الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وقد روي تحريم المسكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرين وجهًا.
* * * * *
فصل (788):
والدليل على تحريم النبيذ:
الحديث السابق: " كلُّ مسكر خمر، وكلُّ خمر حرام ".
3182 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كلُّ مسكر حرام "(1).
أخر جاه (2).
3183 -
قال أحمد: حدَّثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " كلُّ مسكر حرام "(3).
ز: رواه النسائي عن محمد بن المثنَّى عن يحيى بن سعيد (4).
وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن محمد بن عمرو، وقال: حديثٌ حسنٌ، وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه، وكلاهما صحيح (5) O.
3184 -
قال أحمد: وحدَّثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو معشر عن موسى
(1)"المسند": (4/ 417).
(2)
"صحيح البخاري": (5/ 460 - 461)؛ (فتح - 8/ 62 - رقم: 4343).
"صحيح مسلم": (6/ 99)؛ (فؤاد - 3/ 1586 - رقم: 1733).
(3)
"المسند": (2/ 16).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 297 - رقم: 5587).
(5)
"الجامع": (3/ 441 - 442 - رقم: 1864).
ابن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ مسكر خمر (1)، وما أسكر كثيره فقليله حرام "(2).
ز: لم يخرِّجوه من هذا الوجه.
وأبو مَعشر هو: نَجيح بن عبد الرحمن، وقد تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة O.
3185 -
قال أحمد: وحدَّثنا أبو كامل ثنا عبد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام "(3).
ز: لم يخرِّجوه أيضًا من هذا الوجه من حديث عبد الله العمري.
والعمري: تُكلِّم فيه من قبل حفظه.
وقد رواه الطحاوي عن علي بن معبد عن يونس بن محمد عنه (4).
وقد رواه النسائي عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد (5)، ورواه ابن ماجه عن دحيم عن أنس بن عياض (6)، كلاهما عن عبيد الله بن عمر - الثقة الثبت - عن عمرو.
(1) في مطبوعة "المسند": (حرام).
(2)
"المسند": (2/ 91).
(3)
"المسند": (2/ 167).
(4)
" شرح معاني الآثار ": (4/ 217) وفيه: (عن عبد الله بن عمرو) خطأ، وصوابه:(عمر).
(5)
"سنن النسائي": (8/ 300 - رقم: 5607).
(6)
"سنن ابن ماجه": (2/ 1125 - رقم: 3394).
فصحَّ الإسناد إلى عمرو، والله أعلم O.
3186 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني مهدي بن ميمون قال: حدَّثني أبو عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر الفرَق منه، فملء الكف منه حرام "(1).
قال ابن قتيبة: الفرَق - بفتح الراء -: ثلاثة آصع، ستة عشر رطلاً (2).
قال الدَّارَقُطْنِي: رفعوه، وخالف خلف بن الوليد فوقفه على عائشة، والقول قوله (3).
ز: رواه أبو داود (4) والترمذي (5) والطحاوي (6) من رواية مهدي.
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ورواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبيح عن أبي عثمان نحو رواية مهدي.
وقد رواه ابن حِبَّان في "صحيحه" من حديث أبي عثمان (7).
وقال أبو الحسن بن القطَّان: ليس هذا الحديث بصحيحٍ، وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله، وكان قاضيًّا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في
(1)"المسند": (6/ 72).
(2)
ذكره في " غريب الحديث ": (1/ 12) نقلاً عن أبي عبيد، وينظر كتاب " الأشربة " له فلعله فيه، والله أعلم.
(3)
لم نقف عليه.
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 255 - 256 - رقم: 3680).
(5)
"الجامع": (3/ 443 - رقم: 1866).
(6)
" شرح معاني الآثار ": (4/ 216).
(7)
"الإحسان" لابن بلبان: (12/ 203 - رقم: 5383) وهو أيضًا من رواية مهدي.
مصنفات الرجال الرواة (1).
كذا قال!
وأبو عثمان هذا: اسمه عمرو بن سالم، وقيل: عمر، وقيل في اسم أبيه غير ذلك، قال الحاكم أبو أحمد: وهو معروفٌ بكنيتة، ولا أحقُّ في اسمه واسم أبيه شيئًا (2). وقد أحسن مهدي بن ميمون الثناء على أبي عثمان (3)،
ووثَّقه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري عنه (4)، وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات"(5).
3187 -
وقال الطحاوي: ثنا عليُّ بن معبد ثنا مُعَلَّى (6) بن منصور أنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر كثيره، فقليله حرامٌ "(7).
رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر (8).
(1)" بيان الوهم والإيهام ": (4/ 606) باختصار.
(2)
"تهذيب الكمال" للمزي: (34/ 69 - رقم: 7503).
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": (12/ 181): (ترجم له أبو أحمد الحاكم وذكر من روى عنه، وقال: اسمه عمر، ويقال: عمرو بن سالم، وزاد: قال محمد بن أيوب بن الضريس: هو جدي من قبل أمي. انتهى، وما حكاه المؤلف عنه - يعني: المزي - لم أره) ا. هـ
(3)
"المسند" للإمام أحمد: (6/ 71).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (34/ 70 - رقم: 7503)، ولم نقف عليه في المطبوع من " سؤالات أبي عبيد الآجري ".
(5)
"الثقات": (7/ 176).
(6)
في " شرح المعاني ": (يعلى) خطأ، وهو على الصواب في "إتحاف المهرة" لابن حجر:(3/ 546 - رقم: 3708).
(7)
" شرح معاني الآثار ": (4/ 217).
(8)
"المسند": (3/ 343).
وأخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) جميعًا عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل.
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث جابر.
ورواه ابن ماجه عن دحيم عن أنس بن عياض عن داود (3).
وداود بن بكر بن أبي الفرات: وثَّقه ابن معين (4)، وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا بأس به، ليس بالمتين (5).
وقد قيل: إن داود لم ينفرد به عن ابن المنكدر، فقد تابعه موسى بن عقبة:
3188 -
[قال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا رزق الله بن موسى ثنا أنس ابن عياض عن موسى بن عقبة](6) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قليلُ ما أسكر كثيرُه حرامٌ ".
رواه أبو حاتم البُستيّ عن حاجب بن أرَّكين عن رزق الله بن موسى (7).
وقال الدَّارَقُطْنِي: تفرَّد به رزق الله بن موسى عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن (8) عقبة (9).
(1)"سنن أبي داود": (4/ 253 - رقم: 3673).
(2)
"الجامع": (3/ 442 - رقم: 1865)، ورواه أيضًا من رواية علي بن حجر عن إسماعيل.
(3)
"سنن ابن ماجه": (2/ 1125 - رقم: 3393).
(4)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 108 - رقم: 320).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 408 - رقم: 1870).
(6)
سقط من الأصل واستدرك من (ب).
(7)
"الإحسان" لابن بلبان: (12/ 202 - رقم: 5382).
(8)
في (ب): (عن) خطأ.
(9)
" أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (2/ 391 - رقم: 1715).
3189 -
وقال الطحاوي: حدَّثنا عليُّ بن معبد ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أنا الضحَّاك بن عثمان عن (1) بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد (2) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "(3).
رواه سمويه عن سعيد (4)، ورواه إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر (5)، ورواه ابن أبي عاصم (6) وأبو يعلى الموصلي وغيرهما عن أبي سعيد الأشج عن الوليد بن كثير عن الضحَّاك (7)، ورواه الإمام أحمد في كتاب " الأشربة " عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الضحَّاك (8)، ورواه النسائي عن حميد بن مخلد عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم وعن محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي عن الوليد بن كثير (9)، ورواه أبو حاتم ابن حِبَّان عن عبد الله بن قحطبة عن أحمد بن أبان القرشي عن عبد العزيز بن محمد عن الضحَّاك (10).
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِي، فقال: يرويه الضحَّاك بن عثمان عن بكير بن
(1) في (ب): (بن) خطأ.
(2)
في (ب): (سعيد) خطأ.
(3)
" شرح معاني الآثار ": (4/ 216).
(4)
ومن طريق سمويه رواه الضياء في "المختارة": (3/ 183 - رقم: 975).
(5)
عزاه إليه أيضًا: الضياء في "المختارة": (3/ 183 - رقم: 975).
(6)
عزاه إليه أيضًا: الضياء في "مختارته": (3/ 184 - رقم: 977).
(7)
"مسند أبي يعلى": (2/ 55 - رقم: 694).
(8)
وكذا قال الضياء في "المختارة": (3/ 184 - رقم: 976).
والذي وقفنا عليه في مطبوعة كتاب " الأشربة ": (ص: 6 - رقم: 9) من طريق عبد الله ابن الحارث عن الوليد بن كثير عن الضحاك به، والله أعلم.
(9)
"سنن النسائي": (8/ 301 - رقمي: 5608، 5609).
(10)
"الإحسان" لابن بلبان: (12/ 192 - رقم: 5370).
الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه، حدَّث به كذلك جماعة منهم: عبد العزيز ابن أبي حازم والدَّراوردي والوليد بن كثير أبو سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير.
ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وابن أبي فديك عن الضحَّاك بن عثمان عن بكير عن عامر بن سعد مرسلاً، لم يذكر فيه سعدًا، والصواب حديث عامر بن سعد عن أبيه (1).
3190 -
وقال حنبل بن إسحاق: حدَّثنا الحجَّاج بن المنهال ثنا محمد ابن عبد الرحمن بن المجبِّر عن نافع عن عبد الله أنَّه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب المنبر يكلِّم الناس، قال: فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: " كلُّ مسكر خمر، وكلُّ مسكر حرام، لا يطعمها أحدٌ في الدنيا فيطعمها (2) في
الآخرة، إلا أن يتوب الله على من يشاء ". قال عبد الله: فتخطيت (3) حتى قمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت ما أسكر كثيره؟ قال:" فقليله حرامٌ "(4).
هذا لا يثبت.
وابن المجبِّر: ضعَّفوه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه (5).
3191 -
وقال الخطيب: أخبرني الأزهري ثنا الحسين بن محمد بن
(1)"العلل": (4/ 347 - 349 - رقم: 618) باختصار.
(2)
هذه الكلمة ذهبت من النسخة الخطية لـ " جزء حنبل " فلتستدرك من هنا، والحمد لله.
(3)
في الأصل غير واضحة، وهي غير موجودة في مصورة (ب)، وفي " جزء حنبل ":(فجلست)، والله أعلم.
(4)
" جزء حنبل بن إسحاق ": (ص: 210 - رقم: 8).
(5)
"الكامل": (6/ 190 - رقم: 1665).
سليمان الكاتب ثنا محمد بن مخلد ثنا عاصم بن زمزم البلخي ثنا صالح بن محمد الترمذي ثنا عمر بن صُهبان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ مسكر خمر (1)، وما أسكر كثيره فالقطرة منه حرامٌ "(2).
وهذا أيضًا لا يثبت.
وعمر بن صُهبان: متروك الحديث. قاله النسائي (3) وغيره.
والإسناد إليه مظلمٌ، والله أعلم.
3192 -
وقال الخطيب أيضًا: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أنا محمد بن مخلد ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا الصباح بن عبد الله الرملي ثنا صبيح - مولى عائشة أمِّ
المؤمنين - قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب نبيذًا فاقشعر منه مفرق رأسه، فالحسوة منه حرام "(4).
وهذا الاسناد غير ثابتٍ أيضًا، والله الموفق O.
3193 -
قال أحمد: وحدَّثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عليِّ بن بَذيمة قال: أخبرني قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " كلُّ مسكر حرامٌ "(5).
ز: هذا الذي ذكره مختصرٌ من حديث ابن عبَّاس.
(1) في "تاريخ بغداد": (كل مسكر حرام، وكل حرام خمر)!
(2)
"تاريخ بغداد": (12/ 251 - رقم: 6698) تحت ترجمة عاصم بن زمزم.
(3)
"الضعفاء": (ص: 181 - رقم: 469).
(4)
"تاريخ بغداد": (12/ 430 - رقم: 6882) تحت ترجمة القاسم بن هاشم.
(5)
"المسند": (1/ 274) مطولاً.
وقد رواه أبو داود عن ابن بشَّار عن أبي أحمد (1).
وقد تابع سفيان: إسرائيل بن يونس وقيس بن الربيع عن عليِّ بن بَذيمة.
ورواه عليُّ بن معبد بن شدَّاد الرَّقِّي عن موسى بن أعين عن عليِّ بن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن قيس بن حَبْتَر (2) عن ابن عبَّاس.
ورواه عبد السلام بن عبد الحميد الحرَّاني عن موسى بن أعين عن عليِّ ابن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس. ولم يذكر قيس بن حَبْتَر.
ورواه أبو صالح عبد الغفَّار بن داود الحراني عن موسى بن أعين عن عليِّ بن بَذيمة عن سعيد بن جبير عن قيس بن حَبْتَر (3) عن ابن عبَّاس، كما قال عليُّ بن معبد، رواه عنه أبو الأحوص محمد بن الهيثم قاضي عكبرا، قال
أبو الأحوص: والصحيح عن عليِّ بن بَذيمة عن قيس بن حَبْتَر. يعني: ليس فيه سعيد بن جبير.
وقال أبو بكر الخطيب: كان موسى بن أعين يخلط في هذا الحديث، والصحيح عن عليِّ بن بَذيمة ما رواه سفيان الثوري عنه عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عبَّاس، وليس لسعيد بن جبير فيه ذكرٌ (4) O.
3194 -
قال أحمد: وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار ابن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال:" كلُّ مسكر حرامٌ "(5).
(1)"سنن أبي داود": (4/ 260 - رقم: 3689).
(2، 3)(عن قيس بن حبتر) غير موجودة في (ب).
(4)
هذا الكلام كله منقول من "تحفة الأشراف" للمزي: (5/ 197 - 198 - رقم: 6333).
(5)
"المسند": (3/ 112، 119).
ز: رواه النسائي عن ابن إدريس (1).
ورواه أبو خيثمة وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة (2) وغيرهم عن ابن إدريس O.
3195 -
قال أحمد: حدَّثنا مؤمَّل ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحلُّ شيئًا ولا تحرمه، وكلُّ مسكر حرامٌ "(3).
ز: رواه مسلمٌ عن حجَّاج بن الشاعر عن الضحَّاك بن مخلد عن سفيان (4) O.
3196 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عبَّاس عن نبيذ الجرِّ، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدبَّاء، وقال:" من سرَّه أن يحرِّم ما حرَّم الله ورسوله، فليحرِّم النبيذ "(5).
ز: رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير، ثلاثتهم عن شعبة به (6).
(1)"سنن النسائي": (8/ 308 - رقم: 5642) وليس فيه محل الشاهد.
(2)
" المصنف ": (5/ 67 - رقم: 23752).
(3)
"المسند": (5/ 356).
(4)
"صحيح مسلم": (6/ 82)؛ (فؤاد - 3/ 1563 - 1564 - رقم: 1977).
(تنبيه) وضع فؤاد عبد الباقي رقم (11977) لحديثين مختلفين، انظر:(3/ 1565).
(5)
"المسند": (1/ 27).
(6)
"سنن النسائي": (8/ 322 - رقم: 5688).
وأبو الحكم هو: السلمي (1)، الكوفي، واسمه: عمران بن الحارث، وقد روى له مسلمٌ في "صحيحه"(2)، والله أعلم O.
3197 -
أخبرنا ابن ناصر أنا عبد الله بن محمد جحشويه أنا عليُّ بن عمر القزويني ثنا أبو عمر بن حيويه ثنا البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدِّه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أبو موسى: يا رسول الله، إنَّا بأرض يصنع بها
شراب من العسل، يقال له: البتع، وشراب من الشعير، يقال له: المزر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ مسكر حرامٌ "(3).
ز: كذا فيه: (أبا بردة) وهو خطأٌ، والصواب: أبا موسى (4).
وقد تقدَّم بعض هذا الحديث (5)، وهو مخرَّج في "الصحيحين" من حديث شعبة، وبالله التوفيق O.
احتجُّوا:
3198 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن يحيى ابن عبيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له يوم (6) الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: وأراه [قال](7) يوم السبت - فإذا كان عند
(1) في (ب): (الأسلمي).
(2)
"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 387 - رقم: 1993).
(3)
" الأشربة " للإمام أحمد - رواية البغوي -: (ص: 5 - 6 - رقم: 8).
(4)
وهو على الصواب في مطبوعة كتاب " الأشربة ".
(5)
رقم: (3182).
(6)
كذا بالأصل و (ب)، وفي هامش الأصل:(خ: " ليلة ") ثم كتب تحتها (صح)، وهو الموافق لما في "المسند".
(7)
زيادة من (ب).
العصر: فإن بقي منه شيء سقاه الخدم، أو أمر به فأهريق (1).
قالوا: ولو كان حرامًا ما سقاه الخدم.
3199 -
وقال الدَّارَقُطْنِي: حدَّثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ثنا عليُّ بن حرب ثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت، فأُتي بنبيذ من السقاية، فقطب، فقال له رجل: أحرام هو، يا رسول الله؟ قال:" لا، عَلَيَّ بذنوبٍ من ماء زمزم ". فصبَّه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت (2).
3200 -
قال الدَّارَقُطْنِي: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزَّاز ثنا عمر بن شبة ثنا عمر بن عليٍّ المقدَّمي عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في يوم قائظ، شديد الحرِّ، فاستسقى رهطًا من قريش، فأرسل رجل إلى امرأته، فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ زبيب، فلمَّا رآها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال:" ألا خمرتموه، ولو بعود تعرضونه عليه ". فلمَّا أدنى الإناء منه وجد له رائحة شديدة، فقطب، وردَّ الإناء، فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حرامًا لم نشربه، فاستعاد
الإناء، وصنع مثل ذلك، وقال الرجل مثل ذلك، فدعا بدلوٍ من ماء زمزم، فصبَّه على الإناء، وقال:" إذا اشتدَّ عليكم شرابكم فاصنعوا هكذا "(3).
وقد روى أبو عبد الرحمن النسائي من حديث عبد الملك بن نافع عن ابن عمر نحو هذا الحديث (4).
(1)"المسند": (1/ 232 - 233).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 263 - 264).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 261 - 262).
(4)
"سنن النسائي": (8/ 323 - 324 - رقمي: 5694، 5695).
3201 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيَّات ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مالك بن القعقاع قال: سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد، فقال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ، فوجد من رجل ريح نبيذ، فقال:" ما هذه الرياح؟ ". قال: ريح نبيذٍ. قال: " فأرسل فأتونا منه ". فأرسل، فأتي به، فوضع فيه رأسه، فشمَّه، ثم رجع فردَّه حتى إذا قطع الرجل البطحاء رجع، فقال: أحرامٌ هو، يا رسول الله أم حلالٌ؟ قال: فوضع رأسه فيه، فوجده شديدًا فصبَّ الماء عليه، ثم شرب، ثم قال:" إذا اغتلمت أسقيتكم، فاكسروها بالماء "(1).
3202 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ أيضًا: حدَّثنا محمد بن أحمد بن هارون ثنا أحمد بن عمر بن بشر ثنا جدِّي إبراهيم بن فرقد ثنا القاسم بن بهرام ثنا عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومٍ بالمدينة، فقالوا: يا رسول الله، إنَّ عندنا شرابًا لنا، أفلا نسقيك منه؟ قال:" بلى ". فأتي بقعب - أو قدح - غليظٍ فيه نبيذ، فلما أن أخذه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقرَّبه إلى فيه، قطب. قال: فدعا الذي جاء به، فقال:" خذه فأهرقه ". فلمَّا أن ذهب به، قال: يا رسول الله، هذا شرابنا، إن كان حرامًا لم نشربه. فدعا به، فأخذه، ثم دعا بماء، فشنَّه عليه، ثم شرب وسقى، وقال:" إذا كان هكذا، فاصنعوا به هكذا "(2).
3203 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو العبَّاس الأثرم ثنا محمد بن أحمد المقري ثنا الحسن بن داود بن مهران ثنا عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النبيذ:
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 262).
(2)
لم نقف عليه.
حلالٌ أو حرامٌ؟ قال: " حلالٌ "(1).
3204 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمد بن القاسم بن زكريا أنا عبد الأعلى بن واصل ثنا أبو غسَّان ثنا أبو الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: " اشربوا في المزفَّت، ولا تسكروا "(2).
3205 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدقَّاق ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا لوين ثنا محمد بن جابر عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيما شئتم ولا تسكروا "(3).
3206 -
قالوا: وروى أبو سعيد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها، والسكر من كلِّ شرابٍ ".
3207 -
وقال العقيلي: حدَّثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وابن أبي السفر عن سعيد بن ذي لعوة قال: شرب أعرابيٌّ نبيذًا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجلد، فقال: إنَّما شربت
[نبيذًا](4) من إداوتك! فقال عمر: إنَّما نجلدك على السكر (5).
والجواب:
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 264).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 259).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 259).
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(4)
زيادة من (ب) و"التحقيق" و"الضعفاء الكبير".
(5)
"الضعفاء الكبير": (2/ 105 - رقم: 572) تحت ترجمة سعيد بن ذي لعوة.
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّما سقاه الخدم، لأنَّه لمَّا مضت حلاوته وخاف أن يصير مسكرًا أعطاه الخدم.
وأمَّا حديث أبي مسعود: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: هو معروفٌ بيحيى بن يمان، ويقال: إنَّه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح الذي ذكرناه (1).
قال: وقد رواه اليسع بن إسماعيل عن زيد بن الحباب عن الثوري، واليسع ضعيفٌ، ولا يصحُّ عن زيد (2).
وقال أحمد بن حنبل: كان يحيى بن يمان يغلط. وضعَّفه، قيل له: أرواه غيره؟ قال: لا، إلا من هو أضعف منه. وقال النسائي: لا يحتجُّ بحديث يحيى بن يمان لسوء حفظه، وكثرة خطئه (3). وقال أبو حاتم الرازي:
هو مضطرب الحديث (4).
ثم لو صحَّ الحديث فلا حجَّة فيه، لأنَّ نبيذ السقاية كان نقيع الزبيب، وليس من عادتهم طبخه فهو حرام باتفاقنا.
وأمَّا حديث الكلبي: فاسم الكلبي: محمد بن السائب، قال زائدة (5) وليث (6) وسليمان التيمي (7): هو كذَّابٌ. وقال السعدي: كذَّابٌ
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 264).
(2)
"سنن الدارقطني": (4/ 264) بتصرف.
(3)
سيأتي بتمامه في كلام المنقح.
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 199 - رقم: 830) وزاد فيه أيضًا: (في حديثه بعض الصنعة، ومحله الصدق).
(5)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 76 - 77 - رقم: 1632) بتصرف.
(6)
"المجروحون" لابن حبان: (2/ 254).
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 270 - رقم: 1478) من رواية ابنه المعتمر.
ساقطٌ (1). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (2). وقال النسائي (3) والدَّارَقُطْنِيّ (4): متروك الحديث. وقال أبو حاتم بن حِبَّان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، لا يحلُّ الاحتجاج به (5).
وأمَّا أبو صالح: فاسمه: باذام، قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: لا أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه (6).
وأمَّا حديث عبد الملك بن نافع: فقال أبو حاتم الرازي: هو شيخٌ مجهولٌ، لم يرو إلا حديثًا واحدًا، منكر الحديث، لا يثبت حديثه (7). وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا يحتجُّ بحديثه (8).
وأمَّا حديث الشيباني عن مالك بن القعقاع: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: كذا قال الشيبانيُّ، وقال غيره: عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع، وهو مجهولٌ ضعيفٌ، والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ "(9).
وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فتفرَّد به القاسم بن بهرام، قال ابن حِبَّان: لا
(1)" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 76 - رقم: 39).
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 280 - رقم: 1344).
(3)
"الضعفاء": (ص: 201 - رقم: 514).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 262) وفيه: (متروك).
(5)
"المجروحون": (2/ 255) باختصار.
(6)
"الكامل": (2/ 71 - رقم: 300).
(7)
"الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 372 - رقم: 1739).
(8)
سيأتي بتمامه في كلام المنقح.
(9)
"سنن الدارقطني": (4/ 262).
يجوز الاحتجاج به بحالٍ (1).
وأمَّا حديث أبي مسعود: ففيه: عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل: تركته (2). وقال محمد بن عبد الله بن نمير: هو كذَّابٌ (3). وقال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث (4).
وأمَّا حديث أبي بردة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره: عن سِماك عن القاسم عن ابن أبي بردة (5) عن أبيه: ولا تشربوا مسكرًا (6).
وأمَّا حديث ابن بريدة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: رواه محمد (7) بن يحيى النيسابوري - وهو إمامٌ - عن محمد بن جابر، فقال فيه: فاشربوا في أيِّ سقاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرًا.
قال: وهذا هو الصواب، والله أعلم (8).
وأمَّا حديث أبي سعيد: فهو موقوفٌ، وما يتصل إلى أبي سعيد.
(1)"المجروحون": (2/ 214).
(2)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 50 - رقم: 1519، 3/ 298 - رقم: 5326).
(3)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (10/ 446 - رقم: 5604).
(4)
الجملة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 277 - رقم: 1324)، والجملة الثانية في رواية ابن الجنيد:(ص: 293 - رقم: 82).
(5)
كذا بالأصل، ولم تظهر هذه الجملة في مصورتنا من (ب)، والصواب:(ابن بريدة) كما في "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(6)
"سنن الدارقطني": (4/ 259).
(7)
كذا بالأصل و"التحقيق"، والصواب:(يحيى) كما في "سنن الدارقطني": (4/ 259) و"إتحاف المهرة" لابن حجر: (2/ 554 - 555 - رقم: 2225).
(8)
"سنن الدارقطني": (4/ 259).
وأمَّا حديث سعيد بن ذي لعوة: فمحالٌ، قال أبو حاتم بن حِبَّان: هو شيخٌ دجالٌ (1).
وقد روى العقيلي قال: حدَّثنا جعفر الفريابي ثنا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدَّثنا محمد بن عبيد عن صالح بن حيَّان عن ابن بريدة قال: شربت مع أنس بن مالك الطلا على النصف. فغضب أحمد، وقال
: لا نرى هذا في كتاب إلا خرقته أو حككته، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثًا صحيحًا، اتهموا حديث الشيوخ (2).
قلت: وصالح بن حيَّان: قد قال فيه يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (3).
وقال النسائي: ليس بثقةٍ (4).
ز: حديث يحيى بن عبيد [](5) أبي عمر البهراني النخعي الكوفي عن ابن عبَّاس: رواه مسلمٌ من رواية شعبة والأعمش وزيد بن أبي أنيسة عنه (6).
وحديث أبي مسعود: رواه النسائي عن الحسن بن إسماعيل بن سليمان عن يحيى بن يمان.
وقال: وهذا حديث ضعيفٌ، لأنَّ يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب
(1)"المجروحون": (1/ 316).
(2)
"الضعفاء الكبير": (2/ 200 - رقم: 725).
(3)
"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 134 - رقم: 434).
(4)
"الضعفاء": (ص: 129 - رقم: 295).
(5)
أقحمت في الأصل كلمة: (عن).
(6)
"صحيح مسلم": (6/ 101 - 102)؛ (فؤاد - 3/ 1589 - رقم: 2004).
سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتجُّ بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه (1).
رواه (2) الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ
…
نحو هذا.
وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبي مسعود فعله.
قال منصور: ثم حدَّثني خالد بن سعد. يعني به.
وقال الأعمش: عن إبراهيم عن همَّام عن أبي مسعود فعله.
وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: سمعت عبدان يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: ابن يمان سريع النسيان، وحديثه خطأ عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، إنَّما هو الكلبي عن أبي صالح عن
المطلب بن أبي وداعة (3).
قال ابن عديٍّ: وثنا الجنيدي قال: قال البخاري في حديث يحيى بن اليمان هذا: لم يصحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال الأشجعي وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب (4).
(1)"سنن النسائي": (8/ 325 - رقم: 5703) و" الكبرى ": (3/ 237 - رقم: 5212).
(2)
كلام النسائي في مطبوعتي كتابيه "السنن" انتهى عند الكلمة السابقة، ولا ندري عن الكلام الآتي هل هو من تتمة كلام النسائي في بعض نسخ "السنن"، أم أنه كلام مستأنف، وهذا الكلام بحروفه وبنفس السياقة في "تحفة الأشراف" للمزي:(7/ 328 - رقم: 9980)، والله أعلم.
(3)
"الكامل": (7/ 235 - رقم: 2137).
(4)
"الكامل": (3/ 28 - 29 - رقم: 592) تحت ترجمة خالد بن سعد مولى أبي مسعود، وانظر:"سنن البيهقي": (8/ 304).
وقال أبو موسى: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن منصور في النبيذ، قال: لا تحدِّث بهذا (1).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، فاستسقى، فأُتي بنبيذٍ، فشمَّه، فقطَّب (2) وجهه، فقيل: أحرام هو، يا رسول الله؟ قال:" لا ".
فقلت لهما: ما علَّة هذا الحديث، وهل هو صحيحٌ؟
فقالا: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وروي هذا الحديث عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: والذي عندي أنَّ يحيى بن يمان دخل حديث له في حديث، رواه الثوري عن منصور عن خالد بن سعد - مولى أبي مسعود - أنَّه كان يشرب نبيذ الجرِّ، وعن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يطوف بالبيت
…
الحديث، فسقط عنه إسناد الكلبي، فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود = لمتن حديث الكلبي.
وقال أبو زرعة: وهم فيه يحيى بن يمان، إنَّما هو الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
وقال أبو زرعة في موضعٍ آخر: هذا إسنادٌ باطلٌ عن الثوريِّ عن منصور، وهم فيه يحيى بن يمان، وإنَّما [ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي
(1)"سنن البيهقي": (8/ 304).
(2)
في " النهاية ": (أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العبوس، ويخفَّف ويثقَّل) ا. هـ
(3)
"العلل": (2/ 25 - 26 - رقم: 1552).
وانظر: " ناسخ الحديث ومنسوخه " للاثرم: (ص 208 - 209).
صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنَّما] (1) ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدَّث بهذا الحديث مستنكرًا على الكلبي. انتهى كلامه (2).
وأمَّا حديث الكلبي عن أبي صالح عن المطلب: فلم يخرِّجوه.
وأمَّا حديث ابن عمر: فرواه النسائي، فقال:
3208 -
أخبرنا زياد بن أيُّوب ثنا هشيم أنا العوَّام عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحٍ فيه نبيذ، وهو عند الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه إليه، فوجده شديدًا، فردَّه على صاحبه، فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله، أحرامٌ هو؟ فقال:" عَلَيَّ بالرجل ". فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماءٍ، فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّب، ثم دعا بماءٍ أيضًا، فصبَّه فيه، ثم قال:" إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء ".
قال: وأخبرني زياد بن أيُّوب عن أبي معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتجُّ بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.
ثم روى تحريم المسكر عن ابن عمر من غير وجه، ثم قال: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحَّة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق (3).
(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"العلل".
(2)
"العلل" لابن أبي حاتم: (2/ 25 - رقم: 1550).
(3)
"سنن النسائي": (8/ 323 - 325 - الأرقام: 5694 - 5701).
وقال البيهقيُّ: هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا، وهو رجلٌ مجهولٌ، اختلفوا في اسمه واسم أبيه، فقيل هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع (1).
وقال ابن أبي مريم: قلت ليحيى بن معين: أرأيت حديث عبد الملك ابن نافع الذي يرويه إسماعيل بن أبي خالد في النبيذ؟ قال: هم يضعِّفونه (2).
وقال البخاريُّ: عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع بن شور عن ابن عمر في النبيذ، لم يتابع عليه (3).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أتي بشرابٍ، فدعا بماءٍ، فصبَّه فيه حتى كسره بالماء، ثم شرب، ثم قال:" إن هذه الأسقية تغتلم، فإذا فعلت ذلك، فاكسروها بالماء ".
قال أبي: هذا حديث منكرٌ، وعبد الملك بن نافع شيخٌ مجهولٌ (4).
وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فلم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لضعف بعض رواته، وجهالة بعضهم.
وكذلك لم يخرجِّوا حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوريِّ، وهو حديثٌ باطلٌ، وعبد العزيز متروكٌ، وقد سرقه من غيره.
وأمَّا حديث أبي الأحوص عن سِماك: فرواه النسائي، قال:
(1)"سنن البيهقي": (8/ 305).
(2)
"الكامل": (5/ 306 - رقم: 1454).
(3)
"التاريخ الكبير": (5/ 433 - 434 - رقم: 1413) باختصار.
(4)
"العلل": (2/ 34 - رقم: 1579).
3209 -
أخبرنا هنَّاد بن السَّريِّ عن أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشربوا في الظروف، ولا تسكروا ".
قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكرٌ، غلط فيه أبو الأحوص سلَاّم ابن سليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سِماك بن حرب، وسِماك ليس بالقويِّ، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث.
خالفه شريك في إسناده وفي لفظه:
3210 -
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ثنا يزيد أنا شريك عن سِماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقير والمُزفَّت.
خالفه أبو عوانة:
3211 -
أخبرنا أبو بكر بن عليٍّ ثنا إبراهيم بن الحجَّاج ثنا أبو عوانة عن سِماك عن قرصافة - امرأة منهم - عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا.
وهذا أيضًا غير ثابتٍ، وقرصافة هذه لا يدرى من هي؟ والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة (1).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بُردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشربوا في الظروف، ولاتسكروا ".
قال أبو زرعة: فوهم أبو الأحوص فقال: عن سِماك عن القاسم عن
(1)"سنن النسائي": (8/ 319 - 320 - الأرقام: 5677 - 5679).
أبيه عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضعٍ، أمَّا القلب: فقوله: " عن أبي [بردة] (1) " أراد: " عن ابن بريدة "، ثم احتاج أن يقول:" ابن بريدة عن أبيه " فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطأ،
وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه: " اشربوا في الظروف، ولا تسكروا "، وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه: أبو سنان ضرار بن مرَّة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسِماك بن حرب والمغيرة بن سُبيع وعلقمة ابن مرثد والزبير بن عَدِيٍّ وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل، كلُّهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:" نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلث فأمسكوا مابدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرًا ". وفي حديث بعضهم: قال:
" واجتنبوا كلَّ مسكرٍ ". ولم يقل أحدٌ منهم: " ولا تسكروا "، وقد بان وَهْمُ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمَّين (2) على ماذكرنا من خلافه (3).
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: حديث أبي الأحوص عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة خطأٌ، الإسناد والكلام، فأمَّا الإسناد: فإنَّ شريكًا وأيُّوب
ومحمدًا ابني جابر رووه عن سِماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما روى الناس: " فانتبذوا في كلِّ وعاءٍ ولا تشربوا مسكرًا ".
قال أبو زرعة: كذا أقول، هذا خطأٌ، أمَّا الصحيح: حديث ابن بريدة عن أبيه (4).
(1) في الأصل: (بريدة)، والتصويب من "العلل" لابن أبي حاتم.
(2)
في مطبوعة "العلل": (المشمس) خطأ.
(3)
"العلل": (2/ 24 - 25 - رقم: 1549).
(4)
"العلل": (2/ 25 - رقم: 1551)
وانظر: " ناسخ الحديث ومنسوخه " للأثرم: (ص: 207).