الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استبراء الإماء
وَهُوَ قَصْدٌ عِلْمُ بَرَاءَةِ رَحِمِ مِلْكِ يَمِينٍ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ بِعَشَرَةِ وَيَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ طِفْلًا مَنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَوْ مَسْبِيَّةً،
قوله: (وهو قصد
…
إلخ) عبارةُ الرافعيِّ: الاستبراء عبارة عن التربص الواجب، بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً، خص بهذا الاسم؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكررٍ، وخص التربص بسبب النكاح باسم العدة، اشتقاقاً من العدد؛ لما فيه من التعدد. قاله المتولي في "التتمة". كذا بخط ابن عادلٍ. قوله (حدوثا) أي: بشراء، أو هبة، أو إرث. قوله:(أو زوالاً) أي: بإرادةِ بيع، أو نحوه. قوله:(غالباً) وقد يكون تعبدا. "شرح". قوله: (أو عشرة) أي: عشرة أشهر. قوله: (إذا ملك) أي: بإرث أو غيره.
أَوْ لَمْ تَحِضْ حَتَّى مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ الْمُنَقِّحُ وَهِيَ أَصَحُّ وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ
قوله: (أو لم تحض) أي: لصغر أو إيأسٍ. قوله: (وأنثى) أي: ومجبوبٍ، ومن رجل قد أستبرأها. قوله:(قبله) أي: الاستبراء. قوله: (غيره) أي: السيد. قوله: (إلا على رواية) أي: فلغير المشتري أن يتزوجها قبل استبراءِ المشتري لها فيما إذا كان البائع لا يطأ، وكذا إذا كان البائع يطأُ، لكنَّه استبرأها قبل البيع، ولا فرق في ذلك بين كون المشتري أعتقَها أو لا. وهذه الرواية هي الصحيحة. وجزم بها في "الإقناع". قوله:(من مكاتبه) أي: أو مكاتبته. قوله: (حاضت)، فإن لم تحض، فمن باب أولى. قوله:(بفسخ) أي: ولو قبل تفرق عن المجلس.
اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ لَا إنْ عَادَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَوْ رَحِمُهَا الْمَحْرَمُ أَوْ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمُ بِعَجْزِ أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً، وَقَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مُرْتَدَّةٌ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ مَالِكٌ بَعْدَ رِدَّةٍ أَوْ مَلَكَ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَا يَجِبُ بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى
قوله: (أو رحم مكاتبه المحرم) وأما غير الرحم المحرم، فلا بدَّ من استبراء السيد لها، ولو حاضت قبل العودِ. قوله:(أو فَكَّ أمته من رهن) أي: وقد حاضت قبل الفكِّ، كما ذكره المصنف، فتحلُّ له من غير استبراء. وفي "الإقناع": إذا فكَّ أمته من الرهن حلت له. انتهى. ولم يقيِّد ذلك بما إذا حاضت قبل الفكِّ، فبين كلاميهما تخالف بحسب الظاهر.
والجواب: أن الصورة التي ذكرها المصنف، مخصوصةٌ بما إذا رهنها سيدها زمن استبرائها من الغير، فإنه إذا فك رهنها، وقد تم استبراؤها، حلت له، وإلا فلا. وأما الصورة المذكورة في "الإقناع" فمحلها إذا رهنها، لا في زمن استبراءٍ، فإنه متى فك رهنها، حلت له، سواء كانت حاضت قبل الفك، أو لا، والله أعلم.
قوله: (قبل ذلك) أي: ذلك العودِ، أو الفكِّ، أو الأخذ، فلا استبراء.
وَسُنَّ لِمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ لِيَعْلَمَ وَقْتَ حَمْلِهَا وَمَتَى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَأُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا وَلَا لِأَقَلَّ وَلَا مَعَ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ وَيُجْزِي اسْتِبْرَاءُ مَنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وغَنِيمَةٍ
قوله: (ليعلم وقت حملِها) أي: إن كانت حاملا. قوله: (فأكثر) أي: منذ مَلَكها. قوله: (فأم ولد) يعني: للزوج المالك. قوله: (ولا مع دعوى استبراء) يعني أنها إذا أتت به لستةِ أشهرٍ فأكثر من وطئه في الملك، فادعى أنه استبرأها بعد الوطء فإنه ينتفي عنه الولد، ولا لعان، ولا تصير أم ولد، كما يعلم من "الإقناع" في كتاب اللِّعان. والحاصل: أنه إذا ملك زوجته بشراءٍ أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الملك، فإن الولد ملحقٌ بالنكاح، فلا تصير به أم ولد، وله نفيه باللعان، سواء أقرَّ بوطئها في الملك أو لا. وإن أتت به لستة أشهرٍ فأكثر من حين الملك، وقبل مضي أربع سنين من الملك أيضًا، ولم يقر بوطئها في الملك أو أقرَّ به، لكن أتت به لدون ستة أشهر فأكثر من وطئه، فكذلك. وإن أتت به لستةِ أشهرٍ فأكثر من وطئه في الملك فأم ولد، إلا أن يدَّعي الاستبراء بعد الوطء، فينتفي عنه الولدُ، ولا لعان. هذا تحرير الكلام في هذا المقام، وهو ملخص مما ذكره صاحب "الإقناع". قوله أيضا على قوله:(ولا مع دعوى استبراء) هذه
وغَيْرِهَا قَبْلَ قَبْضٍ ولِمُشْتَرٍ زَمَنَ خِيَارٍ وَيَدُ وَكِيلٍ كَيَدِ مُوَكِّلٍ وَمَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ، ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ دُخُولِهِ اكْتَفَى بِالْعِدَّةِ وَلَهُ وَطْءُ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ فِيهَا وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ مُلِكَتْ مُزَوَّجَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا الثَّانِي إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا حَرَامًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَلَوْ خَالَفَ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ أُبِيحَا قَبْلَهُ الثَّالِثُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ سُرِّيَّتَهُ
عبارة "الفروع". قال ابن نصر الله: أي: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستةِ أشهر، ولم يقر بوطئها في ملكه، فليست أم ولد. انتهى. قوله:(وغيرها) أي: كالمأخوذة أجرة، أو جعالة، أو عوضًا عن خلع، ونحوه. قوله:(اكتفى بالعدة) لحصول العلم ببراءة رحمها بالعدة. قوله: (وله) أي: لزوج أمة ملكها. قوله: (منه) أي: بغير طلاق ثلاث. قوله: (حتى يستبرئها) فهم منه: أنه لو لم يطأ، أو كانت آيسة، لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها، لكن يُستحبُّ. قوله:(دون النكاح) كتزويج المعتدة. قوله: (أو سريَّته) أي: الأمة المتخذة للوطء من السر، وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سرًا وخصوا به الأمة؛ للفرق بينها وبين التي تنكح. قاله الأزهري.
أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا قَبْل وَطْئِهَا أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ وَإِنْ أَبَانَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ فَاعْتَدَّتْ
قوله: (أو مات عنها) أي: عن إحداهما. قوله: (لزمها استبراءُ نفسِها) لأنها كانت فراشًا للسيد، فلا تنتقل إلى فراش غيره قبله. قوله:(أو أراد تزويجها) أي: أراد بعد عتقِها تزويجَها؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره. قوله: (أو قبل بيعِها) أي: أو استبرأها قبل بيعها
…
إلخ. قوله: (فأعتقها مشتر) يعني: فلا استبراء عليها. قوله: (أو أراد تزويجها) من غيره، أي: والحالُ أن بائعها قد استبرأها قبل بيعها، كما يعلم من عطفه على ما قبله، أو أن البائع لم يطأ أصلا، كما يفهم مما سيجيء. والفرق بين المشتري وغيره: أنَّا قد منعنا المشتري من وطئها بالملك، فكذا بالنكاح؛ لئلا يتخذ حيلة على إسقاط الاستبراء، ولا فرق في الغير بين ما إذا بقيت على رقها أو عتقت. قوله:(أو كانت) أي: أم الولد أو السُّرية عند عتقها. قوله: (أو مات) أي: زوجها.
ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لَمْ يَطَأْهَا كَمَنْ لَمْ يَطَأْهَا أَصْلًا وَمَنْ بِيعَتْ وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قَبْلَ وَطْءٍ واسْتِبْرَاءٍ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا أَوْ تَمَّمَتْ مَا وُجِدَ عِنْدَ مُشْتَرٍ وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أُمِّ وَلَدٍ وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَّةَ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ آخِرِهِمَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا تَرِثُ مِنْ
قوله: (ثم مات سيدها) هذا خاص بأمِّ الولد، وأما السُّرية، فيلزم الوارث استبراؤها في الأصح؛ لتجدد ملكه. قاله ابن نصر الله. وهو مقتضى القواعد. قوله:(إن لم يطأ) أي: كأمةٍ أعتقها ولم يكن وطئها. قوله: (كمن لم يطأها أصلا) أي: فلا استبراء عليها. قوله: (استبرأت) إن أعتقها عَقِبَ الشراءِ. قوله: (عند مشترٍ) إن أعتقها في الأثناء. قوله: (لزمها
…
إلخ) أي: لأنَّه يحتمل تأخر الزوج، فعليها عدة حرةٍ لوفاةٍ، ويحتمل تقدمه، وأنها انقضت عدتها، فعليها الاستبراء، لكن ينبغي حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته، وإلا فتقدم قريبًا أنه: إذا مات السيدُ بعد عدتها، لا استبراء عليها حيث لم يطأها السيدُ، أو يكون المصنف مشى هنا كـ"الإقناع" على قول الموفق ومتابعيه: إن
الزَّوْجِ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لِوَفَاةٍ فَقَطْ
فصل
واستبراء حامل بوضع ومَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ لَا بَقِيَّتِهَا وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فبِحَيْضَةٍ وآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَبَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ بِشَهْرٍ وَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ فبِحَيْضَةٍ ومُرْتَفِعٍ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ عَلِمَتْ فَكَحُرَّةٍ وَيَحْرُمُ وَطْءٌ مِنْ زَمَنِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ
تجدد الفراش كتجدد الملك في إيجاب الاستبراء، وهو خلاف الصحيح، كما تقدم في كلام المصنف.
قوله: (فقط) أي: لاحتمال تأخرِ الزوجِ.
قوله: (ولو حاضت بعد شهرٍ) يعني: أن ذات الأقراءِ لا تعتد إلا بالقرء، ولو كان عادتها الحيض في كل شهرين مرةً. قوله:(وفيها) أي: وإن حملت في الحيضة. قوله: (فكذلك) يعني: تستبريء بوضعه، ولا يحل وطؤها حتى تضع، والمراد: أحبلها في حيضٍ لا يصلح أن تُستبرأَ به
فَإِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ وفِيهَا وَقَدْ مَلَكَهَا حَائِضًا فَكَذَلِكَ وفِي حَيْضَةٍ ابْتَدَأَتْهَا عِنْدَهُ تَحِلُّ الْحَالِ لِجَعْلِ مَا مَضَى حَيْضَةً وَتُصَدَّقُ فِي حَيْضٍ فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِهِ صُدِّقَ وَإِنْ ادَّعَتْ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مُورِثِهِ أَوْ مُشْتَرَاةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ
قوله: (وفي حيضةٍ) أي: وإن حملت في حيضة
…
إلخ. قوله: (في الحال) وظاهرُه: ولو لم يَبلغ أقلَّ الحيضِ.
قوله: (وتصدَّقُ في حيضٍ) أي: ادعته، فيحل له وطؤها بعد تطهرها. قوله:(فقال: أخبرتني به) أي: وقد مضى ما يمكن حيضها فيه.
قوله: (مورثه) أي: كأبيهِ وابنِه. قال منصور البهوتي: ولعلَّه مالم تكن مكنته قبل.