الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح الكفار
وَهُوَ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَجِبُ بِهِ وتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُقَرُّونَ فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ إذًا كَعَقْدٍ فِي عِدَّةٍ فَرَغَتْ أَوْ عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ صِيغَةٍ أُقِرَّا وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ كَذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فِي عِدَّةٍ لَمْ تَفْرُغْ أَوْ حُبْلَى لَوْ مِنْ زِنًا أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ بِمُدَّةٍ لَمْ تَمْضِ
باب نكاح الكفار
أي: بيان حكمِه، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا.
قوله: (فيما يجبُ) أي: يثبت من وقوع طلاق، وظهار، وإيلاء، ووجوب مهرٍ، ونفقةٍ، وقسم، وإباحة لمطلق ثلاثاً، وإحصان. قوله:(وتحريم المحرمات) يعني: السابق تفصيلها؛ لأنهم مخاطبون بالفروع. قوله: (ما اعتقدوا) أي: مدة اعتقادهم حلها .... إلخ. قوله: (على حكمنا) أي: بإيجاب، وقبول، شاهدي عدل منا. قوله:(إذا) أي: حال الترافع، أو الإسلام، وعُلِم منه أنَّا لا نتعرض لكيفية العقد، من وجود صيغة، وولي، وشهود. قوله:(أو حبلى) أي: من غيره. قوله: (لم تمض) أي: إن قلنا: إنه لا يصح من مسلم
أَوْ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى صَحَّ الْمُسَمَّى أَخَذَتْهُ وَإِنْ قَبَضَتْ الْفَاسِدَ كُلَّهُ اسْتَقَرَّ وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُعْتَبَرُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ أَوْ عَدٌّ بِهِ
النكاح كذلك، والمذهب. صحته من مسلم، فهنا أولى. منصور البهوتي. وعبارة المصنف موهمة كـ:"الإقناع".
قوله: (أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا) الظاهر: أن المراد عقد على مطلقته ثلاثاً، واستمرَّ على ذلك، فلا يقر وإن اعتقد حلها، وأما إذا طلق زوجته ثلاثاً فلم يفارقها، ولم يعقد عليها، بل استمر معها؛ فهذا لا يتوهم فيه أنه يقر حتى يحتاج إلى التنبيه عليه؛ إذ حكم طلاقه كطلاق المسلم، فقد صارت بالبينونة منه أجنبية، فإذا استمر معها؛ كان كمن وطيء أجنبيَّةً بلا عقدٍ واستمرَّ معها معتقدًا ذلك عقدًا، فلا فرقَ حينئذ بين المطلقة ثلاثاً والبائنِ بطلقةٍ، بجامع انقطاع علقة النكاح بالبينونة. فتدبر. قوله:(وإلا فلا) أي: وإن لم يعتقداه نكاحًا؛ فلا يقرَّان عليه؛ لأنَّه ليس من أنكحتهم، وكذا ذمي قهر حربية واعتقداه نكاحا، أو طاوعته على الوطء، واعتقداه نكاحًا، وأما قهر الذمية، فلا يتأتى؛ لعصمتها. قوله:(وإن قبضت الفاسد) كخمر، وخنزيرٍ. قوله:(به)
وَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَتْ خَمْرًا خَلًّا ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ قَبْلَ طَلَاقِهِ رَجَعَ بِنِصْفِ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا أَوْ لم يُسَمَّ مَهْرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
فصل
وإن أسلم الزوجان معا أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ فعَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ أَوْ أَحَدُ غَيْرِ كِتَابِيَّيْنِ قَبْلَ دُخُولٍ انْفَسَخَ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ أَسْلَمَ فَقَطْ أَوْ أَسْلَمَا وَادَّعَتْ سَبْقَهُ أَوْ قَالَا سَبَقَ أَحَدُنَا وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ
أي: المذكور من الكيل ونحوه.
قوله: (مهر مثلها) يعني: إذا أسلمت، أو ترافعا إلينا.
قوله: (وإن أسلم الزوجان) أي: ولو قبل الدُّخول. قوله: (معًا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: ويدخل فيه: لو شَرَع الثاني قبل أن يفرغ الأول. قوله: (أو زوج كتابيَّة) يعني: أبواها كتابيان. قوله: (انفسخ) يعني: ولا يكون طلاقا. قوله: (ولها نصف المهر) أي: حيث لم يثبت سبقها له بالإسلام، وإلا فلا شيء لها. قوله:(وادعت سبقه) يعني: وقال الزوج:
وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ فَأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُهَا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي قَبْلَهُ فعَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِلَّا تَبَيَّنَّا فَسْخَهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي فِيهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا فَلَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ أَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ فَقَوْلُهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ
بل هي السابقة. فتحلف أنه السابق.
قوله: (فقولها) لأنه الظاهر، إذ يبعد اتفاقهما دفعة واحدة. قوله:(وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كتابيَّة تحت كافرٍ. قوله:(ولم يسلم الثاني)، وظاهره: ولو ماتَ أحدُهما فيها. ويؤدب للوطء. وعلم منه: أنه لو أسلم الآخر في العدة؛ لا مهر. قوله: (فلها مهر مثلها) لتبين أنه وطئها بعد البينونة. قوله: (فلها نفقة العدة) لأنها محبوسة بسببه، بخلاف ما لو سبقها؛ إذ لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، كالبائن. قوله: (وإن اختلفنا في السابق
…
إلخ) قد يقال: أنه تكرار مع قوله قبل: (أو أسلما، وادعت سبقه
…
إلخ) وإن كان ما تقدم في غير المدخول بها، وهذا في المدخول بها؛
وَيَجِبُ الصَّدَاقُ بِكُلِّ حَالٍ وَمَنْ هَاجَرَ إلَيْنَا بِذِمَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ أَوْ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً وَالْآخَرُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَنْفَسِخْ
لأنه إذا قبل قولها قبل الدخول، فبعده بطريق الأولى، اللهم إلا أن يقال: المقصود مما هنا إيجاب النفقة، وما تقدم في المهر. فليحرر. قوله أيضًا على قوله:(وإن اختلفا في السابق) فلو قال زوج: أسلمت بعدي بشهرين، فلا نفقة لكِ فيهما، فقالت: بل بشهر، أو قالت: أسلمت في العدة، فقال: بل بعدها، أو قال: أسلمتِ في العدة، فقالت: بل بعدها؛ فقوله فيهنَّ، كما في "الإقناع".
قوله: (بكل حال) سواءٌ سبقها أو سبقته، وسواء كانا بدار إسلام أو حرب، أو أحدهما بدار إسلام والآخر بدار حرب؛ لاستقراره بالدخول. قوله:(لم ينفسخ) أي: من جهة اختلاف الدار، وأما اختلاف الدين؛ فقد تقدم تفصيله، فتنبه له، وهو: أنه إن سبق زوج كتابية؛ فالنكاح بحاله، أو زوج غيرها؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن سبقته؛ وقف على الانقضاء مطلقًا، كل ذلك إن دَخَل بها.
فصل
وإن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ اخْتَارَ وَلَوْ مُحَرَّمًا أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَلَوْ مِنْ مَيِّتَاتٍ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يُكَلَّفَ وَيَعْتَزِلُ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَاتِ
قوله: (فأسلمن) أي: معه مطلقا، أو قبل انقضاء العدة، إن كان بعد الدخول بهن، وكنَّ غير كتابيات، كما تقدم. قوله: (اختار
…
أربعًا) أي: وجوبًا. فلو اختار أقل من أربع، أو اختار ترك الجميع؛ أُمِر بطلاق أربعٍ، أو تمام أربع؛ لأن الأربع زوجات، لا يبن منه إلا بطلاقٍ، أو ما يقوم مقامه، كما في "المغني". قوله:(ولو محرمًا) لأنه استدامة. قوله: (منهن) أي: ولو من تأخرَّ عقده عليهن، أو كان الجميع في عقدٍ. قوله:(حتى يكلف) يعني: ولا يختار وليه. قوله: (ويعتزل المختارات) أي: وجوبًا، إن كانت المفارقات أربعا فأكثر، وإلا اعتزل من المختارات بعددهن. منصور البهوتي.
وَأَوَّلُهَا مِنْ حِينِ اخْتَارَهُ أَوْ يَمُتْنَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُنَّ وَلَيْسَ الْبَاقِي كِتَابِيَّاتٌ مَلَكَ إمْسَاكًا وَفَسْخًا فِي مُسْلِمَةٍ خَاصَّةً وَلَهُ تَعْجِيلُ إمْسَاكٍ مُطْلَقًا وتَأْخِيرُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ وَقَدْ اخْتَارَ أَرْبَعًا فَعِدَّتُهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمَ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ أُجْبِرَ بِحَبْسٍ ثُمَّ تَعْزِيرٍ وعَلَيْهِ نَفَقَتُهُنَّ إلَى أَنْ يَخْتَارَ وَيَكْفِي فِي اخْتِيَارٍ أَمْسَكْتُ هَؤُلَاءِ وَتَرَكْت هَؤُلَاءِ أو اخترت هذه
قوله: (وإن أسلم بعضهن) أي: الزائدات على أربع. قوله: (ملك إمساكًا، وفسخًا في مسلمه) أي: إن زدن على أربع؛ أي: المسلمات. قوله: (خاصةً) أي: فلا يختار كافرةً. قوله: (وله تعجيل إمساك مطلقًا
…
إلخ) أي: من غيرِ قيدٍ، فمن أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم منهن خمس؛ فله تعجيل اختيار أربعٍ منهن قبل إسلام البواقي، وانقضاء عدَّتهن. قوله أيضًا على قوله:(مطلقا) أي: سواء كانت الباقيات كتابيات، أو لا. قوله:(ثم تعزير) وليس للحاكم أن يختار عنه. "إقناع". قوله: (وعليه نفقتهن) أي: الجميع، ولو غير مكلف. "شرح إقناع". قوله:(أو اخترت هذه) فإن قال:
لِفَسْخٍ لِإِمْسَاكٍ وَنَحْوِهِ وَيَحْصُلُ بِوَطْءٍ أَوْ طَلَاقٍ لَا بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ وَإِنْ وَطِئَ الْكُلَّ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَإِنْ طَلَّقَ الْكُلَّ ثَلَاثًا أَخْرَجَ أَرْبَعًا بِقُرْعَةٍ وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي وَالْمَهْرُ لِمَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالِاخْتِيَارِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ بِشَرْطٍ وَلَا فَسْخُ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا إسْلَامُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَيْسَ فِيهِنَّ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ بِالْفَسْخِ الطَّلَاقُ فَيَقَعُ ; لِأَنَّهُ كِتَابَةٌ وَإِنْ اخْتَارَ إحْدَاهُنَّ قَبْلَ إسْلَامِهَا لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ اخْتِيَارٍ وَإِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا لَمْ يَنْفَسِخْ ; لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ الِاخْتِيَارُ لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اخْتِيَارِ فَعَلَى الْجَمِيعِ أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ
سرحت أو فارقت هولاء؛ لم يكن طلاقاً، ولا اختيارًا بلا نيَّة.
قوله: (ونحوه) كأبقيت هذه، وباعدت هذه. قوله:(ثلاثا) أي: أو طلاقاً بائنًا دون ثلاث، كبعوضٍ، ونحوه. تاج الدين البهوتي. قوله:(بقرعة) وكن المختاراتِ. قوله: (وله نكاح البواقِي) أي: بعد انقضاء عدَّةِ المخرجات بقرعة. منصور البهوتي. قوله: (وإلا فلا) أي: فلا مهر؛ لأنه ممنوع الابتداء، فوجوده كعدمه. قوله:(لم يتقدَّمها) أي: لم يتقدم فسخُها، فهو على حذف مضافٍ، سواء تقدم إسلامها، أو تأخَّر. وعبارة "المحرر": لم يتقدمه؛ أي: الفسخ. وهي أحسن من عبارة المصنف. قوله: (فعلى الجميع) أي: ممَّن أسلمن.
أَوْ ثَلَاثةِ قُرُوءٍ وَيَرِثُ مِنْهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتُهُ أُخْتَانِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَإِلَّا فَنِكَاحُهَا وَحْدَهَا
فصل
وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أَوْ فِي الْعِدَّةِ مُطْلَقًا اخْتَارَ إنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ وَإِلَّا فسد
قوله: (ويرث منه) أي: من الميت. قوله: (أربع) أي: ممن أسلمن.
قوله: (بقرعة) أي: لا باختيار وارث. قوله: (أختان) أي: أو امرأة وعمتها مثلا. قوله: (اختار
…
إلخ) أي: إن كانتا كتابيتين أو غيرهما، وأسلمتا معه، أو بعده في العدة إن كانت عدَّة؛ بإن كان دخل بهما. قوله:(أمًا وبنتا) أسلمتا، أو أحدهما، أو كانتا كتابيتين، وقد أسلم الزوج.
قوله: (فأسلمن معه) أي: مطلقاً، كتابيات، أو لا، دخل بهنَّ، أو لا.
وقوله: (أو في العدة) أي: إن كان دخل بهنَّ، وعلم من اشتراط إسلامهن: أنهن لو لم يسلمن، لا معه، ولا في العدة؛ فسد نكاحهنَّ، ولو كتابيات؛ لأن الحر المسلم لا ينكح أمة كافرة. قوله:(مطلقا) أي: قبله أو بعده. قوله: (بإسلامهن) واحة تعفه، وإلا زاد إلى أربعٍ. قوله:(وإلا) أي: وإلا
فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى أَعْسَرَ أَوْ أَسْلَمَتْ إحْدَاهُنَّ بَعْدَهُ ثُمَّ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي فَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَإِنْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا تَعَيَّنَتْ الْأُولَى إنْ كَانَتْ تُعِفُّهُ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ فَأَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ وَتَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إنْ كَانَتْ تُعِفُّهُ
يجز له نكاح الإماء؛ بأن كان حرا واجدا الطول، أو غير خائف العنت.
قوله: (حتى أعسر) يعني: مع خوف العنت، فله الاختيار. قوله:(فله الاختيار) من الكل، ولا تتعين العتيقة نظرًا إلى وقت الاجتماع. قوله:(وإن عتقت) يعني: وإن أسلم ثم عتقت
…
إلخ. قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها
…
إلخ) هذا صادق بصورتين: إحداهما: أن يسلم، ثم تعتق، ثم تسلم. والثانية: أن تسلم، ثم تعتق، ثم يُسلم. والأولى هي عين قوله أولاً:(وإن عتقت ثم أسلمت) لأن الكلام مبني على ما إذا أسلم الزوج، أو لا، فالأولى حمل ما هنا على الصورة الثانية فقط؛ لئلا يكون فيه تكرار، وإن كان خلاف ما مثل به منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله:(تعيَّنت الأولى) أي: استمر نكاحها، وانفسخ نكاح الإماء، إن كانت تعفه. والأظهر: تعيَّنت من عتقت؛ لأن العتيقة في ثاني صورة ليست أولى. ولأن المدار على أن يتقدَّم عتقها على إسلامه، أو إسلامها، سواء تقدم على إسلام البواقي أو تأخر، فتعين إذن، وإلا بأن تأخر عتقها، سواء كان قبل
هَذَا إنْ لَمْ يَعْتِقْنَ ثُمَّ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فكَالْحَرَائِرِ وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ عَتَقَ أَوْ لَا اخْتَارَ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ اخْتَارَ أَرْبَعًا بِشَرْطِهِ
إسلامهن أو بعده. فحاصل ما ذكرنا من الصُّور ست، تتعين في أربع منها، ولا تتعين في اثنتين، كما بينا. فتدبر.
قوله: (وإن أسلم عبد
…
إلخ) تلخيص الكلام في هذا المقام: أنه حال اجتماعه معهن على الإسلام، إن كان عبدًا؛ اختار ثنتين، ولو عتق قبل الاختيار. وإن كان حرًا؛ اختار أربعا، إن جاز له نكاح الإماء. فتدبر. قوله: (وإن أسلم عبد
…
إلخ) إذا عتق العبد في هذه المسألة؛ ففيها ست صور؛ لأنه إما أن يسلم ثم يعتق، أو بالعكس، وعلى كلا التقديرين: إمَّا أن تسلم الزوجات قبل إسلامه وعتقه، أو بينهما، أو بعدهما، فيتعين في حقه اختيار ثنتين فيما إذا تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن، سواء تقدم إسلامه عليهن، أو تأخر عنهن، ويختار أربعا في الباقي. كل ذلك بشرطه، كما قيده المصنف. فتأمل. قوله:(أو لا) أي: أو لم يعتق. قله: (ثنتين) أي: بلا شرط. قوله: (بشرطه) أي: عادمٍ خائفٍ.
وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ حَرَائِرُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ خِيَارُ الْفَسْخِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِاثْنَيْنِ فِي عَقْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ أَسْلَمُوا مَعًا مَعًا
فصل
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ سَبَقَهَا أَوْ ارْتَدَّ وَحْدَهُ وَتَتَوَقَّفُ فُرْقَةٌ بَعْدَ دُخُولٍ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ بِرِدَّتِهَا وَحْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَعُدْ مَنْ ارْتَدَّ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ إلَى الْإِسْلَامِ فَوَطِئَهَا فِيهَا أَوْ طَلَّقَ
قوله: (خيارُ الفسخ) لرضاهنَّ به عبدًا كافرًا، والمسلم أولى. قوله:(باثنين) يعني: فأكثر. قوله: (في عقدٍ) يعني: أو في عقدين فأكثر، فللأوَّل.
قوله: (إن سبقها
…
إلخ) فهم: أنه يسقط المهر كله قبل الدخول إن سبقته، أو ارتدت وحدها، أو ارتدا معًا. وصرَّح بالأخيرتين في "الإقناع". قوله (وتقف فرقة) يعني: بردة. قوله: (وإن لم يعد
…
إلخ) أي: من ارتدَّ
وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ أَوْ تَمَجَّسَ كِتَابِيٌّ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ أَوْ تَمَجَّسَتْ دُونَهُ فَكَرِدَّةٍ
منهما. مفهومه: أنه لو عاد المرتد في العدة؛ لم يلزم بوطءٍ مهر، وأنه يقع الطلاق؛ لعدم البينونة.
قوله: (وجب المهر) لأنه وطء شبهةٍ. قوله: (ولم يقع طلاقٌ) يعني: لسبق الفرقة. قوله: (وإن انتقلا) أي: الكافران. قوله: (لا يقر عليه) كيهودي تنصر، وعكسه. قوله:(أو تمجس كتابي) عطف خاص على عام.
قوله: (فكردة) أي: فينفسخ إن كان قبل دخولٍ، ويقف على انقضاء العدة إن كان بعده.
صفحة فارغة