المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٥

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل الأشربة

- ‌مسألة (786): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ

- ‌فصل (787):فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:

- ‌فصل (788):والدليل على تحريم النبيذ:

- ‌فصل (789)وأما الدليل على التعليل:

- ‌مسألة (790): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي

- ‌مسائل السبق

- ‌مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض

- ‌مسألة (792): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو

- ‌مسألة (793): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو

- ‌مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر

- ‌مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو

- ‌مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث

- ‌مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ

- ‌مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ

- ‌مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث

- ‌مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن

- ‌مسألة (801): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن

- ‌مسألة (802): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ

- ‌مسألة (803): لاتنعقد يمين المكره

- ‌مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين

- ‌مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة

- ‌مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا

- ‌مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ

- ‌مسألة (809): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا

- ‌مسألة (810): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته

- ‌مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر

- ‌مسألة (812): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم

- ‌مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه

- ‌مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة

- ‌مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة

- ‌مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى

- ‌مسألة (817): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود

- ‌مسألة (818): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما

- ‌مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده

- ‌مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ

- ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

- ‌مسألة (823): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به

- ‌مسألة (824): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ = ثبت نسبه

- ‌مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب

- ‌مسألة (826): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم

- ‌مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه

- ‌مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ

- ‌مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب

- ‌مسألة (830): لا يجوز بيع أمِّ الولد

- ‌مصادر التحقيق

- ‌فهرس الفوائد والقواعد

الفصل: ‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض

عطاء بن يسار O.

* * * * *

‌مسألة (822): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض

.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

3268 -

قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن محمد (1) ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترث ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة أهل ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتى فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم ".

قال الدَّارَقُطْنِيّ: عمر بن راشد ليس بالقويِّ (2).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وعمر بن راشد: ضعَّفه يحيى بن معين (3) وغيره، وقال النسائي: ليس بثقةٍ (4). وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وروى هذا الحديث في ترجمته، فقال:

3269 -

أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا

(1) كذا بالأصل و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني":(الحسن بن موسى) ولعله هو الصواب.

(2)

"سنن الدارقطني": (4/ 69).

(3)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 124 - رقم: 3495).

(4)

"الضعفاء": (ص: 183 - رقم: 474).

ص: 84

عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لايرث أهل ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتي تجوز شهادتهم على من سواهم ".

حدَّثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة ثنا الأسود بن عامر عن عمر بن راشد بإسناده نحوه (1) O.

احتجُّوا بحديثين:

3270 -

الحديث الأول: قال ابن ماجه: حدَّثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (2).

3271 -

الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا: ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحيم (3) بن سليمان عن مجالد عن الشعبيِّ عن جابر قال: أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ ويهوديَّة قد زنيا، فقال لليهود:" ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحدَّ؟ ". فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل. فقال لهم:" ائتوني بأعلم رجلين فيكم ". فأتوه بابني صوريا، فقال لهما:" أنتما أعلم من وراءكما؟ ".

قالا: يقولون. قال: " فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: كيف

(1)"الكامل": (5/ 16 - 17 - رقم: 1189).

(2)

"سنن ابن ماجه": (2/ 794 - رقم: 2374).

(3)

في هامش الأصل: (خ: " عبد الرحمن " وهو وهم) ا. هـ.

وما أشار إليه المنقح موافق لما في "التنقيح" للذهبي، ووقع فيه زيادة أخرى في الكلام على الحديث، وهي:(عبد الرحمن هو ابن أبي الجون، قال أبو حاتم: لا يحتج به) ا. هـ.

ولا ندري هل هذه الزيادة من الذهبي أم أنها وقعت في بعض النسخ؟ ويقوي الثاني أن الذهبي لم يصدرها بكلمة (قلت) كما هي عادته فيما يزيد، والله أعلم.

ص: 85

تجدون حدَّهما في التوراة؟ ". فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المُكْحُلَةُ (1)، رجم. قال: " ائتوني بالشهود ". فشهد أربعة، فرجمهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم (2).

والجواب:

هذان الحديثان تفرَّد بهما مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ (3). وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه (4). وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (5).

ز: الحديث الأول: انفرد به ابن ماجه، وهو مختصرٌ من الحديث الذي بعده.

والحديث الثاني: رواه أبو داود عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي أسامة عن مجالد بنحوه.

وعن وهب بن بقيَّة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.

وعن وهب عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بنحو منه (6).

وهذا الذي تفرَّد به مجالد من الزيادة في الحديث لم يتابع عليه، ومجالد لا

(1) في " القاموس ": (1360): (ما فيه الكحل، وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات) ا. هـ.

(2)

"سنن الدارقطني": (4/ 169 - 170).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 361 - رقم: 1653) من رواية أبي طالب.

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 60 - رقم: 3142).

(5)

"المجروحون"(3/ 10).

(6)

"سنن أبي داود": (5/ 109 - الأرقام: 4448 - 4450).

ص: 86