المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوليمة وَهِيَ اجْتِمَاعٌ لِطَعَامِ عُرْسٍ خَاصَّةً وَحِذَاقٌ لِطَعَامٍ عِنْدَ حِذَاقِ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌باب الوليمة وَهِيَ اجْتِمَاعٌ لِطَعَامِ عُرْسٍ خَاصَّةً وَحِذَاقٌ لِطَعَامٍ عِنْدَ حِذَاقِ

‌باب الوليمة

وَهِيَ اجْتِمَاعٌ لِطَعَامِ عُرْسٍ خَاصَّةً وَحِذَاقٌ لِطَعَامٍ عِنْدَ حِذَاقِ صَبِيٍّ، وَعَذِيرَةٌ، وَأَعْذَارٌ لِطَعَامِ خِتَانٍ، وَخُرْسَةٌ، وَخُرْسٌ لِطَعَامِ وِلَادَةٍ،

قوله: (عرس) بضمِّ العين: هو الزفاف، بكسر الزاي، أي: إهداء العروس إلى زوجها، وأما عرس الرجل، بالكسر، فهي: امرأته، والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول، ويجمع للمذكر على عرس، كرسولٍ ورسلٍ، وللمؤنث على عرائس، كعجوز وعجائز. فتدبر. قوله:(خاصة) وقيل: تطلق الوليمة على كل طعام لسرورٍ حادثٍ، لكن استعمالها في طعام العرسِ أكثر. قوله:(حذاق صبي) قال في "الإنصاف" فيما رأيته بخط التاج البهوتي. أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه. انتهى. ويوم حذاقه: يوم ختمه القرآن. قاله في "القاموس". منصور البهوتي. قوله: (وإعذارٌ) بالذال المعجمة، كما في "المصباح"، وبالمهملة، كما نصَّ عليه ابن عادل صاحب التفسير، ورأيته بخطه. قوله:(ولادةٍ) أي: للسلامة من الطلق بالولادةِ. الشهاب الفتوحي.

ص: 166

ووَكِيرَةٌ لِدَعْوَةِ بِنَاءٍ، وَنَقِيعَةٌ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَعَقِيقَةٌ لِذَبْحٍ لِمَوْلُودٍ، وَمَأْدُبَةٌ لِكُلِّ دَعْوَةٍ لِسَبَبٍ، وَغَيْرِهِ، وَوَضِيمَةٌ لِطَعَامِ مَأْتَمٍ وَتُحْفَةٌ لِطَعَامِ قَادِمٍ

قوله: (لدعوة) الدعوة: الطعام إليه، وهي مثلثة الدال على ما في "المطلع". قوله:(بناء) قال النووي: أي: مسكن متجدد. انتهى. من الوكر، وهو المأوى. منصور البهوتي. قوله:(ونقيعةٌ) من النقع، وهو: الغبار أو النحر، أو القتل. "شرح إقناع". قوله:(لقدوم غائبٍ) من سفر، ظاهره: طويلا كان أو قصيرا. "شرح إقناع". أي: الطعام من غيره، وأما منه، فتحفةٌ كما سيجيء. قوله:(لطعام مأتم) أصله اجتماع الرجال والنساء. قوله: (وتحفة لطعام قادمٍ) أي: منه، فالتحفة من القادم، والنقيعة له. منصور البهوتي. قال الشيخ موسى الحجاوي في "حاشيته على الإقناع": عدد الولائم سبعة عشر اسما في ستة أبياتٍ، وهي:

لأطعمة أسماء سبع وعشرة

وليمة عرسٍ والختان عذيرة

ص: 167

وَشُنْدُخُيَةٌ لِطَعَامِ إمْلَاكٍ عَلَى زَوْجَةٍ وَمِشْدَاخٌ لِمَأْكُولٍ فِي خَتْمَةِ الْقَارِئِ وَلَمْ يَخُصُّوهَا لِإِخَاءٍ، وَتَسَرٍّ بِاسْمٍ وَتُسَمَّى الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الْجَفَلَى والْخَاصَّةَ النَّقَرَى، وَتُسَنُّ الْوَلِيمَةُ بِعَقْدٍ

وخرس نفاس شندخيَّة مملك

حذاق صبي والبناء وكيرة

عقيقة مولودٍ ومشداخ قاريء

وذبح أصب في ابتداء عتيرة

نقيعة سفر ثم تحفة قادم

تسر وللإخاء عدُّوا عتيرة

وضيمة أتم دعوة الجفلى لمن

يعمم في النقرى يخصص خيرة

ومأدبة اسم لمطلق دعوة

فقد كملت بالنظم وهي ذخيرة

قوله: (وشندخيَّة: لطعام إملاك على زوجة) مأخوذ من قولهم: فرس مشندخ، أي: يتقدم غيره، سمي بذلك؛ لأنه يتقدم الدخول. "شرح إقناع". قوله:(ولم يخصوها) أي: الدعوة. قوله: (باسم) بل تشملهما المأدبة. قوله: (بعقد) وإن نكح أكثر من واحدة في عقد، أو عقود، أجزأته وليمة واحدة، إذا نوها عن الكل. "إقناع".

ص: 168

وَتَجِبُ إجَابَةُ مَنْ عَيَّنَهُ دَاعٍ مُسْلِمٌ يَحْرُمُ هَجْرُهُ وَمَكْسَبُهُ طَيِّبٌ إلَيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأَنْ يَدْعُوَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَتُكْرَهُ إجَابَةُ مَنْ فِي مَالِهِ شَيْءٌ حَرَامٌ كَأَكْلِهِ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وهِبَتِهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ دُعَاءِ الْجَفَلَى كَأَيُّهَا النَّاسُ تَعَالَوْا إلَى الطَّعَامِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ كُرِهَتْ إجَابَتُهُ وَتُسَنُّ فِي ثَانِي مَرَّةٍ وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ مُبَاحَةٌ غَيْرَ عَقِيقَةٍ فَتُسَنُّ ومَأْتَمٍ فَتُكْرَهُ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ مَأْتَمٍ فَتُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ أَكْلُهُ وَلَوْ صَائِمًا لَا صَوْمًا وَاجِبًا وَإِنْ أَحَبَّ دَعَا، وَانْصَرَفَ

قوله: (إجابة من عينه): (إجابة): مصدر مضاف إلى الفاعل. و (من): نكرة، أو موصولة، أي: وتجب إجابة شخص عين ذلك الشخص داع، أو: وتجب إجابة الشخص الذي عينه داع

إلخ، ولو عبدًا بإذن سيده، أو مكاتبا لم تضر بكسبه. قوله:(مسلم) رجل أو امرأة بلا خلوة محرمة، كما في "الإقناع". قوله:(أول مرة) يعني: بلا عذر لمدعو، من نحو مرض. قوله: (وتكره إجابة من

إلخ) مصدر مضاف إلى المفعول. قوله: (ونحوه) كقبولِ صدقته. قوله: (وسائر الدعوات

إلخ) يعني: بعد الوليمة. قوله: (ولو صائمًا) يعني: تطوعًا.

ص: 169

فَإِنْ دَعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ أَجَابَ الْأَسْبَقَ قَوْلًا فَالْأَدْيَنُ فَالْأَقْرَبُ رَحِمًا فجِوَارًا ثُمَّ أَقْرَعَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَزَمْرٍ، وَخَمْرٍ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ حَضَرَ، وَأَنْكَرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْضُرْ وَلَوْ حَضَرَ فَشَاهَدَهُ أَزَالَهُ، وَجَلَسَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهِ انْصَرَفَ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أُبِيحَ الْجُلُوسُ وَإِنْ شَاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ كُرِهَ لَا إنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ وَكُرِهَ سَتْرُ حِيطَانٍ بِسُتُورٍ لَا صُوَرَ فِيهَا أَوْ فِيهَا صُوَرُ غَيْرِ حَيَوَانٍ بِلَا ضَرُورَةٍ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ إنْ لَمْ تَكُنْ حريرا

قوله: (الأسبق قولا) أي: لا مجيئًا. قوله: (وخمرٍ) أي: أو آلة لهو. قوله: (وأمكنه الإنكار) أي: الإزالة. قوله: (وأنكر) أي: وجوبًا فيهما. قوله: (وإلا لم يحضر) بل يحرم. قوله: (ولو حضر) أي: بلا علمٍ. قوله: (وكره ستر حيطان

إلخ) وهو عذر في ترك الإجابة.

ص: 170

ويَحْرُمُ بِهِ وجُلُوسٌ مَعَهُ وأَكْلٌ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ، ولَمْ يُحْرِزْهُ عَنْهُ وَالدُّعَاءُ إلَى الْوَلِيمَةِ، وَتَقْدِيمُ الطَّعَامِ أُذِنَ فِيهِ لَا فِي الدُّخُولِ وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ قُدِّمَ إلَيْهِ بَلْ يَمْلِكُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ جَهْرًا عَلَى أَكْلٍ، وَشُرْبٍ والْحَمْدُ إذَا فَرَغَ وأَكْلُهُ مِمَّا يَلِيهِ بِيَمِينِهِ وبِثَلَاثِ أَصَابِعَ

قوله: (إذن فيه) أي: حيث جرت عادة أهلِ البلد به. قوله: (جهرا) فيقول: بسم الله. قال الشيخ: ولو زاد: الرحمن الرحيم، لكانَ حسنًا، بخلاف الذبح، فإنه قد قيل: لا يناسب، ويسمي مميز عاقل، وغيره يسمى عنه، وينبغي أن يشير بها أخرس ونحوه، كوضوء. قوله:(والحمد) أي: جهرًا. كما في "الإقناع". قوله: (إذا فرغ) قال ابن البنَّاء: قال بعض أصحابنا: في الأكل أربعُ فرائض: أكل الحلال، والرضى بما قسم الله، والتسمية على الطعام، والشكر لله عز وجل على ذلك. نقله في "حاشية الإقناع". قوله:(وأكله مما يليه) فيكره مما يلي غيره، إن لم يكن أنواعًا، أو فاكهةً فلا يكره، وإن أكل وحده، فلا بأس بأكله مما لا يليه. قال في "شرح الإقناع". قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منه، بل يستشفي به.

ص: 171

وتَخْلِيلُ مَا عَلِقَ بِأَسْنَانِهِ ومَسْحُ الصَّحْفَةِ وأَكْلُ مَا تَنَاثَرَ وغَضُّ بَصَرِهِ عَنْ جَلِيسِهِ وإيثَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَشُرْبُهُ ثَلَاثًا وغَسْلُ يَدَيْهِ قَبْلَ طَعَامٍ مُتَقَدِّمًا بِهِ رَبُّهُ وبَعْدَهُ مُتَأَخِّرًا بِهِ رَبُّهُ وَكُرِهَ تَنَفُّسُهُ فِي الْإِنَاءِ ورَدُّ شَيْءٍ مِنْ فِيهِ إلَيْهِ ونَفْخُ الطَّعَامِ وأَكْلُهُ حَارًّا أَوْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ أَوْ وَسَطِهَا وفِعْلُ مَا يَسْتَقْذِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ ومَدْحُ طَعَامِهِ، وَتَقْوِيمُهُ وعَيْبُ الطَّعَامِ وقِرَانُهُ فِي تَمْرٍ مُطْلَقًا وأَنْ يَفْجَأَ قَوْمًا عِنْدَ وَضْعِ طَعَامِهِمْ تَعَمُّدًا وأَكْلٌ بِشِمَالِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ وأَكْلُهُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُؤْذِيهِ أَوْ قَلِيلَا بِحَيْثُ يَضُرُّهُ وشُرْبُهُ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ وفِي أَثْنَاءِ طَعَامٍ بِلَا عَادَةٍ وتَعْلِيَةُ قَصْعَةٍ وَنَحْوِهَا بِخُبْزٍ فَائِدَةٌ ونِثَارٌ، وَالْتِقَاطُهُ

قوله: (بأسنانه) أي: لا في أثناء الطعام، ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره ابتلاعه، لا ما قلعه بلسانه، كما في "الإقناع". قوله:(قبل طعام) ولو كان على وضوء. قوله: (وبعده متأخرًا به) ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه، ويكره بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حمص وعدس ونحوه، لا بملح؛ لأنه ليس بقوت، كما ذكره الشيخ، ولا بأس بغسل يد بنخالة؛ لأنها ليست قوتا، وإن دعت حاجة إلى استعمال قوت، كدبغ بدقيق شعير، وتطبب لجرب بلبن ودقيق، رخص فيه، ويستحب غسل فم

ص: 172

وَمَنْ حَصَلَ فِي حَجْرِهِ مِنْهُ أَوْ أَخْذُهُ فلَهُ مُطْلَقًا، وَتُبَاحُ الْمُنَاهَدَةُ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُفْقَةٍ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ وَيَدْفَعُونَهُ إلَى مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا فَلَوْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ أَوْ تَصَدَّقَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَيُسَنُّ إعْلَانُ نِكَاحٍ وضَرْبٌ عَلَيْهِ بِدُفٍّ مُبَاحٍ فِيهِ وفِي خِتَانٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَنَحْوِهَا

بعد طعام، وأن يتمضمض من لبن. وفي "الآداب": يتوجَّه: من كل ما له دسم، ويسن أن يلعق أصابعه، أو يلعقها غيره قبل الغسل.

قوله: (مطلقا) أي: سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا، وكذا نحو تمرٍ مما جرت العادة بتناوله فرادى. قوله:(بدفٍّ مباح): وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج. والمراد بالصنوج: ما يجعل في إطار الدُّف من النحاس المدور صغاراً، كما في "المصباح". قال: والإطار مثل كتاب، لكل شيء ما أحاط به. قال في "الإقناع": ويحرم كلُّ ملهاةٍ سوى الدف. قوله: (ونحوها) كولادةٍ وإملاكٍ.

ص: 173