المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحكام أم الولد - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٤

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب أحكام أم الولد

‌باب أحكام أم الولد

وَهِيَ شَرْعًا مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيفَةً مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا أَوْ مُكَاتَبًا وَلَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَوْ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ كَالْمُضْغَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ أَصَابَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَا بِزِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا عَتَقَ الْحَمْلُ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ وَمَنْ مَلَكَ حَامِلًا فَوَطِئَهَا حَرُمَ بَيْعُ الْوَلَدِ وَيُعْتِقُهُ

التسري جائز إجماعاً، وفعله عليه الصلاة والسلام.

قوله: (ولو خفية) أي: ولو بشهادة امرأة ثقة. قوله: (ولو بعضها) صادق باليسير. قوله: (وطئها) فإن وطئها الابن؛ لم تصر أم ولدٍ للأب؛ لتحريمها عليه أبدًا، ويلحق الأب نسبُ ولدهِ للشبهة، ويعتقُ على أخيه. قوله:(وإن وضعت) يعني: من مالك، أو أبيه. قوله:(ونحوها) أي: كالعلقة. قوله: (حرم بيع الولد) أي: ولم يصحَّ. منصور البهوتي. قوله: (ويعتقه) لأن الماء يزيد في

ص: 44

وَيَصِحُّ قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ: يَدُك أُمُّ وَلَدِي أَوْ لِابْنِهَا يَدُك ابْنِي وَأَحْكَامُ أُمِّ وَلَدٍ كَأَمَةٍ فِي إجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ أُمُورِهَا إلَّا فِي تَدْبِيرٍ أَوْ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَبَيْعٍ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَكَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا أَوْ يُرَادُ لَهُ كَرَهْنٍ وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ إيلَادِهَا كَهِيَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ

الولد. ويعايا بها، فيقال: سيد وجب عليه عتق عبده في غير كفارة، ولا نذر، ولا اشتراط بائعٍ عليه، ولا قرابة بينه وبينه؟ .

قوله: (ويصح قوله لأمته

إلخ) يعني: أنَّ هذه الصيغة صحيحة، معتدٌّ بها في كون المقول لها ذلك أمَّ ولد، مؤاخذة له بإقراره، فهو بمنزلة: أنت أم ولدي، والصيغتان أعني: قولهُ: أنتِ أمُّ ولدي، وقوله: يدك مثلا أمُّ ولدي، من قبيل الإخبار والاعتراف، فلزمه مقتضى إقراره، لا أن ذلك إنشاءٌ، لكونها أم ولده؛ إذ كينونتها أم ولد منحصرة في الاستيلاد الذي هو فعل، لا قول. فتدبر. قوله:(أو لابنها: يدك ابني) أي: وزاد بأن قال: ولدت في ملكي، وإلالم يصر إقرارا، كما سيجيء في بابه. قوله:(وسائر أمورها) كإعارة وإيداع. قوله: (كهي) أي: فيجوز فيه من التصرف ما يجوز في أمِّه، ويمتنع ما يمتنع، ويعتق بموت السيد، سواءً بقيت أمة، أم لا، ما لم يكن الولد من وطءٍ اشتبهت عليه بمن ولده منها حر.

ص: 45

بِإِعْتَاقِهَا أَوْ مَوْتِهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا وَإِلَّا فعَلَى وَارِثِهِ وَكُلَّمَا جَنَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْفِدَاءِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ أُرُوشٌ قَبْلَ إعْطَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ إلَّا الْأَقَلَّ مِنْ أَرْشِ الْجَمِيعِ أَوْ قِيمَتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا شَيْئًا مِنْ دَمِهِ الْقِصَاصُ فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأٍ لَزِمَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ دِيَتِهِ وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ

قوله: (بإعتاقها) أي: منجزًا، وكذا لا تعتق بإعتاقه. قوله:(قبل سيدها) بل يعتق بموت السيد، ولا تبطل تبعيته، كالتدبير، بخلاف الكتابة.

قوله: (يوم الفداء) أي: على الصفة التي هي عليها إذ ذاك؛ من مرض، وصحة. قوله:(إن لم يرث ولدها شيئاً) أي: بأن وُلد ميتا. قوله: (في الموضعين) أي: العمد والخطإ.

ص: 46

وَلَا حَدَّ بِقَذْفِ أُمِّ وَلَدٍ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ مُنِعَ مِنْ غَشَيَانِهَا وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا إنْ عَدِمَ كَسْبُهَا فَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ فَإِنْ مَاتَ كَافِرًا عَتَقَتْ وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَمَتَهُمَا أُدِّبَ وَيَلْزَمُهُ لِشَرِيكِهِ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَوْ وَلَدَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مُعْسِرًا قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا مِنْ مَهْرٍ ووَلَدٍ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا

قوله: (ولا حد بقذف أم ولد) أي: لأنها رقيقة. قوله: (من غشيانها) اسم مصدرٍ، أي: إتيانها. قوله: (وحيل بينه وبينها) لئلا يغشاها، ولا تعتق بإسلامها. قوله:(حلت له) لزوال المانع، وهو الكفر. قوله:(أدب) أي: بمئة إلا سوطاً. قوله: (بقدر حصته) أي: إن لم تحبل من هذا الوطء، وتصير أم ولد، وإلا لم يلزمه، بدليل ما بعده. قوله: (لا من مهر وولد

إلخ) هذا يفيد أن قوله قبيل هذا: (ويلزمه لشريكه من مهرها

إلخ) ليس على سبيل الاستقرار؛ بل اللزوم مراعى، فإن صارت أم ولد؛ سقط عنه ما لشريكه من المهر، وإلا لزم من المهر لشريكه بقدر نصيبه، وأما الولد؛ فقد تقدم في المكاتبة: أنه إذا استولدها أحد الشريكين؛ لزمه لشريكه من قيمةِ الولد بقدر نصيبه؛ وظاهر ما هنا شاملٌ للمكاتبة؛ لأنها أمةٌ ما بقي عليها درهم. فليحرر.

ص: 47

فَإِنْ أَوْلَدَهَا الثَّانِي بَعْدَ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَإِنْ جَهِلَ إيلَادَ شَرِيكِهِ أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ

قوله: (وولده رقيق) أي: تابع لها.

ص: 48