الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الدعاوى
مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه
، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.
لنا ثلاثة أحاديث:
3250 -
الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها "(1).
ز: هذا الحديث رجاله رجال "الصحيحين".
وقد رواه البخاري (2) والنسائي (3) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.
3251 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،
(1)"سنن أبي داود": (4/ 227 - رقم: 3612).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 678)؛ (فتح - 5/ 285 - رقم: 2674).
(3)
"السنن الكبرى": (3/ 487 - رقم: 6001).
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " إنكم لتختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته، فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا، فأنما أقطع له قطعة من النار ".
فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقِّي له! فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إذ فعلتما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استهما، ثم تحالا "(1).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود.
وأسامة بن زيد هو: الليثيُّ، [وهو حسن الحديث](2)، وقد تكلَّم فيه أحمد (3) وغيره، ووثَّقه ابن معين (4) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: ليس بحديثه بأسٌ (5) O.
3252 -
الحديث الثالث: قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن منهال أنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحدٍ منهما بيِّنة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" استهما على اليمين ما كان أحبَّا ذلك او كرها "(6).
ز: رواه النسائي (7) وابن ماجه (8) من رواية ابن أبي عروبة، والله أعلم O.
(1)" سنن أبي داود": (4/ 212 - رقم: 3579).
(2)
زيادة استدركت من (ب).
(3)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 302 - رقم: 503؛ 2/ 24 - رقم: 1428).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 395 - رقم: 212) من رواية أبي يعلى.
(5)
"الكامل": (1/ 395 - رقم: 212).
(6)
"سنن أبي داود": (4/ 227 - رقم: 3611).
(7)
"السنن الكبرى": (3/ 487 - رقمي: 5999، 6000).
(8)
"سنن ابن ماجه": (2/ 780 - رقم: 2329).