الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب
النفقات:
جمع نفقة وَهِيَ كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَسَكَنًا وَتَوَابِعَهَا وعَلَى زَوْجٍ مَا لَا غِنَى لِزَوْجَتِهِ عَنْهُ وَلَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ
قوله: (جمع نفقةٍ) وتجمع النفقةُ على نِفاقٍ، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوُها. قوله: (وكسوة) والمقصودُ هنا: بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح، والقرابة، والملك، وما يتعلق بذلك. قوله:(وتوابعها) كماء شربٍ، وطهارة، وإعفافٍ. قوله:(ما لا غناء) اعلم: أن هذا اللفظ يكسر أوله، فيقصر ويمد، ويفتح فيمد. فهذه ثلاثة أوجهٍ: أولها بالكسر والقصر: ضدُّ الفقر. وثانيها بالكسر والمد: الصوت. وثالثها بالفتح والمد: الكفايةُ. فتدبر. قوله: (ولو معتدَّة) أي: ولو كانت الزوجة معتدة.
قوله: (من وطء شبهةٍ) لأن للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج، فإن طاوَعَت عالمة فلا نفقة. وعموم كلامه يتناول ما لو كانت حاملاً من وطء الشبهةِ. قال منصور البهوتي: وهو غير ظاهر؛ لأنه لم يعهد لنا وجوبُ نفقتين كاملتين لشخص واحد. فتدبر. وفي "المبدع":
وَيَعْتَبِرُ حَاكِمٌ ذَلِكَ إنْ تَنَازَعَا بِحَالِهِمَا
فإن وطئت زوجة فحملت، فالنفقة على الواطيء إن وجبت للحمل، ولها على الأصحِّ إن كانت مكرهةً أو نائمةً، وإن كانت مطاوعة تظنُّه زوجها فلا. انتهى. قوله: ولها على الأصح
…
إلخ، الظاهر: أنَّ في العبارة نقصًا تقديره: ولها على الزوج النفقةُ أيضًا على الأصح
…
إلخ. وعبارة "الإنصاف" بعد أن ذكر الخلافَ في الحامل من وطء الشبهة أو نكاحٍ فاسد، وتصريحه بأن المذهب تجب، نصَّ عليها. وقال في "الترغيب" و "البلغة": إذا حملت الموطوءة بشبهةٍ، فالنفقة على الواطيء، إذا قلنا: تجب لحمل المبتوتةِ. وهل لها على الزوج نفقة؟ ينظر، فإن كانت مكرهة أو نائمة، فنعم، وإن طاوعته تظنُّه زوجها، فلا نفقة. انتهى. والظاهر: أن ما ذكره في "المبدع" أخذه من "الترغيب" و "البلغة" وأنه المذهب؛ لانبنائه على المذهب. أعني: في قوله: إذا قلنا: تجبُ لحمل المبتوتةِ؛ ولهذا لم يتعقبه في "الإنصاف" بشيء، بل جعله في "المبدع" هو الأصحَّ.
قوله: (إن تنازعا) أي: الزوجان في قدره وصفته. قوله: (بحالهما) أي: يسارًا وإعسارًا لهما، أو لأحدِهما.
فَيَفْرِضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خَاصًّا بِأُدْمِهِ الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا ولَحْمًا عَادَةَ الْمُوسِرِينَ بِمَحِلِّهِمَا وَتُنْقَلُ مُتَبَرِّمَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ وَيَكْتَفِي بخَزَفٍ وَخَشَبٍ، وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا ومَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَخَزٍّ وَجَيِّدِ كَتَّانٍ وقُطْنٍ وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَطَرْحَةٌ وَمِقْنَعَةٌ وَمَدَاسٌ وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ ولِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَمِخَدَّةٌ ولِلْجُلُوسِ بِسَاطٌ وَرَفِيعُ الْحُصْرِ
قوله: (لمثلها) أي: الموسرة بذلك البلدِ. قوله: (ولحمًا) اي: وما يحتاجُ إليه في طبخِه من نحوِ ملحٍ وحطبٍ. قوله: (بخزفٍ) وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شُويَ، فهو الفخار. قوله:(وأقلُّه) اي: أقل ما يفرض من الكسوة (قميصٌ
…
إلخ).
ولِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خُشْكَارًا بِأُدْمِهِ وَزَيْتَ مِصْبَاحٍ وَلَحْمَ الْعَادَةِ ومَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ فِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ولِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ وَعَكْسِهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ
قوله: (ما بين ذلك) لم يذكر المتوسطةَ تحت الفقير، ولا الفقيرة تحت المتوسط، أمَّا المتوسطة تحت الفقير، فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، ودون رتبةِ الموسرة تحت الفقيرِ، وكذا الفقيرة تحت المتوسط. شهاب فتوحي على "المحرر". ولم يذكُرْ أيضًا الموسرة تحت المتوسط، وعكسه. أمَّا الموسرةُ تحت المتوسط فينبغي أن تكون رتبتها أعلى من رتبة المتوسطة تحت الوسط، ودون رتبةِ الموسرة تحت الموسر، وكذا عسكه. هذا قياس ما ذكره الشهاب رحمه الله تعالى.
والحاصل: أن الصور الممكنة تسعٌ؛ لأن كل واحدٍ من الزوجين إمَّا موسر، أو متوسط، أو فقيرٌ، وثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ. والمذكورُ منها في المتن خمسُ صور، وذكَرَ الشهابُ والد المصنِّفِ صورتَين، وذكرت صورتين وهما: ما إذا كان الزوج متوسطًا، والزوجة موسرةً، وعكسُه.
وَمُوسِرٌ نِصْفُهُ حُرٌّ كَمُتَوَسِّطَيْنِ وَمُعْسِرٍ كَذَلِكَ كَمُعْسِرَيْنِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا مِنْ دُهْنٍ وَسِدْرٍ وَثَمَنِ مَاءٍ ومُشْطٍ وَأُجْرَةِ قَيِّمَةٍ وَنَحْوَهُ لَا دَوَاءٌ وأُجْرَةُ طَبِيبٍ وَكَذَا لَا ثَمَنُ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ أَرَادَ مِنْهَا تَزْيِينًا بِهِ أَوْ قَطْعَ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ وَأَتَى بِهِ لَزِمَهَا وَعَلَيْهَا تَرْكُ حِنَّاءٍ وَزِينَةٍ نَهَى عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ لِمَنْ بِلَا خَادِمٍ وَيُخْدَمُ مِثْلُهَا وَلَوْ لِمَرَضٍ خَادِمٍ وَاحِدٍ وَيَجُوزَ كِتَابِيَّةً
قوله: (كذلك) أي: نصفُه حرٌّ. قوله: (وعليه مُؤنة ُنظافتها) أي: نظافة بدن، وثوبٍ، وبقعةٍ، على ماجرت به العادةُ. قوله:(وأجرة طبيبٍ) إن مرضت؛ لأنه ليس من حاجَتها الضروريةِ، بل لعارضٍ، فلا يلزمه. قوله:(وكذا ثمنُ) أي: وكذا لا يلزمه (ثمن طيب
…
إلخ). قوله: (ونحوه) كما تحمر به الوجه. قوله: (لمن بلا خادِمٍ) أي: ذكر أو أنثى. قوله: (ولو لمرضٍ) أي: ولو كان احتياجُها إليه لمرضٍ. قوله: (خادم واحد) أي: لا أكثر. قوله: (ويجوز كتابيَّة) قلت: وكذا مجوسية، ووثنيةً، ونحوهما. منصور.
وَتُلْزَمُ بِقَبُولِهَا وَنَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ كَفَقِيرَيْنِ مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ لِحَاجَةِ خُرُوجٍ وَلَوْ أَنَّهُ لَهَا إلَّا فِي نَظَافَةٍ وَنَفَقَةُ مُكْرًى ومُعَارٍ عَلَى مُكْرٍ وَمُعِيرٍ وَتَعْيِينُ خَادِمٍ لَهَا إلَيْهِمَا وسِوَاهُ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَتْ أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي وَآخُذُ مَا يَجِبُ لِخَادِمِي. أَوْ قَالَ أَنَا أَخْدُمُكِ بِنَفْسِي وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنِسَةٌ لِحَاجَةٍ لَا أُجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مَرِيضَةً بِخِلَافِ رَقِيقِهِ
قوله: (كفقيرين) أي: كنفقة فقيرة مع فقير. قوله: (إلا في نظافةٍ) أي: لأنها تراد للزينةِ، وهي لا تُراد منه.
قوله: (على مكر) أي: لأن المكري ليس له إلا الأجرة. قوله: (ومعيرٍ) أي: لأن نفقة العين لا تسقط بإعارتها. قوله: (وسواه) أي: سوى ملكها.
قوله: (لحاجة) أي: كخوف مكانها، والظاهر: أن القول قولها في احتياجها إلى مؤنسةٍ. شهاب فتوحي. قوله: (من يوضيء مريضة) أي: لأنه عارضٌ.
فصل
والواجب دفع قوت لَا بَدَلِهِ وَلَا حَبٍّ وَيَكُونُ أَوَّلَ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ وَيَجُوزُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْجِيلٍ وَتَأْخِيرٍ ودَفْعِ عِوَضٍ وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى وَلَا يَمْلِكُ حَاكِمٌ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمَ مَثَلًا إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَفِي الْفُرُوعِ فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةِ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ الْمَاضِي بِرِبَوِيٍّ وكِسْوَةٍ وَغِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَنَحْوِهِمَا أَوَّلَ كُلِّ عَامٍ مِنْ زَمَنِ وجُوبٍ
قوله: (والواجب) أي: على زوجٍ. قوله: (دفع قوتٍ) أي: من خبز وأدم ونحوه. قوله: (لا بدله) أي: من نقدٍ. قوله: (أول نهار كل يوم): عند طلوع شمسه. قوله: (بربويٍّ) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقا، فلا يصح ولو تراضيا عليه. قوله:(ونحوهما) كستارةٍ يُحتاج إليها.
وَتَمْلِكُ ذَلِكَ بِقَبْضٍ فَلَا بَدَلَ لِمَا سُرِقَ أَوْ بَلِيَ والتَّصَرُّفَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ عَادَةً أَوْ كَسَاهَا بِلَا إذْنٍ سَقَطَتْ وَمَتَى انْقَضَى الْعَامُ وَالْكِسْوَةُ بَاقِيَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةٌ لِالْجَدِيدِ وَإِنْ قَبَضَتْهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ مُضِيِّهِ رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ وَكَذَا نَفَقَةٌ تَعَجَّلَهَا لَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ
قوله: (وتملك ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة. قوله: (بقبضٍ) منها إن كانت جائزة التصرف، أو من وليِّها إن لم تكن كذلك. قوله:(بلا إذن) اي: منها، أو من وليِّها. قوله:(سقطت) ظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتِها، فإن ادعت تبرعَه بذلك، حَلفَ. قوله:(والكسوة) باقيةٌ، وحكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدَّم. قال في "الإنصاف" خلافاً ومذهبًا. واختار ابن نصر الله في "حواشيه" أنَّ ذلك يكون إمتاعًا لا تمليكًا. انتهى. قوله:(ونحوه) كمشطٍ.
إلَّا عَلَى نَاشِزٍ وَيُرْجَعُ بِبَقِيَّتِهَا مِنْ مَالِ غَائِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِظُهُورِهِ وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يُنْفِقْ لَزِمَهُ الْمَاضِي وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٍ
فصل
ورجعية وَبَائِنٌ حَامِلٌ كَزَوْجَةٍ وَتَجِبُ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ إلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ بَعْدَ وَضْعِهِ وَمَنْ أَنْفَقَ يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا رَجَعَ
قوله: (ويرجع ببقيتها) أي: النفقة، يعني: لو أنفقت في غيبته من ماله، فبان ميتًا، رجع عليها الوارث بما أنفقتهُ بعد موتِه حيث لم تكن حاملاً. قوله:(بعد موته) أي: أو إبانته إيَّاها. قوله: (لزمه الماضي) ولو تركه لعذر.
قوله: (ورجعيَّة
…
كزوجةٍ) أي: فتسقط بنشوز ونحوه. شهاب. قوله: (لحمل ملاعنةٍ) أي: مدته، فلو زاد على أكثرها ولم تضعه، فالظاهر: سقوطُ النفقةِ؛ لعدم لحوقه به، أشبهَ حملَ الملاعنة. وقد أفتيتُ به سنة خمسٍ وثلاثين. قاله ابن نصر الله رحمه الله. قوله:(بعد وضعه) ثم إن استلحقه، لزمه ما مضى. قوله: (ومن أنفق
…
إلخ) أي: على حاملٍ لأجلِ الحملِ.
وَمَنْ تَرَكَهُ يَظُنُّهَا حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا لَزِمَهُ وَمَنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَجَبَ إنْفَاقُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَبِنْ رَجَعَ بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ ولِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ومِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا وعَلَى وَارِثِ زَوْجٍ مَيِّتٍ ومِنْ مَالِ
قوله: (لزمه ما مضى) وظاهره: ولو قلنا: النفقة للحمل، وإنها تسقُطُ بمضي الزمان، وهذه الصورة مستثناةٌ من سقوطِ نفقةِ القريب بمضي الزمان، ولا يُنافيها قولُه بعد في التفريع على كون النفقة للحمل:(وتسقط بمضي الزمان) لإخراج هذه منها، وبعضُهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين. فتدبر. قوله:(ثلاثة أشهر) لقول الله تعالى: (ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). [البقرة: 228]. فلولا وجوب قبول قولهنَّ، لما حرَّم كتمانه، وأما كون ذلك إلى ثلاثة أشهر، فلأنها مدة يتبيَّن فيها الحمل. وهل ابتداء الثلاثة من حين دعواها، أو من حين طلاقها؟ ظاهرُ كلامهم: الأول، ومقتضى تعليلهم: الثاني: شهاب فتوحي على "المحرر". قوله أيضا على قوله: (ثلاثة أشهر) أي: من ابتداء زمنٍ ذكرت أنها حملت. قوله: (ولم يبن) أي: أو حاضت. قوله: (تبين فسادُه) لنحو رضاع أو عدةٍ. قوله: (وعلى أجنبيةٍ) لم يتقدمها خطبة.
حَمْلٍ مُوسِرٍ وَلَوْ تَلِفَتْ وَجَبَ بَدَلُهَا وَلَا فِطْرَةَ لَهَا لَا تَجِبُ وَلَا تَجِبُ عَلَى زَوْجٍ رَقِيقٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَا عَلَى وَارِثِ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ تَسْتَدِنْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ تُنْفِقْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ انْتَهَى فَإِنْ وُطِئَتْ رَجْعِيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِنْهُمَا فَنَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمَلَهَا، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا
قوله: (ولو تلفت) أي: لو تلفت نفقةُ حامل بلا تفريطٍ. قوله: (مع عسر) لعله مالم يكن من عمودَي النسبِ. قوله: (بنية رجوع) أي: إذا امتنع من الإنفاق من وجبَ عليه؛ لأنها قامت عنه بواجبٍ، وجزم به في "الإقناع". وهو مقتضى ما يأتي في نفقةِ الأقارِبِ. قوله:(منهما) أي: من المطلق والواطيء. قوله: (ولا ترجع على زوجها) هذا من المفرع على المذهب من الروايتين، أعني: كون النفقة للحمل، لا لها من أجله، وعلى الثانية: لا نفقة للرجعية الموطوءة بشبهةٍ، أو نكاح فاسد التي بان حملها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، ترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي من
كَبَائِنٍ مُعْتَدَّةٍ وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ
العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه، فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفعل. هذا ما لخصه في "الإنصاف" عن "القواعد" ثم قال: ولو كان الطلاق بائناً، فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا، إلا في مسألة واحدةٍ، وهي: أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله. انتهى.
قوله: (كبائن) أي: وطئت بشبهة، أو نكاح فاسد. قوله:(رجع على الآخر) ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء شبهةٍ، وجبت نفقتها على الواطيء دون زوجها، وفي "المبدع" ما يوافق ذلك، كما نقلناه سابقًا، وربما يفهم ذلك من عموم قوله كـ"الإقناع": إنها تجب لحامل من وطء شبهة، فإنه شامل لذات الزوج وغيرها.
وَلَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ غَيْرِ حَامِلٍ وَلَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ لِأُمِّ وَلَدٍ وَلَا سُكْنَى وَلَا كِسْوَةَ وَلَوْ حَامِلًا كَزَانِيَةٍ
فصل
ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أَوْ بَذَلَتْ هِيَ أَوْ وَلِيٌّ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ عُنَّتِهِ أَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ أَوْ تَعَذُّرِ وَطْءٍ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ رَتَقٍ أَوْ قَرَنٍ أَوْ لِكَوْنِهَا نِضْوَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا
قوله: (ولا من تركةٍ لمتوفى عنها) ولعلَّ مثلها: بائنٌ حامل توفي عنها. قوله: (أو لأم ولد) أي: فلا نفقة لها في تركة سيدها؛ لانقطاع نفقة الحمل بموت أبيه، بل ينفق عليها من مال حملٍ موسرٍ، وإلا فعلى وارثه.
قوله: (من يلزمه تسلُّمها) وهي التي يوطأ مثلها، أي: بنت تسع فأكثر. قوله: (أو بذلت) أي: بذلاً تامًا؛ بأن لا تُسلَّم نفسها في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها. قوله:(وكسوتها) أي: ويجبر ولي زوج على بذل ما وجب عليه من مال الزوج، كوفاء دينه.
لَكِنْ لَوْ امْتَنَعَتْ ثُمَّ مَرِضَتْ فَبَذَلَتْهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَمَنْ بَذَلَتْهُ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا حَتَّى يُرَاسِلَهُ حَاكِمٌ وَيَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ قُدُومُهُ فِي مِثْلِهِ وَمَنْ امْتَنَعَتْ أَوْ مَنَعَهَا غَيْرُهَا بَعْدَ دُخُولٍ وَلَوْ لِقَبْضِ صَدَاقِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَمَنْ سَلَّمَ أَمَتَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فكَحُرَّةٍ وَلَوْ أَبَى زَوْجٌ ولَيْلًا فَقَطْ فَنَفَقَتُهَا نَهَارًا عَلَى سَيِّدٍ ولَيْلٍ كَعَشَاءٍ وَوِطَاءٍ وَغِطَاءٍ وَدُهْنِ مِصْبَاحٍ وَنَحْوِهِ عَلَى زَوْجٍ
قوله: (لو امتنعت) أي: من بذل نفسها وهي صحيحةٌ، (ثم مرضت
…
إلخ). قوله: (أو منعها غيرها) يعني: سواء كان من أوليائها أو من غيرهم. قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها؛ لئلا تسقط نفقتها من غير منعٍ منها، ولم أره، وهو قويٌّ. "حاشية". قوله:(بعد دخول) أمَّا قبله فلها النفقة. وصرح به في "الإقناع". قوله: (فكحرَّة) أي: وجوب نفقة الزمانين.
وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا نَهَارًا فَقَطْ وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ وَتُشْطَرُ لِنَاشِزٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ مُرْتَدَّةٍ ومُتَخَلِّفَةٍ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ زَوْجٍ تَلْزَمُهُ لَا إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَمْضِي مَا يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ لِزِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ
قوله: (ولا يصح تسليمها) أي: لا يُلزم الزوج بذلك، حيث كان معاشه بالنهار، وهو الأصح على ما بحثه منصور البهوتي. قوله (في عدة) أي: عدة رجعيةٍ، فتسقط نفقتها. منصور البهوتي. قوله:(ويشطر) بأن يجب لها شطر النفقةِ، وهو نصفُها حيث نشزت نصف الزمان، أو أقلَّه، لا أكثره. قوله:(مرتدةٍ) يعني: دخل بها. قوله: (ومتخلفة) عن زوجها؛ بأن أسلم قبلها. قوله: (لحاجتها) أي: ولو بإذنه.
أَوْ لِتَغْرِيبٍ أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ أَوْ صَامَتْ نَفْلًا أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا مُعَيَّنًا فِي وَقْتِهِ فِيهِمَا بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ أَنَّ نَذْرَهُمَا بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةِ أَوْ مَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا بِسُنَنِهَا وَقَدْرُهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ كَحَضَرٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَلَا بَيِّنَةَ فِي بَذْلِ تَسْلِيمِ حَلَفَ وفِي نُشُوزِ زَوْجَةٍ أَوْ أَخْذِ نَفَقَةٍ حَلَفَتْ أَوْ كِسْوَتِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا أَوْ بِمَسْكَنِهِ أَوْ صَارَ لَا يَجِدُ النَّفَقَةَ إلَّا يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ خُيِّرَتْ دُونَ سَيِّدِهَا
قوله: (أو حبست) أي: ولو كان الحابسُ لها هو الزوج. قوله: (فيهما): أي الصوم والحجِّ. قوله: (كحضرٍ) أي: والزائد على الزوجة. قوله: (بنفقة معسر) أي: فلم يجد القوت. قوله: (خيِّرت) ولو سفيهة، أو صغيرة، أو أمة.
أَوْ وَلِيِّهَا بَيْنَ فَسْخِ فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا ومُقَامٍ مَعَ مَنْعِ نَفْسِهَا وَبِدُونِهِ وَلَا يَمْنَعُهَا تَكَسُّبًا وَلَا يَحْبِسُهَا وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: رَضِيتُ عُسْرَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِهَا وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعْسِرٍ وَكِسْوَتُهُ وَمَسْكَنُهُ إنْ أَقَامَتْ وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَمَنْ قَدَرَ يَكْتَسِبُ أُجْبِرَ وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ كَسْبٌ أَوْ بَيْعٌ فِي بَعْضِ زَمَنِهِ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَجَزَ عَنْ اقْتِرَاضٍ أَيَّامًا يَسِيرَةً أَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ بِنَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِّطٍ أَوْ بِأُدْمٍ أَوْ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ فَلَا فَسْخَ وَتَبْقَى نَفَقَتُهُمْ والْأُدْمُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ
قوله: (ولها الفسخ بعده) أي: بعد رضاها بالمقام معه؛ لتجدد وجوب النفقة كل يوم. قوله: (عالمة بها) فإن لها الفسخ أيضا. قوله: (أجبر) أي: أجبر على الكسب، كمفلس لقضاء دينه. قوله: (وتبقى نفقتهم والأدم دينًا في ذمته
…
إلخ) أي: تبقى نفقة الموسر والمتوسط والخادم ديناً في ذمته،
_________
والمراد: يبقى ما زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط. فإن قيل: هلا تسقط نفقة الموسر والمتوسط بالعجز عنهما، فلا تستحق حينئذ سوى نفقة المعسر، كما إذا كان موسرًا أو متوسطًا، ثم أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها، فإنَّه لا يبقى في ذمته إلا نفقة المعسر، كما تقدم في الفصل؟ قلنا: فرقٌ بين المسألتين، وذلك أنه إذا أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها ملكت الزوجةُ الفسخ، فإذا لم تفسخ، فقد رضيت بعسرته، فلا يجب لها في هذه الحالة سوى نفقة المعسر، وهي: نفقة الفقيرة تحت الفقير، ولو كانت موسرة أو متوسطة لإنحطاط قدرته عن المراتب الثلاث التي هي: القدرة على نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الفقير، ففي إيجاب أكثر من ذلك إضرارٌ بالزوج، وفي إيجاب أقل منه وعدم ملكها بالفسخ إضرار بالزوجة، فقصدوا دفع الضرر عنهما حسب الإمكان؛ فإمَّا أن تفسخ، وإمَّا أن ترضى بأقل المراتب المعهودة شرعًا. وأما إذا كان موسرًا أو متوسطا، فأعسر بنفقتهما وقدر على نفقة الفقير، فإنها لا تملك الفسخ في هذه الحالة، فلا يزول الضرر عنها إلا بابقاء نفقة الموسر أو المتوسط دينا في ذمته؛ لأنه لا اختيار لها في المقام معه حتى يسقط عنه ما زاد على نفقة الفقير، والله أعلم.
وبخطه: (وتبقى نفقتهم) أي: الموسر والمتوسط والخادم، والمراد ببقاء نفقة الموسر والمعسر: بقاء ما زاد على نفقة المعسر من نفقة موسر أو متوسط، لكن يخالف هذا ما أفهمه قوله السابق: (وتبقى نفقة
وَإِنْ مَنَعَ مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ عُرْفًا بِلَا إذْنِهِ
معسر
…
دينًا في ذمته)، وقول منصور البهوتي هناك: ويسقط ما زاد. اللهم إلا أن يحمل ما تقدَّم على ما إذا كانت الزوجة معسرةً، والزوج موسر أو متوسط، ثم أعسر، فإنه لا يبقى إذن في ذمته إلا نفقة المعسر، وما هنا على ما إذا كانت موسرةً أو متوسطة تحت موسر أو متوسط، فإنه إذا أعسر يبقى ما زاد على نفقة المعسر دينًا في ذمَّته.
قوله: (وإن منع موسر
…
إلخ) الظاهر: أنه لا مفهوم له، بل كذلك لو منع المتوسط أو الفقير ما وجب عليه أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت كفايتها وكفاية ولدها. فلو أسقط لفظة (موسر) لكان أشمل. والله سبحانه أعلم. ثم رأيت للشهاب الفتوحي ما يوافق ما ذكرتُه، وهو ما نصَّه عند قول "المحرر": وإذا منع موسرٌ: الظاهر: أن المراد به هنا: القادر على النفقة لا الذي في مقابلةِ الفقير. انتهى.
قوله: (وقدرت على ماله) أي: ولو من غير جنس الواجب. "شرح". قوله: (ونحوه) أي: كخادِمِها.
وَلَا يُقْتَرضُ عَلَى أَبٍ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى صَغِيرٍ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَوْ دَفَعَهَا مِنْهُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ أَوْ غَابَ مُوسِرٌ وَتَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ بِاسْتِدَانَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُ بطلبها، أو تفسخ بِأَمْرِهِ
قوله: (ولا يقترض على أبٍ
…
إلخ) أي: لا يفترض غير الزوجة، وإلا فسيأتي:(لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت) هذا حاصل ما يفيده كلام الشيخ منصور.
ويمكن أن يقال: المراد: أنه لا يفترض لنفقة الولد منفردًا عن الزوجة، سواء كان المقترض الزوجة أو غيرها، ولا يلزم من جواز اقتراضها لها ولأولادها اقتراضُها ولأولادِها فقط؛ إذ ربما يجوز الشيء تبعًا، ولا يجوز استقلالا، كما قالو في النيابة في ركعتي الطواف، حيث جازت النيابة فيهما تبعًا للطواف.
قوله: (باستدانةٍ) أي: أو اقتراضٍ. قوله (وغيرها) أي: كبيع عقارٍ. قوله: (بلا حاكم) لتوقفه على ثبوت الإعسار ومنع النفقة، ولقطع الخلاف. شهاب فتوحي.
وَلَهُ بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ ثُمَّ إنْ بَانَ مَيِّتًا قَبْلَ إنْفَاقِهِ حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ، وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ دَيْنِهِ فمُوسِرٌ
قوله: (يومًا بيوم) أي: كما هو الواجب على الغائب. "شرح". وقوله: (بيوم) هو صفة لـ (يومًا) المنصوب على الظرفية على تقدير: بقدر نفقة يومٍ. فتأمل.