الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
الإيلاء يُحْرَمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلٌّ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الإيلاء
لغة: الحلف، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه
…
وإن سبقت منه الأليَّة برت
قوله: (يحرم) لأنه حلف على ترك واجبٍ.
اعلم: أنه يشترط لصحَّة الإيلاء أربعة شروط، أشار إليها المصنف في التعريف:
الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء، بخلاف نحو عنين.
الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا بنذرٍ، أو عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو صدقة، أو حج، أو تحريم مباح.
الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القُبلِ، لا في الدبر، أو ما دون الفرج.
الرابع: أن يحلف على أكثر من أربعةِ أشهر صريحا، أو كنايةً. وقد ذكر هذه الشروط صاحب "الإقناع". ويمكن أن يؤخذ من التعريف شرط خامس وهو أن تكون الزوجة يمكن وطؤها بخلاف نحو رتقاء.
وَهُوَ حَلِفُ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمُمْكِنِ جِمَاعُهَا فِي قُبُلٍ أَبَدًا أَوْ يُطْلِقُ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ يَنْوِيَهَا وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ مَعَ خِصَاءِ وجَبٍّ بَعْضِ ذَكَرِ وعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ لَا عَكْسُهُ كَرَتْقٍ وَيُبْطِلُهُ جَبُّ كُلِّهِ وشَلَلُهُ
قوله: (وهو: حلف زوج) أي: لا سيد. قوله: (يمكنه الوطء) بخلاف كامل جب، أو شللٍ وعنِّين. قوله:(زوجته) أي: لا أمتِه، أو أجنبيةٍ. قوله:(الممكن جماعها) أي: لا نحو رتقاء. قوله: (في قبل): أي: لا في دبر. قوله: (أو ينويها) أي: المدة الزائدة على أربعة أشهر. قوله أيضا على قوله: (أو ينويها) أي: ينوي الفوقية على أربعة أشهرٍ، أو ينوي المدة المذكورة، وهي هي. تاج الدين البهوتي. قوله:(بعض ذكرٍ) أي: إن بقي ما يمكن الجماع به. قوله: (وعارض) أي: بأحدِهما. قوله: (لا عكسه) أي: ما لا يرجى زواله. قوله: (جب كله) أي: بعد الإيلاء. قوله: (وشلله) الشلل - بفتحتين - مصدر شللت بكسر اللام: فساد اليد، والمراد هنا: فساد الفرج، تقول: شل بفتح الشين لا بضمها، بل أشل بضم الهمزة. "مطلع".
ونَحْوُهُمَا بَعْدَهُ وَكَمُولٍ فِي الْحُكْمِ مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضِرَارًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَلِفٍ ومَنْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ أَرَادَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَ مُولِيًا وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَى مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَأَتَى بِهِ وَهُوَ لَا نِكْتُكِ أَوْ حَشَفَتِي فِي فَرْجِكِ ولِلْبِكْرِ خَاصَّةً لَا اقْتَضَضْتُكِ لَمْ يُدَيَّنْ مُطْلَقًا
قوله: (ونحوهما) كمرض لا يرجى برؤه. قوله: (ضرارا) ويحلف لدعواه ترك الإضرار، أو عدمه، قرينةٍ ظاهرةٍ. تاج الدين البهوتي. قوله:(لا افتضضتك) هو بالفاء قال في "المصباح". فضضت البكارة: أزلتها، على التشبيه بالختم. قال الفرزدق:
فبتن بجانبي مصرعاتٍ
…
وبت أفض أغلاق الختام
وقيل: من فضضت اللؤلؤة: إذا خرقتها، وأيضا بالقاف فكذلك، واقتصر في "المطلع" على الأخير، فقال: بالقاف والتاء المثناة فوق، أي: أزلت بكارتها بالذكر. ومثله الافتراع بالفاء. قوله: (مطلقا) أي: لا
ولَا اغْتَسَلْتُ مِنْك أَوْ أَفْضَيْتُ إلَيْكِ أَوْ غَشَيْتُكِ أَوْ لَمَسْتُكِ أَوْ أَصَبْتُكِ أَوْ افْتَرَشْتُكِ أَوْ وَطِئْتُكِ أَوْ جَامَعْتُكِ أَوْ بَاضَعْتُكِ أَوْ بَاشَرْتُكِ أَوْ بَاعَلْتُك أَوْ قَرُبْتُكِ أَوْ مَسَسْتُكِ أَوْ أَتَيْتُك صَرِيحٌ حُكْمًا لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة وَيُدَيَّنُ مَعَ عَدَمِ قَرِينَةِ وَلَا كَفَّارَةَ بَاطِنًا ولَا ضَاجَعْتُكِ أَوْ دَخَلْتُ إلَيْكِ أَوْ بِتُّ عِنْدَكِ وَنَحْوَهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةِ
ظاهرًا ولا باطنًا بقرينة ما بعده، فإن الألفاظ التي يصح بها الإيلاء، ثلاثة أقسام:
أولها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ، ولا يقبل منه إرادة غيره مطلقًا.
وثانيها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ أيضًا، لكن يقبل منه إرادة غيره باطنًا، لا ظاهرا.
وثالثها: ما يتوقف على النية، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الترتيب.
قوله: (أو باضعتك) أي: جامعتك. قوله: (أو باعلتك) من البعال: النكاح. قوله: (أو قربتك) بكسر الراءِ، أي: غشيتك. قاله في "المطلع". قوله: (أو مسستك) أي: لا وطئتك. قوله: (لا يحتاج إلى نية) أي: حيث عرف معناها. قوله: (ويدين مع عدم قرينةٍ) أي: يدين في: (لا اغتسلت منك) وما بعده، كقوله: أردت بالوطء وطء القدم. قوله: (باطنًا) أي: لأنه لم يحنث.
وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَا إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وفَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ تَقُومِي أَوْ يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ وإنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَوَطِئَ عَتَقَ عَبْدُهُ عَنْ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَوَطِئَ لَمْ يَعْتِقْ فصل
وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَالُ
قوله: (حتى ينزل عيسى) أي: قاله قبل خروجِ الدجال لا بعده؛ لأن بينهما أربعين يومًا فقط، ولا يكون بذلك موليًا، قال بعض الشافعية: هذا صحيح إن قاله في اليومِ الثاني من أيام الدَّجال، فإن قاله في اليوم الأول، فينبغي أن يكون موليًا، إن كان بقي أكثر من أربعة أشهرٍ باعتبار الأيام المعهودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعةٍ، وأما الباقي فكالأيام المعهودة لنا، فسئل عن اليوم
أَوْ حتى تَحْبَلَ وَهِيَ آيِسَةٌ أَوْ لَا وَلَمْ يَطَأْ أَوْ يَطَأُ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ أَوْ مُحَرَّمًا حَتَّى تَشْرَبِي خَمْرًا أَوْ إسْقَاطَ مَالِهَا أَوْ هِبَتَهُ أَوْ إضَاعَتَهُ وَنَحْوَهُ فَمُولٍ كحَيَاتِي أَوْ حَيَاتُك أَوْ مَا عِشْتُ أَوْ عِشْتِ
الذي كسنة، هل تكفي فيه صلاة يوم؟ فقال:«لا ولكن اقدروا» رواه مسلم، فعلم: أن حكم سائر الأمور حكم أمر الصلاة. انتهى. تاج الدين البهوتي. لكنه سمى البعض من الشافعية، ولم أقدر على استخراج اسمه من خطه؛ لخرمٍ وقع فيه، والله أعلم.
قوله: (أو حتي تحبلي
…
إلخ) حاصله: أنه إذا قال الزوج لزوجته: والله لا وطئتك حتى تحبلي، أي: إلى أن تحملي، فإنه يصيرُ موليًا في ثلاث صور:
الأولى: أن تكون آيسة مطلقًا، أي: سواء كان وطيء أو لا.
الثانية: أن لا تكون آيسة، بأن تكون ممَّن يمكن حملُها، لكن قال ذلك في طهر لم يصبْها فيه.
الثالثة: أن لا تكون آيسةً، ويقول ذلك لها في طهرٍ وطيء فيه، لكن يقصد أن تحمل من وطءٍ متجددٍ. وإنما كان موليًا في الصورِ الثلاثِ؛ لأنَّه
لَا إنْ غَيَّاهُ بِمَا لَا يُظَنُّ خُلُوُّ الْمُدَّةِ مِنْهُ وَلَوْ خَلَتْ كَحَتَّى يَرْكَبَ زَيْدٌ وَنَحْوَهُ أَوْ بِالْمُدَّةِ كَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ قَالَ إلَّا بِرِضَاك أَوْ اخْتِيَارِكِ أَوْ إلَّا أَنْ أَوْ تَشَائِي. وَلَوْ لَمْ تَشَأْ بِالْمَجْلِسِ وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَنْوِيَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ، أَوْ إنْ قُمْتُ أَوْ إنْ شِئْتُ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يُوجَدَ
قد جعلَ غايته شيئًا لا يوجدُ في أربعة أشهرٍ، كما أسلفه المصنف في صدر عبارته التي مثَّل لها بذلك، وغيره، والله أعلم. قوله أيضًا على قوله:(أو حتى تحبلي) فإن أراد بـ (حتى تحبلي) السببيةَ، أي: لا أطؤك لتحبلي من وطء، قُبِلَ منه، ولم يكن موليًا؛ لأنه ليس بحالفٍ على ترك الوطء، بل على تركِ قصدِ الحبل به؛ لأن "حتى" تُستعمل للتعليل. منصور البهوتي.
قوله: (لا إن غيَّاه) أي: ترْك الوطءِ. قوله: (فوالله لا وطئتك أربعة أشهر) لكن إن ظهر منه قصدُ المضَارةِ، فكمولٍ كما سبق. منصور البهوتي.
وَمَتَى أَوْلَجَ زَائِدًا عَلَى الْحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا نِيَّةَ حَنِثَ ووَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ أَوْ سَنَةً إلَّا يَوْمًا أَوْ مَرَّةً فَلَا إيلَاءَ حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ فَوْقَ ثُلُثِهَا وَيَكُونُ مُولِيًا مِنْ أَرْبَعِ بوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ فِي الصُّورَتَيْنِ وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ إرَادَةُ مُعَيَّنَةٍ ومُبْهَمَةٍ وَتَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ ووَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ أَوْ لَا وَطِئْتُكُنَّ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَتَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ فَلَوْ عَدِمَتْ إحْدَاهُنَّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ وَقَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنْ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الظهار
قوله: (الأولة) وهي: (إن وطئتُك فو الله لا وطئتك). قوله: (حنث) فإن نوى وطأ كاملا على العادة، لم يحنث إلا بالمعتاد. منصور البهوتي. قوله:(لم يصر موليًا) أي: في الحال؛ لأنه يمكنُ وطء البعضِ بلا حنثٍ. قوله: (ما قبل) أي: قوله: (كلُّ واحدةٍ، أو واحدةٍ منكن)، فلا تنحل يمينه بموت إحداهُنَّ. قوله:(بخلاف الظهار) أي: والطلاق، فيصحُّ فيهما التشريكُ.
فصل
ويصح مِنْ كَافِرٍ وَقِنٍّ وَمُمَيِّزٍ وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه ومن لم يَدْخُلْ لَا مِنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ وَيُضْرَبُ لِمُولٍ وَلَوْ قِنًّا مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُ عُذْرِهِ لَا عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ بِخِلَافِ حَيْضِهَا وَإِنْ حَدَثَ عُذْرُهَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِزَوَالِهِ وَلَا إنْ حَدَثَ عُذْرُهُ وَإِنْ ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ كَمَنْ بَانَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ لَمْ تَنْقَطِعْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ وَطْأَهَا لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ
قوله: (ونفاس) أي: ولا تُضربُ زمن ذلك. قوله: (استُؤنِفت) أي: فلا تبنى على ما مضى. قوله: (وبها عذرٌ) يعني: أنه إذا انقضت مدةُ
وَإِنْ كَانَ بِهِ وَهُوَ مِمَّا يَعْجَزُ بِهِ عَنْ الْوَطْءِ أُمِرَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولَ مَتَى قَدِرْتُ جَامَعْتُكِ ثُمَّ مَتَى قَدِرَ وَطِئَ أَوْ طَلَّقَ وَيُمْهَلُ مُولٍ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَغَدٍّ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَوْمٍ عَنْ نُعَاسٍ وَتَحَلُّلٍ مِنْ إحْرَامٍ وَنَحْوَهُ بِقَدْرِهِ ومُظَاهِرٍ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا لِصَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِمُولٍ عُذْرٌ وَطَلَبَتْ وَلَوْ أَمَةً الْفِيئَةَ وَهِيَ الْجِمَاعُ لَزِمَ الْقَادِرُ مَعَ حِلِّ وَطْئِهَا وَتُطَالِبُ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ وَلَا مُطَالَبَةَ لِوَلِيِّ وسَيِّدِ
الإيلاء، والحال أنَّ بالزوجة عذرًا يمنع الجماع، لم تملك طلب الفيئة، ثم إن كان العذر غير قاطعٍ للمدةِ، كالحيض، فواضحٌ، سواءٌ كان وجد قبل انقضاء المدة، أو بعدها متصلاً بها، وإن كان قاطعًا، كالإحرام، والنفاس، فلا بدَّ من حدوثهِ بعد انقضاءِ المدة متصلاً بها. فتأمل.
قوله: (بلسانِه) تخفيفًا للأذى، ولا كفارة ولا حِنثَ بفيئةِ اللسان. تاج الدين البهوتي. قوله:(لصلاة فرض) أي: ونفلٍ. قوله: (ونحوه) كفطر من صوم واجب. قوله: (ومظاهرٌ) أي: ويمهل مول مظاهر. "شرح"، كمولٍ فقط أو مظاهر فقط. تاج الدين البهوتي. قوله:(لا لصومٍ) أي: فيطلق عليه الحاكم إن استمهل له. قوله: (لزم القادر) أي لزم الجماع الزوج القادر عليه، بخلاف المعذورِ. فإن قلت: التقييد بالقادر لا حاجة إليه؛ لأنه يغني عنه قوله قبل ذلك: (فإن لم يبق عذرٌ)، فإن معناهك لم يبق للزوجِ المولي عذر
وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقِ مَنْ عُلِّقَ الثَّلَاثُ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ وَمَتَى أَوْلَجَ وَتَمَّمَ
مانع من الوطء، ومن جملة ذلك، ما إذا كان مريضًا لا يقدر على الوطء. قلت: يمكن الجواب بحمل العذر في كلامه على نحو الحبس والإحرام، فإنهما يكونان مع عجز الزوجِ عن الوطءِ لمرضٍ، ومع صحته وقدرتهِ، فكأنَّه قال: فإن لم يبق لمولٍ عذر من نحو حبسٍ وإحرام، لزمه الجماع إن كان غير مريضٍ مرضًا يعجز به عنه، فيحنئذٍ يكون التقييدُ بالقادر في محلِّه.
قوله أيضا على قوله: (لزم القادر) أي: الجماعُ. وفيه رعايةُ أقرب مذكورٍ.
قوله: (ويؤمر بطلاقٍ) أي: أو خلعٍ بائنين. تاج الدين البهوتي. قوله: (من علَّق الثلاث) بخلاف من علق الواحدة، حتى لو علقها لغير مدخول بها؛ لأن الطلقة إنما تقع بعد الوطء، فتقع رجعية. قاله في "الإقناع". قال منصور البهوتي: وتحصل الرجعة بالنزعِ؛ لأنه جماع. انتهى. وفيه نظرٌ من وجهين:
أحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعًا في جميع الصور؛ بدليل أنَّه في صورة الثلاث: إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حدَّ، ولو كان جماعًا للزمه المهرُ؛ لأنه جماع أجنبيةٍ.
والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدلُّ على الرهبة. فتدبر. قوله:(ويحرم) أي: الوطء. قوله: (ومتى أولج) أي: معلَّق الثلاث.
أَوْ لَبِثَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ وَتَنْحَلُّ يَمِينٌ مَنْ جَامَعَ وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ كفِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُكَفِّرُ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ فِي الْقُبُلِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَيْئَةِ بِوَطْءٍ دُونَ فَرْجٍ أَوْ فِي دُبُرٍ وَإِنْ لَمْ يَفِ وَأَعَفَّتْهُ سَقَطَ حَقُّهَا كَعَفْوِهَا بَعْدَ زَمَنِ الْعُنَّةِ
قوله: (أو لبث) فلو نزع في الحال، فلا حدَّ ولا مهر؛ لأنه تارك، وإن نزع ثم أولجَ، فإن جهلا التحريمَ، فالمهرُ والنسب ولا حدَّ. وعكسه إن علما. ومع علمِه فقط مهر، وحدٌّ عليه، ولا نسب، أو علمت فقط، فالحد عليها، ولحقه النسبُ، ولا مهر، وكذا إن تزوجها في عدَّتها. وإن علق طلاق غيرِ مدخولٍ بها بوطئها، وقع رجعيَّاً. قال منصور البهوتي: وحصلت رجعتها بنزعه؛ إذ النزع جماع. قوله: (ولا حد) أي: عليهما للشبهة. قوله: (من جامع) أي: مولٍ. منصور البهوتي. قوله: (فيهنَّ) أي: لعدم حنثه، فلا تنحل يمينُه.
وَإِلَّا أُمِرَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ وَإِنْ قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطْأَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ وَإِنْ ادَّعَتْ بَكَارَةً فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ قُبِلَتْ وَإِلَّا قُبِلَ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهِنَّ
قوله: (برجعي) أي: منه، أو من حاكمٍ. قوله:(قبلت) أي: دعوى الزوجة بغير يمين حيث شهدت الثقة ببقاءِ بكارتِها، أما لو شهدت أنها كانت بكرًا فقط، فقول الزوج، كما هو مقتضى كلام "الإقناع" مع حاشيته.
صفحة فارغة