الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء
وَهِيَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْأُلْفَةِ وَالِانْضِمَامِ يَلْزَمُ كُلًّا مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ وَلَا يُنْكِرَهُ لِبَذْلِهِ وَيَجِبُ بِعَقْدِ تَسْلِيمِهَا بِبَيْتِ زَوْجٍ إنْ طَلَبَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَلَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا وَأَمْكَنَ اسْتِمْتَاعٌ بِهَا وَنَصُّهُ بِنْتُ تِسْعٍ وَلَوْ نِضْوَةَ الْخِلْقَةِ، وَيُسْتَمْتَعُ بِمَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا كَحَائِضٍ،
باب عشرة النساء
أصلها الاجتماع. قوله: (من الألفة) الألفة بالضم: اسم من ألفته من باب: تعب: أنستُ به وأحببته، ومن الائتلاف أيضاً، وهو: الالتئام والانضمام والاجتماع. كما يؤخذ من "المصباح". قوله: (بالمعروف) وهو هنا النصفة وحسن الصحبة مع الأهل. والمطل: الدفع عن الحق بوعدٍ، وبابه: قَتَلَ. قوله: (لبذله) بل ببشرٍ، وطلاقة وجهٍ، ولا يتبعه منةً، ولا أذى. قوله: (ويجب بعقد
…
إلخ) أي: مع دفع مهر حالٍّ طلبته، كما تقدم. قوله: (ولم تشترط
…
إلخ) وإلا فلها الفسخ إذا نقلها. قوله: (وأمكن استمتاعٌ) وإلا لم يلزم تسليمها، ولو قال: أربِّيها. قوله: (ولو نضوة) أي: مهزولة الجسم. قوله: (كحائضٍ) أي: مثل استمتاعه بحائض، وهو ما دون الفرج.
وَيُقْبَلُ قَوْلُ ثِقَةٍ فِي ضِيقِ فَرْجِهَا، وَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ وَنَحْوِهِمَا وتَنْظُرَهُمَا لِحَاجَةٍ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَيَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا إنْ بَذَلَتْهُ وَلَا يَلْزَمُ ابْتِدَاءُ تَسْلِيمِ مُحْرِمَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ وَمَتَى امْتَنَعَتْ قَبْلَ مَرَضٍ ثُمَّ حَدَثَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ أَنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا لَزِمَ إمْهَالُهُ مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ فِيهِ لَا لِعَمَلِ جِهَازٍ
قوله: (قول ثقة) أي: امرأةٍ. قوله: (وعبالة ذكره) أي: كبره. قوله: (ونحوهما) كقروح بفرج. قوله: (وتنظرهما) أي: المرأة الثقةُ. قوله: (إن بذلته) فتلزمه النفقة، وإن لم يتسلمها. قوله:(ولا يلزم) يعني: لا يلزم زوجةً، أو وليَّها. قوله:(ابتداء) أي: في ابتداء الدُّخول؛ بأن يكون ذلك قبله، بخلاف ما لو طرأ بعده، فليس لها منعه مما يباحُ له، ولو بذلت نفسها وهي كذلك، لزمه تسلم ما عدا الصغيرة. قوله:(ومريضة) أي مرضا يرجى زواله، وإلا فكغيرِها. قوله:(منهما) أي: من الزوجين، وكذا ولي من به صغر أو جنون. قوله: (ماجرت عادة
…
إلخ) أي: زمنا كيومين أو ثلاثةٍ،
وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ إلَّا لَيْلًا فَلَوْ شَرَطَ نَهَارًا أَوْ بَذَلَهُ سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا فِيهِ عِنْدَهُ أَوَّلًا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْعَجِيزَةِ فِي قُبُلٍ مَا لَمْ يَضُرَّ أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ والسَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا، وبِهَا إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا أَوْ أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَلَا يَلْزَمُ وَلَوْ بَوَّأَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ
ويرجع فيه إلى العرف، كما أشار إلىه بقوله: (جرت عادة
…
إلخ).
قوله: (وله الاستمتاع
…
إلخ) أي: وللزوج الاستمتاع بزوجته. قال في "الإقناع": كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان في القبل
…
إلخ ما ذكره المصنِّف، ومقتضاه جواز ذلك ولو كانت نائمة بخلاف الزوجة، فإنها لا يجوز لها استدخال ذكر النائم، كما سيأتي.
فائدة: لا يكره الوطء في يوم من الأيام، ولا ليلة من الليالي، وكذا الخياطة وسائر الصناعات. قوله:(أو يشغل) شغله شغلا، من باب: نفع. قوله: (وبها) أي: والسفر آمنٌ.
قوله: (لو بوأها) أي: هيأ لها. قوله: (أن يأتيها الزوج فيه) لأن المسكن
وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ، وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَالَ سَيِّدُ بِعْتُكَهَا فَقَالَ بَلْ زَوَّجَتْنِيهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَتَحِلُّ لَهُ، وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِزَائِدٍ وَمَا أَوْلَدَهَا فحُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلَا يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَتْ فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا
زمن حق الزوج له لا للسيد فهي كالحرة.
قوله: (واستخدامه نهارًا) وله منعه من التكسب؛ لتعلق المهر والنفقة بذمته. قوله: (وتحل له) لأنها إما زوجةٌ أو أمة. قوله: (ويحلف
…
إلخ) وإلا لزمه. قوله: (لزائد) وأما زيادة مهر، فلا يحلف الزوج لها؛ لأن السيد لا يدعيها. قوله:(لا ولاء عليه) لإقرار السيد بأنها ملك الواطيء. قوله: (ولا يردها بعيب) أي: لا يفسخ النكاح به. منصور البهوتي. قوله: (قدرُ ثمنها) أي: باقي. منصور البهوتي.
وبَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْلَدَهَا فحُرَّةٌ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ وَإِلَّا وُقِفَ وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ فَصَدَّقَهُ الزَّوْجُ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَلَا اسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِمَا وَلَوْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنِ
قوله: (وإلا وقف) ولعلَّه إلى أن يظهر لها وارث، وليس لسيِّد أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدَّعيه على الواطيء؛ لزوال ملكه عنه بموته، بخلاف ما إذا ماتت في حياة الواطيء، فإن السيد يدَّعي أن كسبها انتقل إلى الواطيء، وهو يقر أنه للسيد؛ فلهذا يأخذ منه الثمن أو بقيته. "شرحه". قوله:(فصدقه الزوج) برفع الزوج، كما ضبطه المصنِّف، والمراد من تصديق الزوج: بقاؤه على دعواه الزوجية، واحترز بذلك عمَّا لو رجع كل منهما عن دعواه إلى دعوى صاحبه، فإن النزاع بينهما باقٍ إذن، فلا يتوهم زوال الحرية واسترقاق أم الولد، بخلاف ما إذا اتفقا على الزوجية، فإنه يتوهم ذلك؛ فلهذا نبه عليه المصنف. ومن هنا تعلم: أن لا يجوز نصب الزوج على البدل من الضمير؛ لوجهين: أحدهما: أن التصديق حينئذ وصف للسيِّد، وهو معنى رجوعه عن دعواه، فيكون تطويلا بلا فائدةٍ، وليس ذلك من دعاةِ المصنف رحمة الله، والثاني: أنه يفوت الاحتراز المذكور على تقدير هذا الوجه المهجور. فتدبر.
فصل
ويحرم وطء فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ وَكَذَا عَزْلٌ بِلَا إذْنِ حُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ فَيُسَنُّ مُطْلَقًا وَلَهَا تَقْبِيلُهُ وَلَمْسُهُ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ نَائِمًا لِاسْتِدْخَالِ ذَكَرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَهُ إلْزَامُهَا بِغَسْلِ نَجَاسَةٍ، وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَجَنَابَةٍ مُكَلَّفَةً وأَخْذِ مَا يُعَافَ
قوله: (ويحرم وطء في حيضٍ) وليس بكبيرة. قوله: (أو دبرٍ) وهو كبيرةٌ. قوله: (أو سيد أمةٍ) لأن الحق في الولد له، ومقتضاه: يجوز بلا إذنه مع شرط حرية الولد. قوله: (مطلقاً) أي: حرة أو أمة أو سرية إن جاز ابتداء النكاح، وإلا وجب، وأطلق في "الإقناع" وجوبه. قوله:(ولها تقبيله) أي: الزوج. قوله: (بلا إذنه) لأنه لا تصرُّف فيه بلا إذنه. قوله: (وله إلزامها بغسل نجاسةٍ) إن اتحد مذهبهما، فظاهر، وإن اختلف؛ بأن كان كل منهما عارفًا بمذهبه، عاملا به، فيعمل كلٌّ بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويجوز له أن يصلي فيما طهرته على مذهبها، وعكسُه. أما إذا كانت عامية لا مذهب لها، فإنه يلزمها بمذهبه. والله تعالى أعلم. قوله:(ما يعاف) أي: تعافه النفس، أي: تكرهه. "مطلع". فإن احتاجت إلى شراء ماء، فثمنه عليه.
مِنْ شَعْرِ وظُفُرٍ لَا بِعَجْنٍ أَوْ خَبْزٍ أَوْ طَبْخٍ، وَنَحْوِهِمَا وَلَهُ مَنْعُ ذِمِّيَّةٍ دُخُولَ بِيعَةٍ، وَكَنِيسَةٍ، وَشُرْبَ مَا يُسْكِرُهَا لَا دُونَهُ وَلَا تُكْرَهُ عَلَى إفْسَادِ صَوْمِهَا أَوْ صَلَاتِهَا أَوْ سَبْتِهَا وَيَلْزَمُهُ وَطْءُ فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً إنْ قَدَرَ ومَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ وأَمَةٍ مِنْ سَبْعٍ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي الْبَقِيَّةِ وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَيْنِ أَوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ َزِمَهُ فَإِنْ أَبَى شَيْئًا
قوله: (من شعر) كعانةٍ. قوله: (وظفر) أي: طالا، ولو قليلا. قوله:(أو نحوها) من خدمةِ الزوجِ، فلا يلزمها ذلك لزوجها، لكن الأولى فعل ما جرت به العادة، وأوجبه الشيخ وفاقا للمالكية. وأما خدمة نفسها فعليها، إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها، ويأتي، كما في "الإقناع". قوله:(إن قدر) أي: بطلبها. قوله: (ليلة من أربع) يعني: إن لم يكن له عذر. قوله: (وله أن ينفرد في البقية) بنفسه أو سريَّته، إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي. قوله:(فإن أبى) عبارة "الإقناع" فإن أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه. فسخ الحاكم نكاحه، نصًا. قال في "شرح الإقناع": وما ذكره
مِنْ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَسُنَّ عِنْدَ وَطْءٍ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ
من المراسلة لم يذكره في "المقنع" ولا "الفروع" ولا "الإنصاف"، وتبعهم في "المنتهى"، وحكاه في "الشرح" عن بعض الأصحاب.
قوله: (من ذلك) الواجب عليه من الميت كل أربعٍ ليلة، حتى مضت أربعة أشهر. هذا مقتضى نص الإمام، وإلا لما توقف الفسخ على أربعة أشهر، بل على مضي أربع ليال، أو الوطء في كل أربعةٍ. قوله:(بلا عذر) يعني: لأحدهما في الجميع، مانع من الرجوع، علم منه: أنه لو كان لعذر، فلا فسخ؛ لسقوط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره، بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة. قوله:(بطلبها) ولا يصح إلا بحكم حاكم. قوله: (قول: بسم الله
…
إلخ) أي: قول زوج، وكذا زوجة، كما نصَّ عليه ابن نصر الله، رحمه الله، واستظهره في "الإنصاف"، واستحسن ما روى ابن أبي شيبة في "منصفه" عن ابن مسعود موقوفًا، أنه إذا أنزل يقول: اللهمَّ لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. انتهى. ولعل المراد: أنه يقول ذلك بعد فراغه من الجماع لا حالته، كما أنه يسمي قبل ذلك.
الشَّيْطَانَ ما رزقتنا
ومعنى قوله في حديث ابن عباس: «لم يضره الشيطان أبدًا» : قال المنذري في "حواشيه": قيل: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء، واختلف في تأويله، فقيل: يحتمل أن يكون دفعُ الضرر حفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر، ويحتمل حفظه من الكبائر والفواحش، وقيل: لا يصرفه عن توفيقه للتوبة إذا زل، وقيل: هو أن لا يصرع، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته. انتهى. نقله ابن نصر الله في "حاشية الفروع".
قوله: (ما رزقتنا) أي: وأن يلاعبها قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، وأن يغطي رأسه عند الجماع، ولا يستقبل القبلة، ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقةً تناولها الزوج بعد فراغِه، ولا تظهرها لامرأةٍ، ولو من أهل دراها. وقال الحلواني في "التبصرة": يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها. وقال ابن القطان: لا يكره نخرها للجماع وحاله، ولا نخره. قال مالك: لا بأس به عند الجماع، وأراه سفها في غيره. "إقناع" ملخصًا.
وَكُرِهَ مُتَجَرِّدَيْنِ وإكْثَارُ كَلَامٍ حَالَتَهُ ونَزْعُهُ قَبْلَ فَرَاغِهَا ووَطْؤُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ غَيْرُ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ رَضِيَا وأَنْ يُحَدِّثَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ أَوْ مَعَ إمَائِهِ بِغُسْلٍ لَا فِي مَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَاتِ ومَنْعُ كُلٍّ مِنْهُنَّ مِنْ الْخُرُوجِ وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ،
قوله: (ونزعه) أي: نزع ذكره. قوله (قبل فراغِها) أي: إنزالها. قوله: (بحيث يراه
…
إلخ) أي: إن كانا مستوري العورة، وإلا حرم. ويكره أن يقبلها، أو يباشرها عند الناس. "إقناع". قوله:(بما جرى بينهما) يعني: ولو لضرتها، وحرمه في "الغنية" لأنه من السر، وإفشاؤه حرام. قوله:(بين وطء نسائه) أي: زوجات أو إماء، أو بين وطء نسائه وإمائه، ففيه شبه استخدام. قوله:(إلا برضا الزوجات) ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها. "إقناع". قوله: (من خروج) يعني: من منزله إلى ما لها منذ بدٌّ. قوله: (ويحرم) أي: الخروج. قوله: (أو ضرورةٍ) كإتيان بنحو مأكل؛ لعدم من يأتيها به. قوله: (فلا نفقة) أي: مدة خروجها إن لم تكن حاملا، ومحل ذلك أيضا إذا كان قائما بحوائجها، وإلا فلا.
وَسُنَّ إذْنُهُ إذَا مَرِضَ مَحْرَمٌ لَهَا أَوْ مَاتَ وَلَهُ إنْ خَافَهُ لِحَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِ إسْكَانُهَا حَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا فَإِنْ لَمْ تُحْفَظْ حُبِسَتْ مَعَهُ حَيْثُ فَإِنْ خِيفَ مَحْذُورٌ ففِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ كَلَامِ أَبَوَيْهَا وَلَا مَنْعِهِمَا مِنْ زِيَارَتِهَا وَلَا يَلْزَمُهَا طَاعَتُهُمَا فِي فِرَاقِ وزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا لِرَضَاعٍ، وَخِدْمَةٍ بَعْدَ نِكَاحٍ بِلَا إذْنِه
قوله: (أو مات) أي: محرم لها لا غيره، ولا لزيارة أبويها بلا مرضٍ. قوله:(لحبس) أي: لكونه محبوسا، ولو بحق. قوله:(أو نحوه) كسفرٍ. قوله: (فإن لم تحفظ) أي: إن لم يمكن أن يحفظها غيره. قوله: (حبست معه) أي: إذا كان الحبس مسكن مثلها، ولم يفض إلى محذور، كاختلاطها برجال. قوله:(ففي رباطٍ) أي: فتسكن الزوجة وحدها في رباط ونحوه مما يؤمن عليها فيه، وليس المعنى أنها تسكن معه في رباط؛ لأن هذه الصورة تقدَّمت في قوله:(فإن لم تحفظ حبست معه). قوله: (من زيارتها) يعني: إن لم يخش ضررًا، وإلا فله المنع، كما في "الإقناع". قوله:(بلا إذنه) فتصح به أو له، أي: للزوج، أو لعمل في ذمتها، كما في "الإقناع".
وَتَصِحُّ قَبْلَهُ وَتَلْزَمُ وَلَهُ الْوَطْءُ مُطْلَقًا،
فصل
وعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي قَسْمٍ وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتْبَعُهُ وَعَكْسُهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ بِلَيْلٍ كَحَارِسٍ وَيَكُونُ لَيْلَةً وَلَيْلَةً إلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بأَكْثَرَ وَلِزَوْجَةِ أَمَةٍ مَعَ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً لَيْلَةٌ مِنْ ثَلَاثِ، ولِمُبَعَّضَةٍ بِالْحِسَابِ
قوله: (مطلقا) أي: سواء أضر بالمرتضع أو لا.
فصل
في القسم، وهو: توزيع الزمان على الزوجتين فأكثر.
قوله: (في قسم) وتقدَّم تعريفه. قوله: (وعماده) أي: مقصوده. كذا بخط ابن عادل. قوله: (الليل) لأنه مأوى الإنسان إلى منزله. قوله: (والنهار يتبعه) فإن أحب جعله مضافًا للآتية جاز. قوله: (بالحساب) فلمنصفة ثلاث ليال مع حرة، ولها أربع؛ لأن الحرة لو انفردت، لها ليلة، والأمة على النصف، فلها نصف ليلة، والمبعضة إذا كان نصفها حرًا، ونصفها رقيقًا، تعطيها نصف ما للحرة ونصف ما للأمة، وذلك ثلاثة أرباع ليلة، ثم تبسط الثلاثة أربع ليال كاملة، فتصير ثلاثاً، وتبسط ليلة الحرة
وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ يَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا، وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ وَلِيُّهُ وَيَحْرُمُ تَخْصِيصُ بِإِفَاقَةٍ فَلَوْ أَفَاقَ فِي نَوْبَةِ وَاحِدَةٍ قَضَى يَوْمَ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى وَلَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ وأَنْ يَدْعُوَهُنَّ إلَى مَحَلِّهِ وأَنْ يَأْتِيَ بَعْضًا ويَدْعُوَ بَعْضًا وَلَا يَلْزَمُ مَنْ دُعِيَتْ إتْيَانَ مَا لَمْ يَكُنْ سَكَنَ مِثْلِهَا، وَيَقْسِمُ لِحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَعِيبَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا
الكاملة كذلك، فتصير أربعًا؛ فلهذا كان للحرة مع المنصفة أربع ليال، وللمنصفة ثلاث، وقس على ذلك ما لو كان ثلثها حرا أو نحوه.
قوله: (يستأنف القسم) يعني: بعد إتمامه للحرة نوبتها على حكم الرق. قوله: (بمجنون) أي: ومن لم يبلغ. قوله: (فلو أفاق في نوبة واحدة
…
إلخ) هذا تفريع على ما قدمه من أن ولي المجنون المأمون يطوف به، فيقسم بين زوجاته. يعني: أنه إذا عرفت وجوب قسم المجنون المأمون، فأفاق بعد قسمه لواحدة، فهل نلغي قسمه ولا نقضي تلك الليلة، أم نعتبرها ونقضيها للأخرى؛ بأن يبيت حال إفاقته عند الأخرى؟ فنص المصنف على الثاني. بقوله: (فلو أفاق
…
إلخ) وليس هذا من التخصيص؛ لأنه بغير قصدٍ. قوله: (قضى يوم) أي: زمن، أي: ليلة جنونه. فهو مجازٌ مرسل بمرتبتين.
أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ إذَا قَدِمَ وَلَيْسَ لَهُ بُدَاءَةٌ وَلَا سَفَرٍ بِإِحْدَاهُنَّ بِلَا قُرْعَةٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ، وَرِضَاهُ وَيَقْضِي مَعَ قُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ مَا تَعَقَّبَهُ سَفَرٌ أَوْ تَخَلَّلَهُ مِنْ إقَامَةٍ وبِدُونِهَا جَمِيعَ غَيْبَتِهِ وَمَتَى بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ بِقُرْعَةٍ أَوْ لَا لَزِمَهُ مَبِيتُ آتِيَةٍ عِنْدَ ثَانِيَةٍ، وَيَحْرُمُ أَنْ يَدْخُلَ إلَى غَيْرِ ذَاتِ لَيْلَةٍ فِيهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ وفِي نَهَارِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ كَعِيَادَةٍ فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ لَمْ يَقْضِ وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ قَضَاءُ لُبْثٍ، وَجِمَاعٍ لَا قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى وَلَهُ قَضَاءُ أَوَّلِ لَيْلٍ عَنْ آخِرِهِ ولَيْلِ صَيْفٍ عَنْ شِتَاءٍ وَعَكْسِهِمَا وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ، والْبَوَاقِي غَيْرَهُ إلَّا بِقُرْعَةٍ
قوله: (إذا قدم) ولا يحسب عليها زمن السفر. قوله: (ما تعقبه) كذا بضبط المصنف. قوله: (من إقامة) لعل المراد: ما يمنع القصر. قوله: (جميع غيبته) حتى زمن سيره، وحله وارتحاله. قوله:(وإلا لضرورة) كما إذا نزل بها. قوله: (كعيادة) أي: أو سؤال عن أمر يحتاج إليه. قوله: (إلا بقرعة) يعني: ويقضي للباقيات مدة إقامته، وبلا قرعة، قضى جميع المدة، كحاضرٍ.
وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَبِيتٍ مَعَهُ أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ، وَنَفَقَةٍ لَا لِحَاجَتِهِ بِبَعْثِهِ وَلَهَا هِبَةُ نَوْبَتِهَا بِلَا مَالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ ولِضَرَّةٍ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَبَتْ مَوْهُوبٌ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ لِيَلِيَ لَيْلَتَهَا وَمَتَى رَجَعَتْ وَلَوْ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ قَسَمَ وَلَا يَقْضِي بَعْضًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَى فَرَاغِهَا وَلَهَا بَذْلُ قَسْمٍ، وَنَفَقَةٍ، وَغَيْرِهِمَا لِيُمْسِكَهَا يَعُودُ بِرُجُوعِهَا وَيُسَنُّ تَسْوِيَةُ فِي وَطْءٍ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ وفِي قَسْمٍ بَيْنَ إمَائِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ
قوله: (بلا مال) فهم منه: أنه لا يجوز هبةُ ذلك بمال، فلو أخذت مالا، لزمها رده، وعليه أن يقضي لها. وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض. قوله: (ويسن تسوية في وطءٍ) ولا يجب غير ما تقدم إذا جامع في نوبة إحداهن غيرها.
فصل
ومن تزوج بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَلَوْ أَمَةً ثُمَّ دَارَ وثَيِّبًا ثَلَاثًا وَتَصِيرُ الْجَدِيدَةُ آخِرَهُنَّ نَوْبَةً وَإِنْ شَاءَتْ لَا هُوَ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَى الْكُلَّ وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ كُرِهَ وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ أَوَّلًا، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّسَاوِي وَإِنْ سَافَرَ مَنْ قَرَعَ دَخَلَ عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ
قوله: (ومن تزوج بكرا) يعني: ومعه غيرها. قوله: (ثلاثا) أي: ثم دار، وتصير الجديدة آخرهن نوبة. قوله:(وإن شاءت) أي: الثيب. قوله: (كره) أي: كره له ذلك. قوله: (وإن سافر من قرع
…
إلخ) المتبادر من عبارة "الإقناع" و "شرح المنتهى ". أنها تصور بما إذا أراد السفر من زفت إليه امرأتان، فقرع بينهما لأجل السفر، فمن ظهرت لها القرعة سافر بها، ودخل حق عقدها في قسم السفر إن وفى به، فإذا قدم قضى للأخرى حق عقدها. والمتبادر من عبارة المتن: تصويرها بما إذا زفت إليه امرأتان معا، ولم يرد السفر، فقرع بينهما ليبدأ بإحداهما، ثم عزم على السفر، فقرع لمن يسافر بها، فإن ظهرت القرعة للأولى، دخل حق عقدها في قسم السفر، وإن ظهرت للثانية، لم يدخل؛ لأن وقته لم يجيء، كما هو مفهوم قوله:(إن سافر من قرع). فتدبر قوله: (دخل حق عقد في قسم) إن وفى به.
فَيَقْضِيه لِلْأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقْتَ قَسْمِهَا أَثِمَ وَيَقْضِيهِ مَتَى نَكَحَهَا وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ تَجَدَّدَ حَقُّ رَابِعَةٍ بِرُجُوعِهَا فِي هِبَةِ أَوْ عَنْ نُشُوزٍ أَوْ نِكَاحٍ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ فَرُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ
قوله: (فيقضيه) أي: حق العقد من سبع، أو ثلاث. قوله:(ثم ربع الزمن المستقبل) أي: بعد زمن العقد، وهو الزمن المشتمل على حق الثالثة والرابعة، ويعرف قدره من القسم للثنتين المتقدمتين بالقسم، فإن حق الثالثة مساو لحق واحدة منهما؛ لأنها كانت معهما في حال القسم لهما، فإن قسم لهما لكل واحدةٍ ليلةً، وإن كان قسم لكل واحدة منهما أكثر من ليلةٍ، فحقُّها كذلك، فإن كان حقها ليلة، فحقها كذلك، فإن كان حقها ليلة، كان للرابعة ثلث ليلة، فإن الليلة إذا كانت ثلاثة أرباع الزمن، كان الربع ثلث ليلة. وإن كان حقها ليلتين، كان الربع ثلثي ليلة، وإن كان حقها ثلاث ليال؛ لكونه قسم للثنتين لكل واحدة ثلاث ليال، كان الربع ليلة كاملة؛ لأن الثلاثة أرباع إذا كانت ثلاث ليالٍ، كان الربع ليلة كاملة، وما قلته في ذلك مستنبط من كلام شارح "المحرر"، وهو واضح. ابن قندس-رحمه الله على "الفروع". وبخطه على قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل
…
إلخ) قال منصور البهوتي في "حاشيته": يعني: ربع اليوم الذي يلي حقَّ العقد للرابعة. انتهى المقصود.
_________
وفي تفسيره الزمن المستقبل بذلك نظر؛ إذ هو خلافُ المنقول، كما في "حواشي ابن قندس على الفروع"، وكما هو مقتضى كلام المصنف في "شرحه"، فإن المنقول على ما ذكرناه لك: أن المراد بالزمن المستقبل هنا: الزمن المشتمل على حق الثالثة والرابعة، وذلك مختلف بحسب ما قسم للأُوليين، فإنك تجعل للثالثة مثل ما لإحداهما، ثم تزيد على حق الثالثة ثلثه بطريق ما فوق الكسْرِ، فإن زمن الثالثة الذي عرفته من قسمه للأوليين، نسبته إلى الزمن المستقبل المذكور هنا: بقية زمن ذهب ربعه، فتزيد ثلثه ليصير معه ربعا، وهذا أيضًا قياس ما ذكره المصنف، وصاحب "الإقناع"، وابن نصر الله في المسألة التي بعد هذه، وقال في "الإنصاف" عن ذلك في الثالثة: إنه المذهب. وحيث علمت تساوي المسألتين، فلا يطلب الفرق بينهما، كما صنع المحشِّي؛ لعدم اختلافهما على ما قرَّرنا، فسقط ما ذكره المحشي من الإشكال والجواب في الأولى المبنيين على تفسيره المذكور. فراجع المسطور، والله ولي الأمور، نسأله أن يوفقنا لاتباع المأثور، والله أعلم.
وَبَقِيَّتُهُ لِلثَّالِثَةِ فَإِنْ أَكْمَلَ الْحَقَّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ ثُمَّ نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ
قوله: (وبقيته للثالثة) أي: ويقدِّمها لسبق حقِّها. قوله: (ثم نصف ليلة للثالثة
…
إلخ) هذا قياس ما ذكره المصنف في المسألة السابقة، وإنما كان لها نصف ليلةٍ؛ لأن الثالثة هنا لها ثُلث زمن القسم من المستقبل؛ لأنها واحدة من ثلاث، كما أن الرابعة في الأولى لها ربع الزمن المستقبل؛ لأنها واحدة من أربع. وبقية الزمن - وهو هنا ثلثا زمن القسم - للمظلومة حتى يوفيها حقها، ويعرف قدره من القسم للأولى، فإن حق الثانية مساو لحق الأولى؛ لأنها كانت معها في حال القسم، فلو كان قسم الأولى ليلة، كما مثل به المصنف، كان حق المظلومة ليلة، فيكون للثالثة نصف ليلة، لأنه إذا كان ثلثا الزمن ليلة، كان الثلث نصف ليلة، ولو قسم للأولى ليلتين، كان حق المظلومة ليلتين، والثالثة ليلة؛ لأنه إذا كان الثلثان ليلتين، كان الثلث ليلة، وعلى هذا، كما يؤخذ من كلام ابن قندس في الأولى. قوله بخطه على قوله: (ثم نصف ليلة
…
إلخ): هذا المذهب. قاله في "الإنصاف" واختار
وَلَهُ نَهَارُ قُسِمَ أَنْ يَخْرُجَ لِمَعَاشِهِ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ
فصل في النشوز
وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَتُهُ بِأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً وَعَظَهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي مَضْجَعٍ مَا شَاءَ وفِي الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا فَوْقَهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لَا فَوْقَهَا
الموفق، والشارح: لا يبيت نصفها. بل ليلة كاملة؛ لأنه حرجٌ، وعبارة ابن نصر الله: قوله: (ثم نصف ليلةٍ للثالثة) لأن الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها، ونصفها من حق الأولى، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلةٍ؛ لتساويهما. انتهى. فتدبر. قوله:(متبرمة) أي: متضجرة. من برم بالشيء برما، كضجر وزنًا ومعنى، وتبرم كبرم. والضحر من الشيء: الاغتمام منه والقلق مع كلام منه. قوله: (وعظها) أي: ذكرها بما يلين قلبها من ثواب وعقاب. قوله: (عشرة أسواط) يعني: ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها، فإن تلفت،
وَيُمْنَعُ مِنْهَا مِنْ عَلِمَ بِمَنْعِهِ حَقَّهَا حَتَّى يُوَفِّيَهُ وَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ لَا تَعْزِيرُهَا فِي حَادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ ظُلْمَ صَاحِبِهِ أَسْكَنَهُمَا حَاكِمٌ قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا، وَيَكْشِفُ حَالَهُمَا كَعَدَالَةٍ، وَإِفْلَاسٍ مِنْ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ وَيُلْزِمُهُمَا الْحَقَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَشَاقَّا بَعَثَ حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِ الْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيقِ وَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِهِمَا يُوَكِّلَانِهِمَا لَا جَبْرًا فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ جَمْعٍ أَوْ تَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ أَوْ دُونَهُ وَلَا إبْرَاءُ غَيْرِ وَكِيلِهَا
فلا ضمان عليه. "إقناع".
قوله: (ويمنع منها
…
إلخ) أي: من هذه الأشياء. منصور البهوتي. قوله: (في حادث) كسحاقٍ. قوله: (قرب ثقةٍ) أي: رجلٍ. قوله: (من خبرة) هو بالكسر: اسمٌ من اختبرته، أي: امتحنته، كما في "المصباح". قوله: (ولا يصح إبراء غير وكيلها
…
إلخ) اعلم: أن الحكمين، كما يعلم
فِي خُلْعٍ فَقَطْ.
وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي نِكَاحًا لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدَ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَحَدِهِمَا، وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَةَ
من كلامه وكلام غيره، وكيلان عن الزوجين، فيثبت لهما أحكام الوكيل، ومن ذلك أنهما لا يتصرَّفان في شيء إلا بإذن الزوجين، فيأذن الزوج لوكيله فيما يراه من جميع بصلح، أو تفريقٍ بطلاق أو خلع، وهي كذلك. ومن ذلك أيضاً أن الحكمين ليس لهما الإبراء لأحد الزوجين مما عليه من الدين للآخر؛ لأنه لم يؤذن له فيه، إلا أن وكيل المرأة إذا أذنت له في الخلع من غير أن تنص له على إبراء، فإن له أن يبريء الزوج من دين عليه للزوجة في مقابلة الخلع؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذن منها له في المعاوضة، وما فعله من الإبراء نوع من المعاوضة.
إذا علمت ذلك، فقول المصنف:(فقط) قيد راجع لقوله: (في خلع) أي: لا في غيره، كطلاقٍ، أو حالة جمع، ولقوله:(وكيلها) أي: لاغير وكيلها، وهو وكيل الزوج، فلا يصحُّ إبراؤه في حال من الأحوال أصلا إلا بإذن، والله أعلم.
قوله: (ولمن رضي) أي: بمنافٍ؛ لعدم لزومه. قوله: (ونحوه) كحجرٍ لسفهٍ.
صفحة فارغة