائي من رواية أبي بكر النهشلي وغيره عن محمد بن الزبير الحنظلي (2)، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (3)، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه.
ولم يصحّ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجهٍ صحيحٍ يثبت. قاله عليُّ بن المديني (4)، والله أعلم O.
3233 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور زاج ثنا عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك "(5).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لأنَّ سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي، وهو متَّفقٌ على ضعفه، قال يحيى بن
(1)"المسند": (4/ 439).
(2)
"سنن النسائي": (7/ 29 - رقمي: 3847، 3848).
(3)
"الضعفاء": (ص: 482 - رقم: 318).
(4)
"العلل": (ص: 51 - رقم: 50).
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 159).
معين: ليس بشيءٍ (1). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (2). وقال ابن عَدِيٍّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌ (3) O.
3234 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَثنا أحمد بن محمد بن زياد القطَّان ثنا جعفر بن محمد بن كزال ثنا محمد بن نعيم (4) بن هارون ثنا كثير ابن مروان ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جعل عليه نذرًا في معصية فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه
نذرًا فيما لا يطيق فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه نذرًا فيما لم يسمِّه فكفَّارة يمين، ومن جعل ماله هديًا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر يريد به وجه الله تعالى فليركب ولا يمشي، فإذا أتى مكة قضى نذره، ومن جعل عليه نذرًا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به " (5).
قال المصنف: غالب ضعيفُ الحديث.
ز: هذا الحديث لا يصحُّ، ولا يثبت، وفيه غير واحدٍ من الضعفاء.
وغالب بن عبيد الله: ليس بثقةٍ، ولا مأمون، بل هو مجمعٌ على ترك
(1)"الكامل" لابن عدي: (3/ 276 - رقم: 748) من رواية ابن المثنى، وفي رواية ابن طهمان المطبوعة:(ص: 49 - رقم: 42): (ليس هو بشيء).
(2)
"التاريخ الكبير": (4/ 11 - رقم: 1792).
(3)
"الكامل": (3/ 278 - رقم: 748).
(4)
في "سنن الدارقطني": (نعم).
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 159 - 160).