المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يشرع دعاء الاستخارة بعد صلاة فرض - ثلاث صلوات عظيمة مهجورة فأحيها يا عبد الله

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المقدمة

- ‌الصلاة الأولىصلاة الاستخارة

- ‌[بين يدي الاستخارة] [*]

- ‌كيف تكون الاستخارة الشرعية؟أو كيف يستخير العبد ربه

- ‌هل للاستجابة موانع .. وما هي

- ‌هل من أسباب يفعلها العبد، تكون سبباً في قبول استخارته

- ‌هل لكم أن تضربوا مثلاً في صفة الدعاء كيف تكون

- ‌ما الدليل عليها

- ‌ معنى الاستخارة

- ‌من معاني هذا الدعاء العظيم

- ‌ما هي الأمور التي يستخار فيها

- ‌هل تكون الاستخارة في الأمور المعروفة النتائج

- ‌ما هي الفائدة أو الحكمة أو الجدوى من الاستخارة

- ‌ماذا يفعل العبد بعد الاستخارة؟أو كيف يعرف نتيجة الاستخارة

- ‌إذن ما شأن رؤية منام، أو تبييت استخارة، وغير ذلك من الأمور

- ‌هل يجوز تكرارها في الأمر الواحد

- ‌هل لها وقت معين أو مفضل

- ‌هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ وما هي تلك الأوقات

- ‌هل هناك زمن محدد قبل الأمر المستخار له

- ‌هل من دعاء مأثور بعد حصول المطلوب

- ‌هل لصلاة الاستخارة قراءة معينة

- ‌هل دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده

- ‌إذا نسي المستخير دعاء الاستخارة عقب الصلاة، ثم تذكر ذلك فماذا يفعل

- ‌هل يشرع دعاء الاستخارة بعد صلاة فرض

- ‌هل تشرع الاستخارة في صلاة نفل راتبة، أو ذات سبب

- ‌إذا شرع العبد بصلاة، أو انتهى منها، ثم تذكر أن يستخير، فهل يجزئه ذلك

- ‌هل تجزيء الاستخارة بالدعاء دون الصلاة

- ‌هل يجب الالتزام بنص الدعاء

- ‌هل يلقن الدعاء من لا يحفظه أو يقرأه من كتاب

- ‌ما حكم الاستخارة

- ‌هل يسن رفع اليدين في دعاء الاستخارة

- ‌هل يختم دعاء الاستخارة بشيء، أو يقدم بين يديه شيئاً من الحمدلة، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هل تشرع الاستخارة لأمرين في صلاة واحدة، ودعاء واحد

- ‌إذا كان القلب مائلاً إلى الشيء قبل الاستخارة، فهل يستخير المرء؟وما فائدة الاستخارة والحال هذه

- ‌هل يوفق المستخير يقيناً

- ‌هل يمكن للمستخير أن يعرف أنه وفق أم لا

- ‌هل يستشير المستخير أحدًا .. ومتى؟وما فائدة الاستشارة مع الاستخارة

- ‌هل هناك طرق للاستخارة غير هذا

- ‌هل تشرع الاستخارة عن الغير

- ‌تحقيق الأحاديث التي وردت في الاستخارة

- ‌[الحديث الأول]:

- ‌[الحديث الثاني: ]

- ‌الحديث الثالث:

- ‌[الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الخلاصة:

- ‌الصلاة الثانيةصلاة التوبة

- ‌[بين يدي الصلاة]

- ‌شروط التوبة:

- ‌[وأما زمن قبول التوبة:

- ‌المعينات على التوبة:

- ‌المعين الأول:

- ‌المعين الثاني:

- ‌المعين الثالث:

- ‌المعين الرابع:

- ‌المعين الخامس:

- ‌المعين السادس:

- ‌المعين السابع:

- ‌ثلاث لا بد منها للتائبوثلاث يحذر منها الآيب

- ‌كيفية صلاة التوبة

- ‌الصلاة الثالثةصلاة التسابيحصلاة الغفران

- ‌صلاة التسابيحوأقوال بعض أهل العلم فيها

- ‌كيفية الصلاة

- ‌هل لصلاة التسبيح أحكام خاصة بها

- ‌فضل الذكر والتسبيح المجرد عن الصلاة

- ‌دليلها:

- ‌بيان صحة صلاة التسابيح مع دراسة حديثية لأسانيدها

- ‌ حديث ابن عباس:

- ‌ حديث الأنصاري

- ‌حديث العباس رضي الله عنه

- ‌حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

- ‌ حديث علي رضي الله عنه

- ‌مناقشة هذه الطرق

- ‌ ذكر من صحح الصلاة وضعّفها، وذكر شبهات المضعّفين

- ‌فأما الذين ضعفوها فهم:

- ‌وأما الذين صححوها:

- ‌ شبهات المانعين والرد عليها

- ‌الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌الشبهة الثالثة:

- ‌الشبهة الرابعة:

- ‌شبهة أخرى عجيبة:

- ‌الخلاصة

الفصل: ‌هل يشرع دعاء الاستخارة بعد صلاة فرض

‌هل يشرع دعاء الاستخارة بعد صلاة فرض

؟

في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة ((فليركع ركعتين من غير الفريضة)) دليل على أن الدعاء ينبغي أن يكون بعد صلاة نافلة لا فرض، وإلا لم يتحقق المقصود من سنة الاستخارة.

فإن دعا به بعد فريضة، كان دعاؤه كأي دعاء آخر، ولا يكون والحال هذه قد أتى بسنة الاستخارة على الوجه المشروع، ولم يحقق الاتباع فيها، وإنما يكون قد أتى بدعاء ليس إلا.

‌هل تشرع الاستخارة في صلاة نفل راتبة، أو ذات سبب

؟

لا شك أن إتيان المستخير بصلاة مستقلة، هو الأولى، وهو أدعى للقبول، وأقرب للاستجابة، وأبعد عن الخلاف. غير أن ظاهر الحديث يفيد جواز ذلك.

قال النووي رحمه الله: ((قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة - أي مستقلة - والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل)) (1).

قلت: ولكن يشترط عقد نية الاستخارة قبل الشروع بالصلاة، ثم إن الحافظ اعترض على إطلاق النووي فقال:((كذا أطلق وفيه نظر)) (2).

(1) الأذكار (110).

(2)

الفتح (11/ 185).

ص: 40