المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نفقة الأقارب والمماليك - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

‌باب نفقة الأقارب والمماليك

وَتَجِبُ أَوْ إكْمَالُهَا لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى

باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم والعتيق

قدَّم الأصحاب نفقة الزوجاتِ؛ لأنها معاوضة، وكذلك فعلوا في باب زكاة الفطر، إلا أنهم هناك جعلُوا بعدها العبدَ، وقدموا هنا الأقارب؛ لشرفهم. شهاب فتوحي. والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فيدخل فيهم العتيق. واعلم: أن شروط نفقة القريب ثلاثةٌ:

- أن يكون المنفق عليه فقيرًا لا مال له ولا كسب.

ــ وأن يكون منفق يجد ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته، ورقيقه يومه وليلته.

- وأن يكون المنفق وراثاً لمنفق عليه بفرض أو تعصيب إن كان من غير عمودي نسبه.

أما هما فتجب ولو من ذوي الأرحام. وهذا الشرط، أعني: كون المنفق وراثا، يغني عن اتحاد الدين؛ لأنه حيث ثبت الإرث ثبت الإنفاق، ولو مع الاختلاف، كما في العتيق، لكن هذا كله على كون القريب شاملا للعتيق. فليحرر. وبخطه أيضًا: ذكر الزركشي لنفقة الأقارب أربعة شروط: أن يكونوا فقراءَ، وأن يكون له ما ينفقه عليهم، فاضلا نفقه نفسه،

ص: 460

ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لَا ولِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ بِمَعْرُوفٍ مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْصُهُ فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ

وزوجته وأقاربه، وأن لايكون أحدهما رقيقا، وأن يتحد دينهما. على ما فيه من التفصيل والخلاف.

قوله: (حجبه معسرٌ، أو لا) الظاهر: أنَّ هذا راجعٌ إلى عمودي نسبه الوراثين بفرضٍ أو تعصيبٍ، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر نفقة ابن ابنه مع حجبه بابنه المعسر. وأمَّا ذووا الأرحام منهم، فلا بد من كونهم وارثين. ويكفي إرث عمودي النسب بالرحم؛ بدليل قوله الآتي: (فلا تلزم أبا أم مع أم

إلخ). قوله: (ولا يعتبر نقصه) في خلقةٍ، كزمنٍ، أو حكم، كصغيرٍ.

ص: 461

وثَمَنِ مِلْكٍ وآلَةِ عَمَلٍ وَمَنْ قَدَرَ يَكْتَسِبُ أُجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَزَوْجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ كَهُوَ وَمَنْ لَهُ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ وَالْأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا فجَدٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وأُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَثْلَاثًا وأُمٌّ وَبِنْتٌ أَوْ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ أَرْبَاعًا وجَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ أَسْدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا فَلَا تَلْزَمُ أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ وابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا وَلَا أَخًا مَعَ ابْنٍ وتَلْزَمُ مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ وَتَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ أَبٍ وجَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ

قوله: (وابن بنتٍ) أي: لا تلزم النفقة ابن البنتِ مع وجود البنتِ؛ لأنَّ الابن محجوب بها. قوله: (مع فقر الآخر) يعني: إذا اجتمع وارثان فأكثر، وفيهم الموسر والمعسر، فإن الموسر يلزمه بقدر إرثه فقط، ويسقط باقيها.

ص: 462

وَمَنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ جَمِيعَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ فرَقِيقِهِ فأَقْرَبَ ثُمَّ الْعَصَبَةِ ثُمَّ التَّسَاوِي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ وأَبٌ عَلَى أُمٍّ وأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ ووَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ وجَدٌّ عَلَى أَخٍ وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ وَلِمُسْتَحِقِّهَا الْأَخْذُ بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ كَزَوْجَةٍ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ إلَّا بِالْوَلَاءِ

فصل

ويجب إعفاف من تجب له مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غَنَاءٍ ويُقَدَّمُ تَعْيِينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى زَوْجٍ وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ تَائِقٌ بِلَا يَمِينٍ وَيُعْتَبَرُ عَجْزُهُ وَيَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ مَاتَتْ أَعَفَّهُ ثَانِيًا لَا إنْ طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ

قوله: (حرةٍ) أي: لا أمة. قوله: (مع غناه) كفقير استغنى بعد أخذِه الزكاة. قوله: (ويعتبر عجزه) أي: يعتبر لوجوبِ إعفاف عجزه عن مهر حرة وثمن أمةٍ. قوله: (ثانياً) يعني: وثالثا وهكذا، فلا مفهومَ له.

ص: 463

وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ وخَادِمٌ لِلْجَمِيعِ لِحَاجَةٍ كَالزَّوْجَةِ وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ لِمَا مَضَى أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَزَادَ غَيْرُهُ أَوْ إذْنِهِ فِي اسْتِدَانَةٍ وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَعَلَى مَنْ

قوله: (ومن ترك ما وجب

إلخ) يستثنى منه نفقة الطفل قبل عرضه على القافةِ حيث وجب، فإن النفقة عليهما، وإذا الحق بأحدِهما، رجع الآخر عليه بما أنفقه. شهاب فتوحي على "المحرر". وتقدَّم في كلام المصنف في فصل (ورجعيةٌ وبائن حامل كزوجةٍ) ما يوافقه، فراجعه. قوله:(وذكر بعضهم) أي: الموفق والشارح. قوله أيضاً على قوله: (وذكر بعضُهم) إلى قوله: (وزاد غيره) أقول: جزم بذلك كلِّه صاحب "الإقناع"، فقال: ومن ترك الإنفاق الواجبَ مدَّة، لم يلزمه عوضه، إلا إن فرضها حاكمٌ، أو استدان بإذنه. انتهى. وقد يُقال: إن ذلك مراد من أطلق. والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (وزاد غيره) أي: صاحب "المحرر".

ص: 464

تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ صَغِيرٍ نَفَقَةُ ظِئْرِهِ حَوْلَيْنِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ وَلِأَبِيهِ مَنْعُ أُمِّهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لَا وَهِيَ أَحَقُّ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا حَتَّى مَعَ مُتَبَرِّعَةٍ أَوْ زَوْجٍ ثَانٍ وَيَرْضَى وَيَلْزَمُ حُرَّةً مَعَ خَوْفِ تَلَفِهِ وأُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا مَجَّانًا وَمَتَى عَتَقَتْ فَكَ بَائِنٍ وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الْأَوَّلِ إلَّا لِضَرُورَتِهِ أَوْ شَرْطِهَا

قوله: (ولا يفطم قبلهما) وفي "الرعاية" هنا: يحرم رضاعُه بعدها، ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل": إباحته مطلقًا، قاله في "المبدع". وفي "أحكام المولود"للعلامة ابن القيم: يجوز أن تستمرَّ الأم على إرضاعه إلى نصف الثالث أو أكثره. قوله: (بأجرة) فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها لم يلزم الأب، إلا إن لم يجد من يرضعه إلا بتلك الأجرة المطلوبة. قوله:(مطلقا) أي: خيف على الولد، أم لا، من سيد أو من غيره، فيلزمها إرضاع ولدها.

ص: 465

فصل

وتلزمه وسكنى عرفا لِرَقِيقِهِ وَلَوْ آبِقًا أَوْ نَاشِزًا أَوْ ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وكِسْوَتُهُ مُطْلَقًا وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْهِ وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبْدٍ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسْبُهُ لَهَا وَيُزَوَّجُ بِطَلَبِهِ غَيْرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا،

قوله: (ولو آبقًا) فمن ردَّه وأنفق عليه رجع بالنية، وكذا فيما يظهر إذا استدان الآبق ما أنفقه على نفسه زمن رجوعه إلى سيِّده، أو زمنًا لا يمكنه السير فيه إلى سيده، فله الرجوع. ولم أر من تعرَّض له. قوله:(مطلقًا) أي: غنيًا كان المالك، أو فقيرًا، أو متوسطًا. قوله: (وعلى حرة

إلخ) أي: لا على العبد؛ لأن من شروط نفقة القريب أن لا يكون أحدهما رقيقًا.

وليس المراد: أنها لا تجب إلا على الحرة مطلقًا، بل إذا وجد من يشاركها في الميراث شاركها في النفقة، كما في نظائره. فتدبر. قوله:(ويزوج) يعني: رقيق - ذكر أو أثنى - وجوبا (بطلب

إلخ).

ص: 466

وَلَوْ مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ وَتُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ زَوَّجَهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ زُوِّجَتْ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا وَطْءٍ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُكَلَّفُوا مَشَقًّا كَثِيرًا وأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ ونَوْمٍ وصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ ويُرْكِبَهُمْ عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى أَوَّلًا ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ فَلَوْ عُذِرَ أَخَّرَ وَقَضَاهَا

قوله: (بشرطه) أي: باشتراط وطئها. قوله: (منقطعة) أي: لا تقطع إلا بكلفة ومشقَّة. قوله: (من يلي ماله) وتقدم في النكاح: زوَّجها القاضي، وجزم به في "الإقناع" عن القاضي، وهو الصحيح. قوله:(ومجنون) أي: يزوجها وليه في ماله. قوله: (وإن غاب عن أم ولده

إلخ) في أمِّ الولد ما في الأمةِ قبلها، أعني: أمة الغائب، خلافًا ومذهبًا. قوله:(عقبة) العقبة: النوبةُ، أي: إذا سافر به أركبَه تارة ومشاه أخرى. قوله: (أخر) أي: أخر الصلاة أول الوقت. قوله: (وقضاها) أي: الحاجة، ثم صلى في الوقتِ.

ص: 467

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَوَجَدَ مَسْجِدًا قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَوْ صَلَّى قَبْلَ فَلَا بَأْسَ وَسُنَّ مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا وإطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِهِ وَمَنْ وَلِيَهُ فَمَعَهُ أَوْ مِنْهُ وَلَا يَأْكُلُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَهُ تَأْدِيبُ زَوْجَةٍ ووَلَدٍ وَلَوْ مُكَلَّفًا مُزَوَّجًا بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ وتَأْدِيبُ رَقِيقٍ ويُقَيِّدَهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ وَلَا يَشْتُمُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرِينَ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ مَعَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ وَحَرُمَ أَنْ يَسْتَرْضِعَ أَمَةً لِغَيْرِ وَلَدِهَا إلَّا بَعْدَ رَيِّهِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ وَلَا جَبْرُ عَلَى مُخَارَجَةٍ وَهِيَ جَعْلُ سَيِّدٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَيْئًا مَعْلُومًا لَهُ وَتَجُوزُ بِاتِّفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدْرَ كَسْبِهِ فَأَقَلَّ بَعْدَ نَفَقَتِهِ

قوله: (ولا يأكل) أي: لا يأكل رقيق من مال سيده (بلا إذنه

إلخ). قوله: (زمن حقه) أي: الليل، وأما النهار الذي هو حق السيد، فله أن يؤجرها فيه.

ص: 468

وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ مُطْلَقًا وَيَصِحُّ عَلَى مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَى لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ رُجُوعًا بَعْدَ تَسَرٍّ

قوله: (مطلقا) أي: سواء قلنا: يملك بالتلميك، أم لا، أذن له أو لا. قوله:(في رواية الجماعة) حيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني - رحمة الله عليهم - قوله:(بعد تسر) وإذا باعه سيده، فهل تبقى على إباحتها له بناء على أنه ملكها، وتدخل في البيع، كثياب بذلةٍ أم لا؟ .

ص: 469

وَلِمُبَعَّضٍ وَطْءُ أَمَةٍ مَلَكَهَا بِجُزْئِهِ الْحُرِّ بِلَا إذْنِ وعَلَى سَيِّدٍ امْتَنَعَ مِمَّا لِرَقِيقِهِ إزَالَةُ مُلْكِهِ بِطَلَبِهِ كَفُرْقَةِ زَوْجَةٍ

فصل

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسَقْيُهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أَبَى فَعَلَ حَاكِمٌ الْأَصْلَحَ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ انْتِفَاعٌ بِهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ كَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وإبِلٍ وَحُمُرٍ لِحَرْثٍ وَنَحْوِهِ وَجِيفَتُهَا لَهُ وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ وَيَحْرُمُ لَعْنُهَا «لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» وتَحْمِيلُهَا مَشَقًّا وحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا وذَبْحُ غَيْرِ مَأْكُولٍ لِإِرَاحَةٍ وضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَيُكْرَهُ خِصَاءٌ وجَزُّ مَعْرَفَةٍ ونَاصِيَةٍ وأَوْ وَتَرٍ ونَزْوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَتُسْتَحَبُّ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِهِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ

قوله: (إطعامها) أي: بعلفها أو إقامة من يرعاها. قوله: (ويكره خصاء) أي: البهيمة، وحرمه القاضي وغيره، كالآدمي لغير قصاص. قوله:(معرفة) المعرفة: الشعر النابت على محدب رقبة الدابة. والناصية: مقدم الرأس.

ص: 470