المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب التدبير: تعليق العتق بالموت فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌باب التدبير: تعليق العتق بالموت فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ

‌باب

التدبير:

تعليق العتق بالموت فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي

قوله: (بالموت) أي: موت المعلق. قوله: (ويعتبر كونه) أي: ويقدم على التدبير عتق في المرض، ويساويه وصية بعتق. قوله (ممن تصح وصيته) أي ولو محجورًا عليه لفلس، أو سفهٍ، أومميزًا يعقله. قوله:(من ثلثه) سواء وقع في الصحة، أو المرض. قوله:(بموت الآخر) إن لم يحتمله ثلث الأول، وإلا سرى عليه، كما تقدم. قوله:(لتدبير) هو خبر تكون، أي: كناية العتق المنجز كناية للعتق المعلق، كقوله: إن مت فأنت لله، أو نحوه. قوله:(مطلقا) أي: غير مقيد، ولا معلق.

ص: 20

أَوْ مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً وإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ ورُجُوعٍ وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ وَمَتَى عَادَ عَادَ التَّدْبِيرُ وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَإِنْ فَدَى بَقِيَ تَدْبِيرُهُ وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ فَلَوْ قَالَتْ: وَلَدْتُ بَعْدَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ

قوله: (في حياة سيده) ظاهره ولو بعد المجلس، خلافاً لأبي الخطاب. قوله:(ويصح وقف مدبر) أي: ويبطل به، بخلاف الكتابة؛ فإنه إذا وقف المكاتب، لا تبطل كتابته، بل إن أدى؛ بطل الوقف وإلا صح. فتدبر. قوله:(بيع) أي: جاز بيعه في الجباية. قوله: (بمنزلتها) أي: سواء كانت حاملا به حين التدبير، أو بعده، قوله:(بنفسه) أي: فلا يبطل تدبيره ببطلان تدبير الأم. قوله: (فقوله) أي: وكذا ورثته.

ص: 21

الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقْرَعَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَنَّهُ دَبَّرَ أَمَتَيْنِ لَهُ وَكَانَ يَطَؤُهُمَا ووَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا وَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ كَهُوَ ومِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ كَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَوْ بِقَدْرِ عِتْقِهِ لَا لِبْسُهُ لِسَيِّدِهِ وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى عِتْقُهُ إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا

قوله: (ووطء بنتها) أي: التابعة لها. قوله: (من أمة نفسه) أي: المدبر. قوله: (كهو) إن جاز له التسري، بناء على ثبوت الملك له. قوله:(كأمه) أي: حرية، ورقاً. قوله:(قبله) أي: الأداء. قوله: (وثلثه يحتمل ما عليه) أي: وأما أم الولد المكاتبه؛ فتعتق بالموت مطلقاً، وسقط ما عليها من مال الكتابة. قوله:(عتق كله) يعني: وبطلت الكتابة. قوله: (لا لبسه) أي: بكسر اللام ما يلبس كاللباس، وأما بالضم؛ فمصدر. قوله:(ومن دبر شقصا) أي ولو موسرا.

ص: 22

وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ وَيَبْطُلُ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ

قوله: (بيع) أي: باعه الحاكم. قوله: (أو عدل وأمراتان) لأن التدبير يتضمن إتلاف المال.

ص: 23